بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و شش
قال صاحب العروة (قدس سره):
المسأله 3 ..... ولا فرق بين ان يكون علوياً او عقيلياً او عباسياً، وينبغي تقديم الاتم علقة بالنبي (صلى الله عليه وآله) على غيره، او توفيره كالفاطميين.
الظاهر عدم الخلاف في انه لا فرق في مستحق الخمس بين ان يكون علوياً او عقيلياً او عباسياً قال صاحب الجواهر (قدس سره):
«لا خلاف في استحقاق الجميع الخمس، بل الاجماع محصل ومنقول عليه.»[1]
وايضاً تدل عليه النصوص الكثيرة الدالة على ان المستحق هو مطلق الهاشمي من غير فرق بين العلوي والعباسي والعقيلي.
وقد روى الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان يعني عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظائرهم من بني هاشم.[2]
اما جهة الدلالة فيها:
فان ولد عباس يكون موضوعاً للخمس بمقتضى ما مر في كلام السيد البروجردي من القاعدة المسلمة بين الاصحاب من ان من لا تحل له الصدقة يجوز له اخذ الخمس ومن كان موضوعاً للخمس لا يجوز له اخذ الصدقة.
اما جهة السند فيها: والرواية صحيحةلان اسناد الشيخ الى محمد بن علي بن محبوب صحيح في التهذيب، وهو ثقة عين فقيه حسب ما افاده النجاشي (قدس سره) ومن الطبقة السابعة.
وهو رواه عن احمد بن محمد، وهو ابن عيسي بن عبدالله بن سعد الاشعري وثقه الشيخ في الرجال والعلامة وهو من الطبقة السابعة ايضاً. وهو رواه عن الحسين بن سعيد الاهوازي، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن النضر، وهو نضر بن سويد الصيرفي وثقه الشيخ في الرجال والنجاشي. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن عبدالله بن سنان، وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست والكشي في رجاله و هو من الطبقة الخامسة.
وليعلم، انه يظهر من بعض التواريخ ان ولد هاشم ينحصر في عبدالمطلب واولاده وانه وان كان له من الاولاد احد عشر او اثني عشر ولكن بقي من نسله منهم اربعة ابوطالب والعباس والحارث وابولهب وعبدالله والد نبينا (عليهما السلام).
وعليه فلا فرق في المصرفية بينهما. واما ما قاله الشافعي من اشتراك بني المطلب اخو هاشم مع بني هاشم في الخمس وربما يستظهر ذلك من بعض الاخبار والكلمات مما لا يتم الالتزام به لانه لا دليل على الاشتراك وان مصرف الخمس ينحصر في ولد هاشم.
هذا واما ما افاده (قدس سره) من تقديم الاتم علقة بالنبي (صلى الله عليه واله) فهو تبع الشهيد (قدس سره) في الدروس حيث قال:
«وينبغي توقير الطالبيين على غيرهم وولد فاطمه (سلام الله عليها) على الباقين»[3]
وهو تام بناءً على ما مر من حمل ما دل على العناوين على مراتب الفضل. وان كان لا يتم اسراء الحكم المذكور الى غير المذكورين من العناوين كما نفي البعد عنه كاشف الغطاء (قدس سره).
[1] . الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج16، ص104.
[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 29 من ابواب مستحققين للزكاة، ص269، الحديث11994/3.
[3] . الشهيد الاول، الدروس، ج1، ص262.