بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و پنج
ويمكن ان يقال:
ان ظاهر الطائفتين بيان الموضوع للصرف، في الطائفة الاولى ان الموضوع الهاشمي وفي الاخيرة آل الرسول واهل بيته، فهما مثبتين للموضوع وليس احدهما نافياً للاخر الا بمقتضى المفهوم. وفي مثلها لا يبعد القول بحملهما على بيان مراتب الفضل خصوصاً مع تعدد العناوين وافتراق كل مع الاخر بالمفهومية والخصوصية فان المذكور في الاخبار عنوان الهاشمي او بني هاشم وهو اعم من المطلبي لو قلنا ان المراد الانتساب الى عبدالمطلب جد النبي (صلى الله عليه وآله) دون المطلب الذي هو اخ الهاشم كما ربما يقال في المقام.
وعنوان القرابة اعم من آل الرسول، كما انه اعم من اهل البيت، او العترة (عليهم السلام) فيحمل ذكر هذه العناوين على بيان مراتب الفضل، وعليه يكون اهل البيت والعترة اولى في الصرف وافضل وآل الرسول اولى من قرابته كما ان المطلبي اولى من الهاشمي ولعل هذا هو الوجه لما افاده صاحب العروة بعد هذا بتقدم الفاطميين (عليه السلام) في الصرف واسرى كاشف الغطاء (قدس سره) هذه الاولوية الى جهات اخرى غير مذكورة في الرواية كتقديم الرضويين على الموسويين وتقدمهم على الحسنيين والحسينيين، تنقيحاً للمناط.
ومع التسلم، وعدم الالتزام بهذه الوجوه في مقام الجمع:
بالقول بان كل طائفة مطلقة من جهة ومقيدة من جهة حيث ان الاخبار المشتملة على عناوين الهاشمي والمطلبي وامثاله، مطلقة من حيث الانتساب الى النبي (صلى الله عليه واله) وعدمه، ومقيدة من جهة الانتساب بواسطة الاب دون الام.
وما دل على موضوعية آل الرسول واهل بيته (عليهم السلام) مطلقة من جهة الانتساب بواسطه الاب او بواسطة الام، ومقيدة من جهة الانتساب الى الرسول (صلى الله عليه واله).
فيقع التعارض بينهما بالعموم من وجه حيث ان الهاشمي الغير المنتسب الى الرسول المنتسب بالاب الى الهاشم، موضوع للخمس بمقتضى الطائفة الاولى المشتملة على عنوان الهاشمي وغير موضوع بمقتضى الطائفة الثانية المشتملة على موضوعية آل الرسول.
وآل الرسول واهل بيته المنتسبين اليه بالام، موضوع للخمس بمقتضى الطائفة الثانية وغير موضوع بمقتضى الطائفه الاولى.
وتكون مادة الاجتماع آل الرسول المنتسب اليه بالاب حيث انه موضوع بمقتضى الطائفتين فيتعارضان بالعموم من وجه.
ويكون الترجيح للطائفة الاولى المشتملة على عنوان الهاشمي من جهة موافقتها للشهرة المسلمة بين الاصحاب بناءً على ما اخترناه من ان المراد بالشهرةفي قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر»، الشهرة الفتوائية. كما انه يمكن القول بموافقة هذه الطائفة للكتاب في الرتبة السابقة على الشهرة بناءً على ظهور آية الخمس في كون مصرف الاصناف الثلاثة الاخيرة للمستحقين كما افاده السيد الخوئي (قدس سره) فيما نقلناه سابقاً عنه (قدس سره) من الوجه مع لحاظ ان المشتمل على الهاشمي اقرب الى اطلاق الآية.
قال صاحب العروة (قدس سره):
المسأله 3 ..... ولا فرق بين ان يكون علوياً او عقيلياً او عباسياً، وينبغي تقديم الاتم علقة بالنبي (صلى الله عليه وآله) على غيره، او توفيره كالفاطميين.
الظاهر عدم الخلاف في انه لا فرق في مستحق الخمس بين ان يكون علوياً او عقيلياً او عباسياً قال صاحب الجواهر (قدس سره):
«لا خلاف في استحقاق الجميع الخمس، بل الاجماع محصل ومنقول عليه.»[1]
وايضاً تدل عليه النصوص الكثيرة الدالة على ان المستحق هو مطلق الهاشمي من غير فرق بين العلوي والعباسي والعقيلي.
وقد روى الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان يعني عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظائرهم من بني هاشم.[2]
اما جهة الدلالة فيها:
فان ولد عباس يكون موضوعاً للخمس بمقتضى ما مر في كلام السيد البروجردي من القاعدة المسلمة بين الاصحاب من ان من لا تحل له الصدقة يجوز له اخذ الخمس ومن كان موضوعاً للخمس لا يجوز له اخذ الصدقة.
اما جهة السند فيها: والرواية صحيحةلان اسناد الشيخ الى محمد بن علي بن محبوب صحيح في التهذيب، وهو ثقة عين فقيه حسب ما افاده النجاشي (قدس سره) ومن الطبقة السابعة.
وهو رواه عن احمد بن محمد، وهو ابن عيسي بن عبدالله بن سعد الاشعري وثقه الشيخ في الرجال والعلامة وهو من الطبقة السابعة ايضاً. وهو رواه عن الحسين بن سعيد الاهوازي، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن النضر، وهو نضر بن سويد الصيرفي وثقه الشيخ في الرجال والنجاشي. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن عبدالله بن سنان، وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست والكشي في رجاله و هو من الطبقة الخامسة.
[1] . الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج16، ص104.
[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 29 من ابواب مستحققين للزكاة، ص269، الحديث11994/3.