درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه شصت و چهار
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و چهار
وثانياً:
ان في سائر فقرات الحديث لابد اولاً من تحقيق ما هو المرفوع فيها، ثم البحث في ان اسناد الرفع اليه بالعناية او لا.
فإنه لا شبهة في عدم تمامية اسناد الرفع الى فعل الخطأ او الفعل المتعلق للاكراه، وكذا الاضطرار، لأن الفعل امر خارجي تكويني، وليس رفعه بمعنى خلو صفحة الموجود منه في اختيار الشارع، وعليه فإن الشارع لا محالة انما يرفع في هذه الموارد ما يتمكن من وصفه، وفي دائرة التشريع انما يتعلق الوضع بالاعتبارات الشرعية التي نعبر عنها بالحكم، فيلزم ان يكون الرفع في هذه الدائرة، فيشمل جميع آثار الشرعية المترتبة على هذه العناوين مما يكون فيها كلفة ومشقة للمكلف، والشارع في مقام رفع الحكم الثابت والمنجز على المكلف في الحالات العادية الغير الطارئة عليها العناوين المذكورة، فيما طرء عليها هذه العناوين، اي وقع الحكم المذكور، وما يترتب من الاثار الشرعية في ظرف هذه العناوين، مثل الاكراه والاضطرار، لا مناص له الا تخصيص حكمه الواقعي بغير هذا الموارد، فالرفع هنا تخصيص في الحقيقة يوجب تضييق دائرة الحكم بغير هذه الموارد، ويكون في هذا التخصيص المنة على العباد مسلماً لوقوعهم في الكلفة والمشقة عند عدم التخصيص من قبله. وإذا كان الأمر هكذا، فإنه يلزم اختصاص الرفع بالاعتبارات الشرعية، لأنه هو المراد للمولى مسلماً، وأما في مقام الاسناد فيكون الوقوف بمراد المولى قرينة على العناية لو لزمت.
وعليه، فإن مراد المولى من الرفع في هذه الموارد يؤيد ويؤكد ارادة الحكم من المرفوع فيما لا يعلمون لا منافياً له حتى يوجب صرفه عن ظاهره، ولو بحسب الاسناد.