بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت
ومنها:
قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار السابقة عن ابي جعفر (عليه السلام) المفصلة ... فمن كان عنده شئٌ من ذلك فليوصله الى وكيلي ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين.[1]
اما جهة الدلالة فيها:
فان الامر بالايصال ولو مع كونه نائياً ومتمكناً من اعطائه الى بعض اصناف الخمس كاليتامى والمساكين و ابناء السبيل، والتاكيد على انه لو تمكن من ايصاله عجالاً واراد التاخير بعد حين لكونه نائياً فليتعمد بمعنى ان يبني على ارساله بعد حين دليل واضح على اختصاص الخمس كله به (عليه السلام).
اما جهة السند فيها:
فقد مر انها صحيحة. هذه جملة مما ورد في المقام
وتحقيق الكلام فيها ان هذه الروايات تنقسم الى طوائف:
الطائفة الاولى:
ما تكون ظاهرة في تمام المدعى، وهي كون السهم الله وسهم الرسول (صلي الله عليه وآله) للامام وان سهم ذي القربى له (عليه السلام) وان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لال محمد (صلي الله عليه وآله) .
وهي: 1 – مرسلة ابن بكير:
بقوله(عليه السلام): خمس الله للامام وخمس الرسول للامام وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الامام (عليه السلام) واليتامى، يتامى الرسول والمساكين منهم وابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم الى غيرهم.
وهذه الرواية وان كانت مرسلة الا ان المرسل هو ابن بكير وهو من اصحاب اجماع الكشي وصرح الشيخ في العمدة: عملت الطائفة باخباره.
وقد مر ان الشيخ (قدس سره) عبرعنها بالموثقة بقوله: ويدل عليه الاخبار المستفيضة كموثقة ابن بكير.
2 – مرفوعة احمد بن محمد بن عيسى:
بقوله(عليه السلام): فالذي لله فلرسول الله، فرسول الله احق به فهو له خاصة والذي للرسول فهو لذي القربى والحجة في زمانه، فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وابناء السبيل من آل محمد (عليهم السلام) الذين لاتحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس.
وهذه الرواية مرسلة ومرفوعة الا ان المرسل هو احمد بن محمد عيسى الذي كان شيخ القميين وفقيههم غير مدافع.
3 – مرسلة حماد بن عيسى عن العبدالصالح (عليه السلام):
بقوله (عليه السلام): فسهم الله وسهم رسول الله لاولي الامر من بعد رسول الله وراثة وله ثلاثة اسهم. سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كلاً.
ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنة... .
وهي وان كانت مرسلة الا ان المرسل هو حماد بن عيسى الذي كان من اصحاب الاجماع .
4 – رواية السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني باسناده عن علي (عليه السلام) بقوله: ويجري هذا الخمس علي ستة اجزاء فياخذ الامام (عليه السلام) منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى، ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامي آل محمد ومساكينهم وابناء سبيلهم.
[1]وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص501-502، الحديث12583/5.