English | فارسی
چهارشنبه 14 اسفند 1392
تعداد بازدید: 725
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه هشتاد و يك

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و يك

واشتماله على التعليل، بقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم ...) لا ينافي ذلك، إذ كم من خبر حجة مشتمل على ما ليس بحجة.

 بل الظاهر بعد التأمل : أن الحكم بعدم جواز أخذ المنتسب بالأم إلى هاشم (ع) الخمس أوضح من أن يحتج عليه بالمرسل أو غيره من الأدلة.

 ولا يظن من السيد المرتضى ومن نظرائه من علماء الإمامية أن يرضى بنسبة القول بجواز أخذ الخمس للزبيريين وأمثالهم من العشائر والقبائل الذين إحدى جداتهم من بني هاشم، وبحرمة الصدقة عليهم، وبصحة كون الإمام الصادق (ع) ومن بعده من الأئمة (ع) وأولادهم تيميين، لكون جدتهم أم فروة، فنسبة الخلاف إليه غير ظاهرة. وكون المبنى في الخلاف ما ذكره أول الكلام. بل ممنوع جدا، إذ لا ملازمة بين دعوى كون الولد حقيقة في ولد البنت، وبين صحة نسبة ولد البنت إلى الجد الأمي، وضرورة وضوح المباينة بين مفهوم الهاشمي والأموي، والتيمي والعدوي، ونحوها من عناوين النسب، ولا يظن أنها محل الخلاف المذكور. مع أن صدق الولد على ولد البنت محل الخلاف.

 فالانصاف أن نسبة الوفاق للسيد اعتمادا على الوضوح المذكور أولى من نسبة الخلاف إليه اعتمادا على قوله: (بأن ولد البنت ولد). ومن ذلك يظهر لك الاشكال في نسبة الخلاف إلى غيره ممن قال بمقالته.

 هذا ولأن ذرية هاشم (ع) منحصرة بمن ولده عبد المطلب، ذكر غير واحد: أن مستحق الخمس من ولده عبد المطلب.[1]

وحاصل ما افاده في مقام الجمع.

1 -  انصراف العناوين كالذرية والقرابة والعترة الى بني هاشم والهاشمي.

2 -  الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيد. ومراده من المطلق هو العناوين المذكورة من الآل والذرية والقرابة والعترة حيث ان الملحوظ فيه الاضافة على نحو المطلق سواء كان بواسطة الابن او بوساطة البنت. ومن المقيد عنوان الهاشمي وبني هاشم حيث لوحظ فيه المعنى الاسمي وهو الاختصاص  في النسبة بتوسط الذكور لا غير. ولم يلحظ فيه معنى الاضافة  اي مطلق الاضافة سواء كان بواسطة الابن او البنت. فيلزم حمل المطلق على المقيد بالتقييد بخصوص ما كان الانتساب من طريق الاب. وفي كلام اخر منه الجمع بين الطائفتين، بحمل الطائفة الاخيرة على التغليب كما مر في كلام السيد الخوئي (قدس سره)، وافاد في وجه التغلب: لانهم (عليهم السلام) السبب في التشريع. مراده من الغلبة ليس الغلبة في الوجود. بل الغلبة في التسبيب والتأثير بان علة تشريع الخمس ليست غيرهم بل شرع الخمس اجلالاً لهم.

وافاد السيدالبروجردي (قدس سره) بعد نقل الطائفة الاخيرة من الاخبار

«و لا يخفى انها تقبل الإطلاق على الأعم من المنتسبين بالأب فتشمل المنتسبين بالأم فقط ايضا كما هو مذهب السيد قده فلو لم يكن بأيدينا إلا هذه الروايات لكان تعميم مصرف الخمس الى المنتسبين بالأم فقط الى الرسول صلّى اللّه عليه و آله أقرب الى الصواب.

 و لكن في المقام روايات اخرى تدل على التفصيل فيجب رفع اليد بها عن إطلاق تلك الروايات مثل رواية حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح المتقدمة بطولها حيث قال عليه السّلام و من كانت امه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شي‌ء.

 مضافا: الى قاعدة مسلمة بين الأصحاب تستفاد[2] من هذه‌ الرواية و غيرها و هي انه لا يجوز لمستحق الخمس أخذ الصدقة إلا بعضهم من بعض و انه يجوز لمن انتسب الى هاشم بالأم فقط ان يأخذ الصدقة من غير بنى هاشم فينتج عدم جواز أخذ الخمس للمنتسبين الى هاشم بالأم فقط.

 و يدل عليه ايضا ذيل رواية زرارة.

 هذا كله مضافا الى شهرة عظيمة على ذلك بين الأصحاب بحيث كاد ان يكون إجماعا و لعل المتقدمين من الأصحاب كانوا قد ظفروا بروايات اخرى غير ما قدمناه تدل على التفصيل و لكنها لم تصل إلينا.

 و كيف كان فلا إشكال في عدم استحقاق من انتسب بالأم فقط بحسب الروايات و قيام الشهرة عليها.

 و ربما يوجه التفصيل كما عن بعض الأعلام بان نسبة فرد إلى طائفة و قبيلة في قولهم هاشمي أو علوي أو تميمي مثلا لا يصح عرفا إلا إذا كان الفرد منتسبا الى ذاك‌ الطائفة و القبيلة بالأب دون الام فقط و ان كان صادقا حقيقة بمعناه اللغوي فالمنتسبين الي الرسول صلّى اللّه عليه و آله بالأم فقط هم آل الرسول و أهل بيته و أولاده حقيقة بل عرفا ايضا و ان لم يصدق عليهم عنوان الهاشمي عرفا و لكنه لا يخلو عن مناقشة فالعمدة في الاستدلال هو ما قدمناه.»[3]

والعمدة فيما افاده (قدس سره)

ان الاخبار المشتملة على عنوان اهل البيت او آل الرسول او اقربائه مطلقة في موضع مصرف الخمس من جهة الانتساب الى الرسول (صلى الله عليه واله) بالاب او بالام فظاهره التعميم في مصرف الخمس بالنسبة اليهما.

وخصوص مرسلة حماد بقوله (عليه السلام) «ومن كانت امه من بني هاشم وابوه من ساير قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء».

تدل على تعيين الموضوع تفصيلاً حيث فصل بين المنتسب بالاب والمنتسب بالام فقيد الموضوع بالمنتسب بالاب.

فيلزم تقديم المرسلة على الاخبار المطلقة تقديم المقيد على المطلق.

هذا ولم يتعرض (قدس سره) لبيان النسبة بينهما من جهة اخرى.



[1] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص574-575.

[2] . أقول لا يستفاد من القاعدة بنفسها الا عدم جواز أخذ الخمس للمنتسبين الى هاشم بالأم فقط من غير بنى هاشم لمكان الملازمة بين جواز أخذهم الصدقة من غير بنى هاشم بعد ثبوته و بين عدم جواز أخذهم الخمس منهم و اما بالنسبة إلى أخذهم الخمس من بنى هاشم فلا يستفاد من القاعدة عدم جوازه إذ لا ملازمة بين جواز أخذ الصدقة من بنى هاشم و بين عدم جواز أخذ الخمس منهم كما هو كذلك في المنتسبين الى هاشم من طرف الأب إذ يجوز صدقة بعضهم لبعض مع جواز أخذه الخمس منه ايضا فمن الممكن ان يقال انه لا يجوز للمنتسبين بالأم فقط الى هاشم أخذ الخمس من غير بنى هاشم بمقتضى القاعدة و لكن يجوز لهم أخذه من بنى هاشم و ان جاز لهم أخذ الصدقة منهم ايضا نعم يندفع هذا التفصيل بعدم القول بالفصل فبعد ضم منع القول بالفصل ينتج عدم جواز أخذ الخمس للمنتسبين الى هاشم بالأم فقط مطلقا (المؤلف)

[3] . السيد عباس ابوترابي، زبدة المقال في خمس الرسول و الآل تقرير البحث السيد البروجردي، ص136- 138.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان