درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هفتاد و نه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و نه
واورد عليه سيدنا الاستاذ (قدس سره)
«وتحقيق الحال في مفاد الحديث: أنه يمكن الالتزام بان الرفع فيما لا يعلمون رفع واقعي كالرفع في سائر الفقرات المذكورة في الحديث، بمعنى: ان الحديث يكون متكفلا لبيان ارتفاع الحكم الفعلي عند عدم العلم، فلا يكون من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه كي يكون محالا، كما لا يكون من إناطة الواقع بقيام الامارة كي يكون تصويبا مجمعا على بطلانه.
وأما ما ادعي من وجود الأخبار المتواترة الدالة على أن الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل. فليس له في الاخبار عين ولا أثر، وما يستظهر منه ذلك يختص بموارد الشبهات الموضوعية. اذن فلا محذور في الالتزام بان الرفع واقعي، فالحكم مرتفع واقعا عند الجهل به، ولا موجب للالتزام بان الرفع ظاهري كما عليه الاعلام ( رحمهم الله ).
وبعض منهم - كالشيخ- قد التزم في مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري: بان الحكم الواقعي ليس بفعلي وانما هو انشائي أو شأني أو غير ذلك من التعبيرات.
ولكنهم ههنا يلتزمون بان الرفع ظاهري وهو بلا ملزم.