English | فارسی
ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1392
تعداد بازدید: 658
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هفتاد و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و پنج

وهذا البيان انما ينفع فيما يمكن للشارع وصفه، وهو التحفظ على واقعه بالأمر بالاحتياط، من دون ان يقع في محذور قبح العقاب بلا بيان.

ولعله كان المراد الشيخ (قدس سره) ذلك، وإن لم يساعده ظاهر بعض كلماته.

وبه يتحقق الامتنان المفروض في صدور الحديث.

ثم انه مع غمض العين عن ذلك.

فإنّه ربما يقال، ان رفع الحكم التكليفي المجهول، وإن ينافيه قبح العقاب بلا بيان، الا ان رفع الاحكام الوضعية المجهولة قابل للتصوير، ويتحقق به الامتنان في الحديث.

قال المحقق العراقي (قدس سره):

ثم انه بعد أن ظهر عموم الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية ، نقول انه لا فرق ، بين التكاليف الاستقلالية ، أو الضمنية ، فنجري في الثاني أيضا عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته أو مانعيته للمأمور به كما سنحققه في مبحث الأقل والأكثر انشاء الله تعالى»[1]

 فبناء على عموم الحديث للاحكام التكليفية والوضعية، يمكن تصوير رفع جزئية المشكوك او شرطيته او مانعيته في حال الجهل، وعدم لزوم الاتيان بالواجب عند ارتفاع الجهل، وهذا قابل للتصوير في الجملة، وإن كان ربما يورد عليه الاشكال، بأنه لو كان الرفع فيما لا يعلمون ظاهرياً لا واقعياً، لا يتم تصحيح الاتيان بالعمل الفاقد بعد ارتفاع الجهل الا بالدليل نظير لا تعاد وامثاله.

كما انه اسرى المحقق النائيني (قدس سره) الاشكال في الخطأ والنسيان بعدم تمامية تصحيح العمل لعدم الأمر بالفاقد، وإن حديث الرفع لا يتكفل ثبوت الأمر بالفاقد، وهذا ما سيأتي البحث عنه تفصيلاً في المباحث الآتية.

ثم ان تصوير الامتنان



[1] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الأفكار تقرير البحث المحقق العراقي، ج3، ص217.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان