English | فارسی
یکشنبه 17 فروردین 1393
تعداد بازدید: 560
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه هشتاد و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و هفت

قال صاحب العروة

 ( مسألة 4 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.[1]

وهي تتركب من مسألتين:

الاولى: انه لو ادعى الشخص السيادة بلا بينة ‌ولا شياع لا يصدق ولا يقبل منه لانها كغيرها من الدعاوي تحتاج الى ثبوت شرعي وهو يتحقق بالبينة او الشياع المفيد للعلم، او الاطمينان وامثاله.

وافاد كاشف الغطاء في كشف الغطاء فيما لو ادعى احد السيادة «انه يصدق ان لم يكن متهماً، كمدعي الفقر.»

واورد عليه بنقل الكلام  في الفقر، بان مدعي الفقر ايضاً لا يصدق الا مع الاطمينان ولا يكتفى بصرف الاظهار.

قال السيد الخوئي (قدس سره) في الرد عليه:

«وفيه ما لا يخفى فإنه قياس مع الفارق ، إذ دعوى الفقر معتضدة باستصحاب عدم الغنى الذي هو أمر حادث مسبوق بالعدم ، وهذا بخلاف النسب ، فإن مقتضى الأصل الأزلي عدم الانتساب إلى هاشم ، فدعوى الانتساب مخالفة للأصل ولا يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم لعدم الأثر لها فإن موضوع الزكاة هو من لم ينتسب إلى هاشم لا المنتسب إلى غير هاشم .»[2]

لكن الظاهر عدم الفرق بين ادعاء الفقر وادعاء السيادة في عدم كفاية ثبوتهما بصرف الدعوى، بل لابد للمدعي من الاثبات.

واستصحاب العدم الازلي لا وجه لجريانه على ما مر في الاصول. نعم هو جاري على مبنى السيد وما افاده من مخالفة ادعاء مدعى النسب تام على ما اختاره من المبنى. اما ثبوت النسب، فلا شبهة في اثباته بقيام البينة شرعاً وكذا الشياع المفيد للعلم بل الاطمينان والوثوق، لان المثبت لادعائه حينئذٍ الاطمينان والوثوق ولا تفاوت بين اسباب حصوله. وزاد صاحب العروة (‌قدس سره) بكفاية الشياع والاشتهار في بلده

قال السيد الخوئي (قدس سره)

«... فيحتاج الانتساب إلى ثبوت شرعي كما عرفت . وهذا وإن لم يرد فيه نص يعين الوظيفة إلا أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بما هو المشهور بين أهل البلد ، وإذ لم يردع عنها الشارع فلا بأس بالتعويل عليها سيما إذا أوجبت الاطمئنان الشخصي ، ويؤيده ما رواه الصدوق قدس سره من أنه يؤخذ بظاهر الحال في خمسة أمور : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب .[3]

ومما يؤيد  ما افاده ما رواه الصدوق (قدس سره) قال: في رواية‌ يونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

سألته عن البينة اذا اقيمت على الحق ايحل للقاضي ان يقضي بقول البينة؟

فقال: خمسة اشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والانساب، فاذا كان ظاهر الرجل مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.[4] ومدلولها، انه لو كان ظاهر الرجل مأمونا يقبل قوله في الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والانساب. ومقتضاه انه لو كان ظاهر الرجل مأموناً يوخذ بظاهر حاله في دعويه النسب. كغيره من العناوين الخمسة.

اما جهة ‌السند فيها: فاسناد الصدوق الى يونس بن عبدالرحمن صحيح حسب ما ذكره الشيخ في الفهرست، وان لم يذكره الصدوق نفسه في مشيخة الفقيه.

الا انه نقل الحديث عن بعض رجاله، فالرواية مرسلة ولذا ذكره السيد الخوئي (قدس سره) بعنوان التأييد دون الاستدلال.

نعم يمكن ان يقال: بان المرسل هو يونس بن عبدالرحمن وهو ممن وثقه الشيخ في الرجال وقال النجاشي: (ان الرضا (عليه السلام) كان يشير اليه في العلم والفتيا). ونقله العلامة ايضاً.

وروى الكشي بسند صحيح عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كان خير قمي رأيته وكان وكيل الرضا (عليه السلام) وخاصته وروي بسند صحيح ايضاً انه (عليه السلام) ضمن له الجنة‌ ثلاثاً.

والتحقيق:

انه لا وجه لقبول ادعاء من يدعي السيادة بصرف ادعائه الا مع حصول الاطمينان او الوثوق بقوله، والعبرة فيه بالاطمينان والوثوق دون الادعاء.

كما لا شبهة في اعتبار الشياع المفيد للعلم، بل الاطمينان والوثوق.

وزاد عليه صاحب العروة (قدس سره): ويكفي الشياع والاشتهار في بلده وظاهره كفايته ولو لم يفد الاطمينان والوثوق. والمراد من تقييده ببلده ثبوت الشياع في مسقط رأسه او مكان سكونته، وانما ورد التقييد بالبلد في خصوص قوله: بل يكفي الشياع والاشتهار الظاهر في الكفاية ‌حتى مع افادته العلم او الوثوق والاطمينان، وعليه فلا وجه لما افاده السيد الحكيم (قدس سره) الظاهر في الاستشكال على الماتن:

«اما اذا كان الشياع مفيداً للعلم، فالعلم هو الحجة، وحينئذٍ لا فرق بين بلده وغيره ولا بين الاسباب الموجبة للعلم»[5]

وذلك لان الماتن انما ذكر التقييد بالبلد في مطلق الاشتهار دون خصوص المفيد للعلم، والا فانه لا شبهة في ان الاعتبار في الشياع المفيد للعلم بل الاطمينان والوثوق بها دون نفس الاشتهار.

والظاهر ان وجه كفاية هذا الشياع استقرار سيرة العقلاء في الانساب والاوقاف والمناكح وامثاله على تصديق الشياع فيها في البلد، وعدم ردع الشارع عنها كما مر في كلام السيد الخوئي (قدس سره).



.[1] السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص307.

 .[2]السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص321.

 .[3]السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص321.

.[4] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص16، الحديث3244.

[5] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص576-577.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان