English | فارسی
ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1392
تعداد بازدید: 655
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه هفتاد و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هفتاد و پنج

وقد مر من السيد البروجردي (قدس سره)

ان اضافة اللام الى الثلاثة الاولى انما كان لاجل الاختصاص والشراكة في امر الخمس، وان حذفه في الثلاثة  الاخيرة انما هو من جهة انها مصرف للخمس صرفاً وانه لا اختصاص فيه لهم والقول بان العطف في قوة التكرار انما يدفعه بانه ولو كان المراد الاختصاص في الجميع امكن الاكتفاء بذكر اللام في السهم الاول اي سهم الله فيقال لله ورسوله و ...، اذ مع عدم وجود الخصوصية التي ذكرناها وان العطف في قوة تكرار اللفظ في المقام لكان ذكر اللام في السهم الثاني و الثالث اي الرسول وذوي القربي( عليهم السلام) زائداً وتعالى كلامه من ذلك.

فاصناف الثلاثة الاخيرة مصرف صرف للخمس ولا اختصاص لهم فيه حتى يلزم التسوية بينهم.

اما المسالة الثانية:

وكذا لايجب استيعاب افراد كل صنف  بل يجوز الاقتصار  على واحد، ولو اراد البسط لا يجب التساوي بين الاصناف او الاداء.

وما اختاره صاحب العروة من عدم وجوب استيعاب افراد كل صنف هو المشهور وعن بعض نفي الخلاف فيه، وعن المنتهى الاجماع عليه.

قال في الشرايع:

«ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد، جاز.»[1]

 وقال صاحب المدارك (قدس سره)

«هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، لأن المراد من اليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل، كما في آية الزكاة، لا العموم، إما لتعذر الاستيعاب، أو لأن الخطاب للجميع، بمعنى أن الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين، بأن يعطي كل بعض بعضا.»[2]

ويدل عليه ايضاً ما رواه الشيخ ... وذكر صحيحة البزنطي السابقة.

اما ما استدل به منالاجماع او الشهرة فيشكل الالتزام بها من جهة عدم كون المسالة معنونة في كتب قدماء الاصحاب. فالاشتهار فيها انما وقع بين المتاخرين ولا عبرة به فالعمدة فيها:

1 – الاستدلال بالسيرة المستمرة بين المتشرعة، وهي العمدة.

2 – الاستدلال بصحيحة البزنطي السابقة كما افاده صاحب المدارك وقدمر الكلام في حد دلالتها في المسالة السابقة.

3 – مامر من ان المراد من اليتامى والمساكين الجنس والطبيعة وان ذكرهما من باب بيان المصرف وتعسر الاستيعاب.

وقدمر بيان السيد الخوئي (قدس سره) من ان مقتضى الظهور كون طبيعة الاصناف الثلاثة محلاً لمصرف الخمس فيصدق مع دفع الخمس الى فرد واحد من احد الثلاثة.

نعم عن ظاهر الشهيد في البيان: وجوب استيعاب الحاضر.

وافاد السيد الحكيم بان دليله غير ظاهر وذكر بعنوان الدليل له:

«نعم لا يبعد وجوب الاستيعاب إذا أمكن، مع وفاء الخمس بحوائج الجميع كما عرفت أنه المستفاد من نصوص التشريع، وما تضمن عدم جواز دفع أكثر من الحاجة.»[3]

هذا و قد عرفت ما فيه من الاشكال.



[1] . المحقق الحلي، شرائع الاسلام، ج1، ص136.

[2] . السيد محمد العاملي، مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام، ج5، ص403.

[3] . السيد محسن الحكيم، المستمسك العروة، ج9، ص573.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان