English | فارسی
دوشنبه 12 اسفند 1392
تعداد بازدید: 590
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه هفتاد و نه

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هفتاد و نه

2 -  ما ورد من دفع كون مستحق الخمس المنتسب بهاشم وعبدالمطلب و ...

نظير:

ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال:

إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم.

 ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة.[1]

 اما جهة ‌الدلالة فيها:

فانه (عليه السلام) قرر الموضوع لحرمة الصدقة الهاشمي والمُطّلبي وهو المنتسب اليهما بالنسب الظاهر في الانتساب بالابوة وهو الذي جعل الله لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم اي الخمس، فالموضوع في مصرف الخمس المنتسب بهما.

اما جهة‌ السند فيها:

فاسناد الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال في التهذيب صحيح.

وعلي بن الحسن بن علي فضال، وثقه الشيخ في الفهرست. وقال فيه النجاشي: كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم بالحديث.[2] وهو من الطبقة‌ السابعة. وهو رواه عن ابراهيم بن هاشم، وهو ثقة ومن الطبقة السابعة.

وهو رواه عن حماد بن عيسى الجهني، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست و قد مر قول النجاشي فيه ثقة في حديثه صدوق، وهو من اصحاب اجماع الكشي، وهو من الطبقة السادسة.

ورواه عن حريز، وهو حريز بن عبدالله السجستاني، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست والعلامة في الخلاصة، وهو من الطبقة‌ الخامسة.

وهو رواه عن زرارة ‌بن اعين وهو اجل من التوثيق. وهو من الطبقة الرابعة.

فالرواية موثقة بابن فضال.

وكذا نظير:

ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان يعني عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.[3]

اما جهة الدلالة:

 فان عنوان ولد العباس او بني العباس وكذا بني هاشم ظاهر في الانتساب بالاب ولا يشمل ما ينتسب اليهما بالام.

اما جهة السند:

فاسناد الشيخ الى محمد بن علي بن محبوب صحيح.

ومحمد بن علي بن محبوب الاشعري، ثقة عين فقيه على ما قاله النجاشي، و هو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن احمد بن محمد، وهو ابن عيسى الاشعري شيخ القميين ووجههم وفقيههم افاده الشيخ في الفهرست والنجاشي، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن الحسين بن سعيد الاهوازي، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست، وهو من الطبقة السادسة.

 وهو رواه عن النضر بن سويد الصيرفي، وثقه النجاشي والشيخ في الرجال، وهو من الطبقة السادسة.

 وهو رواه عن عبدالله بن سنان، وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست وهو من الطبقة ‌الخامسة. فالرواية صحيحة.

ومثله معتبرة صفوان. محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يا بنى عبد المطلب (هاشم)، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ...[4]

وكذا نظائرها من الاخبار الواردة في المقام.

ثم ان في القبال روايات يظهر منها ان مستحق الخمس وآل محمد او اهل بيته او اقربائهما يمكن انطباقه على ما ينتسب (صلى الله عليه وآله وسلم) من طريق البنت:

منها:

ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)؟ فقال: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته ...[5]

ومنها:

ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: خمس الله للامام، وخمس الرسول للامام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام، واليتامى يتامى أل الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم ..[6]

ومنها :

ما رواه الكليني عن علي  بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.[7]

ومنها:

ما رواه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام وذكر خطبة طويلة يقول فيها - نحن والله عنى بذي القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال: (فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فينا خاصة، كيلا يكون دولة بن الأغنياء منكم {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}، واتقوا الله "في ظلم آل محمد" ان الله شديد العقاب. لمن ظلمهم رحمة منه لنا وغنى أغنانا الله به ووصى به نبيه ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذبوا الله وكذبوا رسوله، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا . . . الحديث.[8]

ومنها :

ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء -إلى أن قال:- والنصف لليتامى والمساكين وابنا السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس . . . الحديث.[9]ومنها:

ما رواه السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير العماني باسناده الآتي عن علي (عليه السلام) قال: الخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.[10]

و منها: ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألته: منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم.[11]

ومنها:

ما رواه العياشي في تفسيره عن المنهال بن عمر عن علي بن الحسين (عليهما السلام): قال: ليتامانا ومساكيننا وابناء سبيلنا.[12]

والمستفاد من هذه الاخبار ان مصرف الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل هذه الاصناف من اهل بيته منهم. (منا خاصة) اهل البيت آل محمد، قرابة رسول الله، وهذا مما يستفاد اختصاص الخمس بالعناوين المذكورة وجامعها اهل البيت (عليهم السلام).

ومعه فبما ان العناوين المذكورة قابلة للصدق على اهل بيت النبي ولو بوساطة الام فربما يوهم تنافيهما مع الروايات السابقة نظير مرسلة ‌حماد وموثقة زرارة وامثالها الظاهر في كون مستحق الخمس المنتسب الى هاشم الذي لا ظهور فيه الا في الانتساب من ناحية الاب.



[1]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 33 من ابواب مستحققين للزكاة، ص276، الحديث12012/1.

[2]. النجاشي، رجال النجاشي، ص257، الرقم676.

[3]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 29 من ابواب مستحققين للزكاة، ص269، الحديث11994/3.

[4] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 29 من ابواب مستحققين للزكاة، ص268، الحديث11992/1.

[5]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص509، الحديث12600/1.

[6]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص510، الحديث12601/2.

[7]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص511، الحديث12603/4.

[8]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص512، الحديث12606/7.

[9]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص514، الحديث12608/9.

[10] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص516، الحديث12611/12.

[11]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص516، الحديث12612/13.

[12]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص518، الحديث12619/20.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان