English | فارسی
ﺳﻪشنبه 20 اسفند 1392
تعداد بازدید: 671
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هشتاد و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم 

جسله هشتاد و پنج

ثم افاد سيدنا الاستاذ:

«ولكنه (قدس سره) خصّ هذا البيان بمورد الشك في الجزئية او نسيانها اما مورد الاضطرار الى ترك الجزء، فقد ذهب الى عدم جريان حديث الرفع فيه».[1]

ونظره (قدس سره) الى ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) في الأمر الرابع من تنبيهات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، قال هناك:

« الرابع: إنه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته في الجملة، ودار (الامر) بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه، فيسقط الامر بالعجز عنه على الأول، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به، لا على الثاني فيبقى متعلقا بالباقي، ولم يكن هناك ما يعين أحد الامرين، من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.

 لا يقال: نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه.

فإنه يقال: إنه لا مجال ها هنا لمثله، بداهة أنه ورد في مقام الامتنان، فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته ...[2]



[1] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج 4، ص416.

[2] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص369.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان