English | فارسی
یکشنبه 27 بهمن 1392
تعداد بازدید: 591
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه شصت و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه شصت و هشت

الثاني:

 إن الرفع التشريعي للشئ عبارة عن خلو صفحة التشريع عنه، وإن كان صفحة التكوين مشغولة به، لعدم المنافاة بين الرفع التشريعي والثبوت التكويني، من غير فرق بين تعلق الرفع بالحكم الشرعي ابتداء أو بالموضوع الخارجي إذا كان الموضوع ذا حكم شرعي، فان رفع الموضوع في عالم التشريع عبارة من رفع حكمه لا بتقدير في الكلام، بل معنى رفع الموضوع شرعا هو ذلك.

 فمفاد قوله - صلى الله عليه وآله - "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" - بحسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ أولا- هو رفع نفس الخطأ والنسيان وتنزيل الصفتين منزلة العدم، فكأنه لم يقع الخطأ والنسيان خارجا، ومعنى عدم وقوع الخطأ والنسيان، هو أن الفعل الصادر على أحد الوجهين كأن لم يصدر على هذا الوجه.

 وهذا المعنى بظاهره فاسد، فإنه يلزم على هذا ترتيب آثار العمد على الفعل الصادر عن خطأ أو نسيان، وذلك ينافي الامتنان والتوسعة، فلابد وأن يكون المراد من رفع الخطأ والنسيان رفع الفعل الصادر عن ذلك، يعنى جعل الفعل كالعدم وكأنه لم يصدر عن الشخص ولم يقع، لا أن الفعل وقع وحيثية صدوره عن خطأ أو نسيان لم يكن، ليلزم ترتيب آثار الصدور عن عمد عليه حتى ينافي الامتنان، بل لابد من أن يكون بل لابد من أن يكون مفاد رفع الخطأ والنسيان رفع أصل الفعل الواقع عن نسيان أو خطأ، فتوافق مفاد رفع الخطأ والنسيان مع مفاد رفع ما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه وما لا يطيقونه، فان المرفوع في هذه الأمور الثلاثة هو الفعل الذي وقع عن إكراه أو عن اضطرار إليه أو ما لا طاقة عليه، لا رفع صفة الإكراه والاضطرار.

ومقتضى وحدة السياق والمفاد هو أن يكون المرفوع في الخطأ والنسيان ذلك، وقد عرفت: أن رفع الفعل تشريعا إنما يكون بلحاظ رفع الآثار والأحكام ...»[1]

والتحقيق:

ان المرفوع حقيقة في حديث الرفع يلزم ان يكون الحكم الشرعي والآثار الشرعية المترتبة على الموضوعات شرعاً مما تدخل في دائرة التشريع، وإن للشارع فيها الوضع والرفع.

هذا لا اشكال فيه ولا شبهة. ولكن عنوان جميع الآثار او الأثر الظاهر انما أخذ بعنوان المرفوع في الحديث دون الحكم الشرعي في كلمات الاعلام، من جهة ان الرفع اسند الى نفس عنوان الخطأ والنسيان والفعل المتعلق للإكراه في ما استكرهوا عليه، وللاضطرار فيما اضطروا اليه، وكذا فيما لا يطيقون. والاسناد الى هذه الخمسة انما يكون بالموضوع بخلاف ما لا يعلمون حيث انه اسند الرفع بحسب الظاهر الى الحكم. فإذا كان الاسناد في الجميع الى الحكم كما فيما لا يعلمون فلا مشكل في الالتزام بأن المرفوع هو الحكم. ولكن هذا المعنى غير قابل للالتزام، لأن الموضوع امر تكويني خارجي خارج عن دائرة التشريع. فإذا اسند الرفع اليه فحيث انه لا يمكن تصوير رفع الموضوع لعدم امكان خلو صفحة التكوين عنه من ناحية الشارع، فيلزم لا محال كون رفعه بلحاظ رفع الآثار الشرعية المترتبة عليه، او بلحاظ ترتب اثر شرعي خاص يعبر عنه بالاثر الظاهر وأمثاله، وهذا يوجب كون الاسناد بالعناية لعدم اسناد الرفع الى الموضوع حقيقة.

وهذا المحذور ربما اوجب كون الاسناد الى ما لا يعلمون الى الموضوع بخلاف ظاهر اللفظ رعاية لوحدة السياق في فقرات الحديث.

والمهم في تنقيح فقه الحديث أمران اساسيان:

الأول:

ان المرفوع في حديث الرفع في خصوص ما لا يعلمون الحكم الشرعي الذي حال بينه وبين المكلف الجهل، ومعنى الحديث ان الشارع لا يكلف العبد بما جهله، بل ان الحكم الواقعي الثابت للعالم والجاهل قد رفع عن الجاهل به، ولا يؤخذ المكلف به حال جهله، وأنه ليس حال الجاهل حال العامد في أفعاله وتروكه، وإن الجهل يصح الاعتذار به من ناحية المكلف. ولا شبهة في ان الحكم اعتبار شرعي قابل للرفع والوضع من ناحيته.

وأما المرفوع في خصوص الخطأ والنسيان ليس نفس العنوانين. لأنه لا يتمكن الشارع من خلو صفحة الموجود عنهما، فلا بد ان يكون المرفوع الآثار المترتبة عليهما مما تنالها يد الجعل، وليس المراد من رفع الآثار المترتبة عليهما، رفع الخطأ والنسيان في عالم التشريع بمعنى جعل الخاطئ كالعامد والناسي كالذاكر في افعاله وتروكه، لأن ذلك خلاف الامتنان، بل المراد رفع الآثار الشرعية على الافعال والتروك الواقعة من المكلف في حالهما، وأن المكلف لا يؤخذ بهما في افعاله وتروكه، وأن الشارع لا ينفد اعتباراته في موردهما. فالفعل الصادر عن خطأ ونسيان ليس موضوعاً للاحكام التي صدرت من الشارع للعامد والذاكر.

فالمرفوع فيهما الآثار الشرعية التي يكون في ترتبهما على العنوانين الكلفة والمشقة على المكلف. فالمرفوع هو الافعال الصادرة او التروك الواقعة في حالهما، وحيث ان الافعال والتروك ليست من الاعتبارات الشرعية التي كان وضعها ورفعها بيد الشارع فلا محالة رفعها في وعاء التشريع رفع ما يترتب عليهما في هذا الوعاء، وهو الآثار المترتبة مما يكون فيها خلاف الامتنان.

وأما المرفوع في خصوص الثلاثة اي ما استكرهوا عليه وما اضطروا اليه وما لا يطيقون خصوص الفعل حسب ظاهر الحديث، وحيث ان الفعل مما لا يناله يد الجعل فلا محالة يكون رفعه في وعاء التشريع رفع الآثار المترتبة عليه مما توجب خلاف الامتنان. وعليه فإن مقتضى ظاهر الحديث كون اسناد الرفع الى غير ما لا يعلمون اسناداً الى غير ما وضع له ويكون بالعناية، ومقتضاه بحسب وحدة السياق اسناد الرفع في خصوص ما لا يعلمون ايضاً الآثار المترتبة على الجهل.

ويمكن ان يقال: ان المراد الواقعي في جميع فقرات الحديث رفع الآثار الشرعية المترتبة على العناوين المذكورة، وأما استلزامه مجازية الاسناد في الجميع فيمكن دفعه:

بأن الشارع له رفع ما اعتبره بعنوان الحكم حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها في اي مورد كما ان له وضعه. وأما فيها يظهر منه – بحسب ظاهر الاسناد – رفعه للموضوع او الفعل كما في الخطأ والنسيان، فيمكن تصوير انه كما ان للشارع رفع الحكم، اي رفع ما وضعه اولاً ، او ثبت المقتضى لوضعه كذالك، ان للشارع عدم اخذ موضوع وعدم لحاظه في مقام جعل الحكم واعتباره، فإن الموضوع وان كان امراً خارجياً تكوينياً خارج عن دائرة التشريع، الا ان الشارع في مقام جعل الحكم لا بد له من لحاظ الموضوع، بلا فرق بين ان يكون الموضوع خارجياً او تقديرياً كما في القضايا الحقيقية، فلا بد له من فرض وجود الموضوع فيها، وفي هذا المقام له اخذ الموضوع ولحاظه كما يكون له عدم لحاظه. فرفع الموضع انما هو خروج الموضوع عن لحاظه في ظرف الاعتبار، كما هو الحال في لا ربا بين الوالد والولد، ولا شك لكثير الشك، حيث ان معناه ان الرباء بين الوالد والولد لم يؤخذ موضعاً لاعتباره، ان شك كثير الشك لم يؤخذ ولم يلحظ موضوعاً للاعتبارات الشرعية التي وضعها. ولحاظ الموضوع وعدم لحاظه في مقام الاعتبار والتشريع انما يكون في المرتبة السابقة عن نفس الجعل والاعتبار الشرعي المعبر عنه بالحكم، اذ لا حكم في هذا المقام الا على الموضوع المشخص ولو في التقدير، وعدم لحاظ الموضوع لاعتباره بأي جهة، كان كرفع نفس اعتباره في مقام جعل الحكم، بل ان فيه تأكيد اكثر من رفع الحكم لموضوع الرفع حينئذٍ في المرتبة السابقة على الحكم، ويكون المعنى انه لا موضوع للاعتبار الشرعي عند طرو هذا العنوان بوجه، بتخرج الموضوع عن موضوعية الاعتبار، فليس هذا كناية عن رفع الحكم حتى يكون مجازاً، بل اخراج الموضوع عن موضوعيته للحكم اعتبار بنفسه يمكن صدوره في عالم التشريع، وعليه فيمكن القول بأن الاسناد الواقع في الحديث بين الرفع وسائر العناوين في غير ما لا يعلمون ليس اسناداً الى غير ما وضع له حتى يكون مجازاً.



[1] . الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، تقرير البحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، ج3، ص348-350.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان