English | فارسی
چهارشنبه 16 بهمن 1392
تعداد بازدید: 710
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه شصت و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و پنج

اما اشتراط الفقر في الايتام:

فهو المعروف المشهور بين فقهائنا.

ويدل عليه قوله (عليه السلام) في مرسلة حماد السابقة:« يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، ...»[1]

« فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان .»[2]

فان المستفاد منهما ومن غيرهما ان ثبت الخمس في الاصناف الثلاثة كان لجهة رفع حوائجهم بما انهم فقراء ومحتاجون. كما هو الحال في الزكاة.

قال الشيخ: (قدس سره): الظاهر اعتبار الفقر في اليتيم كما هو المشهور، ويدل عليه ما يستفاد من النصوص: من أنه شرع الخمس [ لسد ] الخلة، ويدل خصوص ما تقدم من بعض فقرات المرسلة الطويلة لحماد: "إن الله جعل لفقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ما أغناهم به عن صدقات الناس". ونحوها: ما تقدم من رواية ابن طاووس الآمرة بدفع الخمس إلى ضعفاء أهل البيت، مضافا إلى ما يستفاد من المرسلة وغيرها من أن الخمس عوض الزكاة، فهو لمستحقي الزكاة لولا الهاشمية، وما يستفاد منها ومن غيرها أيضا من أن الإمام عليه السلام يعطي أهل الخمس بقدر ما يستغنون به لسنتهم ، والمفروض أن اليتيم الغني عنده ذلك ، فدلت على اختصاصه بمن ليس له ذلك.»[3]

قال السيد الخوئي: (قدس سره):« كما هو المعروف المشهور بين الفقهاء، وينبغي أن يكون كذلك، إذ العلة في تشريع الخمس سد حاجة بني هاشم كالزكاة لغير بني هاشم، فلا خمس للغني وإن كان هاشميا، كما لا زكاة له، ويؤيده بعض النصوص الضعيفة.»[4]

هذا وذهب الشيخ في المبسوط وابن ادريس في السرائر الى عدم اعتبار الفقر في اليتيم

واستند ذلك ابن ادريس الى ضعف سند الاخبار وعدم الاقتران بما يوجب القطع بالصدور.

وافاد السيد الحكيم بعد نقله: وفيه: «انه يكفي في الحجية الوثوق بالصدور ولو بتوسيط اعتماد الاصحاب»[5]

وافاد الشيخ في الرسالة: بان وجهه مقابلة اليتامى والمساكين في آية الخمس حيث انه يستظهر منه عدم اعتبار المسكنة والفقر في اليتامى.  واجاب عنه بان فيه ما لا يخفى سيما بملاحظة آية الزكاة ووجه نظره الشريف (قدس سره) وان في آية الزكاة: {انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} حيث ان فيها المقابلة بين الفقراء والمساكين وكذا بينهما وبين الرقاب والغارمين حيث لايوجب عدم اشتراط الفقر في غيرهما من الاصناف. نعم يخرج عن هذه المقابلة عنوان العاملين على الزكاة والمولفة قلوبهم حيث ان الاعطاء في الاول للاجر اي اجرة العمل وفي الاخر للجلب.  اما اشتراط الحاجة في بلد التسليم لابناء السبيل.

قال الشيخ (قدس سره):« ومن بعض ما ذكرنا يظهر أن حكم ابن السبيل هنا كما مر في [الزكاة] لأدلة البدلية المستفادة من النصوص والفتاوى الدالة على الاتحاد في الحكم والمورد، إلا في هاشمية المستحق هنا وعدمها هناك .»[6]

قال صاحب العروة في كتاب الزكاة:

« الثامن: ـ من اصناف المستحقين للزكاة ـ ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك ، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية.»[7]



[1] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، ص520، الحديث12623/1.

[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، ص521، الحديث12624/2.

[3] . الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص316-317.

[4] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص310-311.

[5] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج9، ص571.

[6] . الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص317.

[7] . السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص121.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان