English | فارسی
شنبه 19 بهمن 1392
تعداد بازدید: 620
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه شصت و شش

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و شش

من ان معنى الرفع فيما لا يعلمون ترخيص الشرع والاباحة، وإن معنى البرائة الشرعية هو جعل الترخيص بخلاف البرائة العقلية حيث ان مفادها قبح العقاب بلا بيان:

ان الجعل الثاني الناظر الى حالة الجهل بالحكم الواقعي فيما لا يعلمون، وفيما لم تحرز اهمية المناط المقتضية لايجاب الاحتياط به، هو رفع الآثار الشرعية المترتبة على العناوين المذكورة، والرفع اعتبار شرعي يتمكن منه الشارع في جميع ما اعتبر الوضع فيه، فهو بنفسه اعتبار الا ان مقتضى الجعل تشريع الحكم واثباته، ومقتضى الرفع نفيه بعد ثبوته.

وهذا وإن كانت فائدته ونتيجته ترخيص المكلف بمعنى عدم كونه مكلفاً به او عدم ترتب ما اعتبره الشارع عليه بالنسبة اليه، كما هو الحال في الوصفيّات الا انه ليس ترخيصاً بمعنى انه لا يعتبر الترخيص في مورده كما يعتبر الالزام بالوجوب او الحرمة. فإن عدم نفي الحكم ظاهراً او واقعاً بعد ثبوته يجعل المكلف في راحة منه، ولا يؤثر الاعتبار المذكور والآثار المترتبة عليه بالنسبة اليه. وهو وإن كان متحداً مع الترخيص بحسب النتيجة الا انه ليس اعتباراً خاصاً بعنوان الترخيص.

وعليه فإن البرائة الشرعية هي برائة المكلف وحريته عن الحكم، وهي بنفسها عنوان يترتب عليه عدم المؤاخذة.

والبرائة العقلية هي نفس المعنى اي برائة الانسان من جهة ‌المسؤلية بالنسبة الى غير المعلوم، وليست هي قبح العقاب، بل قبح المؤاخذه حيثية ‌تقليلية بالنسبة الى الترخيص المذكور.

هذا مع ان بالنسبة الى ما افاده من ان نتيجة الرفع في غير ما لا يعلمون من العناوين الخمسة تخصيص الاحكام الواقعية المترتبة على موضوعاتها المقدرة وجوده بما عدى عروض هذه الطوارئ فيمكن ايضاحه:

بأن الرفع اعتبار من الشرع لا محالة ولكن يفترق مع سائر الاعتبارات كاعتبار الالزام فعلاً او تركاً من الاحكام التكليفية، كما يفترق مع الاعتبارات الوضعية الصادرة منه، وخصوصية هذا الاعتبار التي يمتاز بها عن غيره هي ان الشارع برفعه ينفى ما وضعه من الاعتبارات بقسميها، ونرى هذا الاعتبار في حديث الرفع كما نراه في لا ضرر ولا حرج، بل في الموارد الخاصة نظير لا ربا بين الوالد والولد، ولا شك لكثير الشك.

فهو اعتبار خاص. وهو وإن يلزم ان يكون بإنشاء خاص غير انشاء نفس التكاليف والوصفيات، ولذا يشبه بمتمم الجعل، ولذا بين (قدس سره) نظائره في مثل اعتبار قصد القربة الا انه ليس بجعل حقيقة، لو كان المراد من الجعل الوضع وإنشاء الحكم،  نعم هو يشبه به ونظير له، والاحسن ان يقال انه انشاء ثان ينشأ النفي لاحكام خاصة في موارد خاصة. ولذا لا نرى صدوره من الشارع في غير ما كان له انشاء سابق بالوضع.

وهذا الانشاء تكون فائدته فائدة التخصيص في جميع الموارد، بلا فرق بين فقرات حديث الرفع وبين غيره من الموارد، نظير لا حرج ولا ضرر.

وعليه فلا فرق في هذه الجهة بين ما لا يعلمون ومثل ما لا يطيقون، فإنه كما ان فائدته تخصيص الاحكام الواقعية المترتبة على موضوعاتها المقدرة وجوده بما عدى عروض الاكراه، كذلك يخصصها بما عدى صورة الجهل بالحكم.

فيضيق الاحكام الواقعية بغير الموارد المرفوعة والمنفية.

وعليه فلا نحتاج الى تفصيل العناوين وتفريقها والبحث في كل واحد منها على حدة.

نعم بعد تصوير الرفع في هذه الفقرات فإنه يبحث عن حد اقتضاء الرفع في مواردها، وإن الرفع هل يكون فيها رفعاً واقعياً او رفعاً ظاهرياً، كما سيجيء البحث عنها تفصيلاً.

والحاصل: ان الحكم الواقعي لا محذور في كونه مرفوعاً بحديث الرفع، بل يلزم ان يكون المرفوع ذلك.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان