English | فارسی
دوشنبه 07 بهمن 1392
تعداد بازدید: 688
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه پنجاه و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و هشت

ثم افاد (قدس سره): 

«لا يقال: لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول، بل على مخالفة نفسه، كما هو قضية إيجاب غيره.

فإنه يقال: هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول، كما هو الحال في غيره من الايجاب والتحريم الطريقيين، ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما صح أن يحتج به، ويقال لم أقدمت مع إيجابه؟ ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان، كما يخرج بهما.

 وقد انقدح بذلك، أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة، حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط، فرفعه، فافهم .

ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية في (ما لا يعلمون)، فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا، وإن كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه، فإنه ليس ما اضطروا وما استكرهوا . . . إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة.

 نعم لو كان المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه، لكان أحد الامرين مما لا بد منه أيضا.

ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها، أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها، كما أن ما يكون بلحاظه الاسناد إليها مجازا، هو هذا.

هذا تمام ما افاده صاحب الكفاية في تقدير المؤاخذة او كونها هو المرفوع في الحديث.

وقد استبعه الشيخ (قدس سره): اختصاص المرفوع عن الأمة في الحديث بخصوص المؤاخذة اولاً:

بما ورد في المحاسن عن ابيه عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعاً عن ابي الحسن (عليه السلام): في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ايلزمه ذلك؟

فقال (عليه السلام): لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه، وما لا يطيقون وما اخطأوا.[1]

قال الشيخ (قدس سره):

«فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا، إلا أن استشهاد الإمام (عليه السلام) على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع، شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة.»

واورد عليه بوجهين:

1 - « لكن النبوي المحكي في كلام الإمام (عليه السلام) مختص بثلاثة من التسعة، فلعل نفي جميع الآثار مختص بها، فتأمل. ».

2 - ما افاد بقوله:

«... لو اختص الرفع بالمؤاخذة أشكل الأمر في كثير من تلك الأمور، من حيث إن العقل مستقل بقبح المؤاخذة عليها، فلا اختصاص له بأمة النبي (صلى الله عليه وآله) على ما يظهر من الرواية. والقول بأن الاختصاص باعتبار رفع المجموع وإن لم يكن رفع كل واحد من الخواص، شطط من الكلام .»

وأورد عليه:

« لكن الذي يهون الأمر في الرواية: جريان هذا الإشكال في الكتاب العزيز أيضا، فإن موارد الإشكال فيها -وهي الخطأ والنسيان وما لا يطاق- هي بعينها ما استوهبها النبي (صلى الله عليه وآله) من ربه جل ذكره ليلة المعراج، على ما حكاه الله تعالى عنه (صلى الله عليه وآله) في القرآن بقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به).[2]

 والذي يحسم أصل الإشكال: منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الأمور بقول مطلق، فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذة عليهما، وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط.

وكذا التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف. والمراد ب‍ "ما لا يطاق" في الرواية هو ما لا يتحمل في العادة، لا ما لا يقدر عليه أصلا كالطيران في الهواء.

 وأما في الآية فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة، فمعنى ( لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ): لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة .»[3]

والتحقيق:

انه تارة يقال بلزوم تقدير المواخذة في الفقرات الرواية، وتارة يقال بان المرفوع هي المواخذة.

اما الاول:

قال المحقق النائيني(قدس سره):

«قيل: إن دلالة الاقتضاء تقتضي تقديرا في الكلام، لشهادة الوجدان والعيان على وجود الخطأ والنسيان في الخارج، وكذا غير الخطأ والنسيان مما ذكر في الحديث الشريف، فلابد من أن يكون المرفوع أمرا آخر مقدرا، صونا لكلام الحكيم عن الكذب واللغوية. وقد وقع البحث والكلام في تعيين ما هو المقدر، فقيل: إن المقدر هو المؤاخذة والعقوبة. وقيل: إنه عموم الآثار. وقيل: إنه أظهر الآثار بالنسبة إلى كل واحد من التسعة.

 والتحقيق: أنه لا حاجة إلى التقدير، فان التقدير إنما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي أو كان الرفع رفعا تكوينيا، فلابد في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب.

 وأما إذا كان الرفع رفعا تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير، فان الرفع التشريعي كالنفي التشريع ليس إخبارا عن أمر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع والنفي، كقوله - صلى الله عليه وآله - " لا ضرر ولا ضرار " وكقوله - عليه السلام - " لا شك لكثير الشك " ونحو ذلك مما يكون متلو النفي أمرا ثابتا في الخارج.

وبالجملة: ما ورد في الأخبار مما سيق في هذا المساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفي إنما يكون في مقام تشريع الأحكام وإنشائها، لا في مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتى يحتاج إلى التقدير، وسيأتي معنى الرفع التشريعي ونتيجته. والغرض في المقام مجرد بيان أن دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدر.

 لا أقول: إن الرفع التشريعي تعلق بنفس المذكورات فان المذكورات في الحديث غير " ما لا يعلمون " لا تقبل الرفع التشريعي، لأنها من الأمور التكوينية الخارجية.

 بل رفع المذكورات تشريعا إنما يكون برفع آثارها الشرعية - على ما سيأتي بيانه - ولكن ذلك لا ربط له بدلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم عن اللغوية والكذب، بل ذلك لأجل أن رفع المذكورات في عالم التشريع هو رفع ما يترتب عليها من الآثار والأحكام الشرعية، كما أن معنى " نفى الضرر " هو نفى الأحكام الضررية، فتأمل جيدا.»[4]



[1] . أحمد بن محمد بن خالد البرقي، المحاسن، ج2، كتاب العلل، ص339، الرقم124؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج23، الباب 12 من كتاب الايمان، ص226، الحديث29436/12.

[2] . سورة البقرة، الآية286.

[3] . الشيخ الانصاري، ج2، ص29-31.

[4] . الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، تقرير البحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، ج3، ص342-343. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان