بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هشت
ومنها:
ما رواه العياشي في تفسيره عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين(عليه السلام) قال: قال: ليتامانا ومساكيننا وابناء سبيلنا.[1]
ودلالتها تامة بالنسبة الى اختصاص الاسهم الثلاثة للسادة، بما انه ذكر الرواية في تفسير الآية والرواية مرسلة لان العياشي من الطبقة التاسعة كما مر.
وهو رواه عن منهال بن عمر. ولا تنصيص على وثاقته ولا ذكر عنه في كتب الرجال الا انه روي عن علي بن الحسين وهو من الطبقة الثالثة.
وافاد السيد البروجردي بان سميته مما رواه صاحب الوسائل في مصارف الخمس مروية عن تفسير العياشي وانها مسندة ولكن نقلها مرسلة.
ومنها: مارواه الكليني (قدس سره) عن الحسين بن محمد علي معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا.[2]
واما جهة الدلالة فيها:
فان قوله: «والخمس لله وللرسول ولنا» ظاهر في اختصاص سهم ذي القربى بالامام (عليه السلام). كما انه ربما يستفاد من قوله: «لنا» ان الاربعة الباقية غير سهم الرسول وسهم الله لهم (عليهم السلام) حسب قوله (عليه السلام) الخمس لله وللرسول ولنا.
اما جهة السند فيها:
رواه الكليني عن الحسين بن محمد، وهو الحسين بن محمد بن عمران بن ابي بكر الاشعري القمي، ابو عبدالله. قال النجاشي: ثقة، له كتاب النوادر، أخبرناه محمد بن محمد، عن أبي غالب الزراري، عن محمد بن يعقوب عنه.[3] وكذا العلامة و هو من الطبقة الثامنة.
وهو رواه علي بن معلى بن محمد البصري ابي الحسن قال فيه النجاشي: مضطرب الحديث والمذهب. وقال ابن الغضائري: نعرف حديثه، وننكره يروي عن الضعفاء، ويجوز ان يخرج شاهداً ولكنه ينافي نقل مثل حسين بن سعيد ومحمد بن الحسين بن الوليد عنه. ودليل التضعيف راجع الى عقيدته. وهو من الطبقة السابعة.
وهو رواه عن الوشاء و هو الحسن بن علي زياد الوشاء ابو محمد الصيرفي. قال فيه النجاشي: خير من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم. ووثقه المجلسي. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن ابان، والمراد ابان بن عثمان الاحمر البجلي.
قال العلامة في الخلاصة: قال الكشي (رحمه الله) قال محمد بن مسعود: حدثني علي بن الحسن ابن فضال، قال: كان أبان بن عثمان من الناووسية، وكان مولى لبجيلة وكان يسكن الكوفة، ثم قال أبو عمرو الكشي: ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالفقه.
والأقرب عندي قبول روايته، وان كان فاسد المذهب للاجماع المذكور.[4]. وعن فخر المحققين قال: سألت والدي عنه فقال الاقرب عدم قبول روايته لقوله الله تعالى {ان جائكم فاسق...} ولا فسق اعظم من عدم الايمان. وقال الاسترآبادي في رجاله وقد يقال فذلك يقتضي عدم الحكم بكونه ناووسياً مع الاجماع الثابت بنقل الكشي.
لكن الحق تمامية توثيقه لنقل مثل احمد بن محمد ابي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى و ابن ابي عمير وعبدالله بن مكان وكثير من اعلان الرجال عنه. وهو من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن محمد بن مسلم وهو غنى عن التوثيق. ومن الطبقة الرابعة.
ومنها: ما رواه العياش في تفسيره عن ابي جميلة عن بعض اصحابه عن احدهما قال:
فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم... الحديث.[5]
واما ابو جميلة فهو مفضل بن صالح الاسدي. ضعفه العلامة في الخلاصة وعبر عنه بانه ضعيف كذاب يضع الحديث، روى عن ابي عبدالله. وينافيه نقل الاعاظم عنه كثيرا،ً كصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ويونس بن عبدالرحمن والحسن بن محبوب.
والرواية وان كانت مسندة الى ابي جميلة الا ان السند غير مذكور في التفسير مضافاً الى ان ابي جميلة ارسله الى الامام (عليه السلام).
ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن زكريا بن مالك الجعفي عن ابي عبدالله (عليه السلام).
أنه سأله عن قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)؟ فقال: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.[6]
اما جهة الدلالة فيها: قال السيد البروجردي (قدس سره):
«... فهذه الروایه ایضا لا دلاله لها علی ما نحن بصدده بوجه و المنسبق منها الی الذهن ان الامام علیه السلام کان فی مقام لم یمکنه التصریح بمذهبه و بیان ما هو الحق عند، فکان قد اشار فی الجواب الی مذهبه علی نحو لا ینافی التقیه...»[7]
ويمكن ان يقال:
ان صدور الرواية بقوله: «اما خمس الرسول فلا قاربه، وخمس ذوي القربى فهم اقرابائه» وحدها قابل للحمل على التقية، لان الامام (عليه السلام) افاد على نحو الاجمال اختصاص السهمين باقرباء الرسول (ص) دون غيرهم: والشاهد عليه انه (عليه السلام) قال ابتداء ان الخمس لله (عزوجل) فللرسول يضعه في سبيل الله، وقال بعد قليل فجعل هذه الاربعة اسهم فيهم في اختصاص الاربعة بهم اي اهل البيت، واما قوله(عليه السلام): واليتامى يتامى اهل بيته صريح في جزء المدعي بلا شبهة.
واما قوله(عليه السلام)«واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت انا لا ناكل الصدقة ولاتحل لنا فهي للمساكين وابناء السبيل».
وهذا اذا لم يقترن بقوله(عليه السلام) «انا لا ناكل الصدقة ولا تحل لنا» لاستظهرنا من الكلام عموم مصرف الخمس في المساكين و ابناء السبيل سواء كان من اهل بيت (عليه السلام) او غيرهم ولكن قوله (عليه السلام)«فقد عرفت... » ظاهر في التعليل، وكان المعنى انا لما حرم علينا الصدقة فالسهمين للمساكين وابناء السبيل منا.
ويؤيده: ان اختصاص سهم من الخمس بيتامي اهل بيته مما ينافي حرمة الصدقة عليهم، لان اليتامي من ال محمد والمفروض كون الخمس صدقة بالمعنى المصطلح.
فيلزم ان لايحل لهم مع ان الامام (عليه السلام) صرح باختصاص سهم اليتامي بهم.
وعليه فان التعليل بحرمة الصدقة لايساعد مع اختصاص السهم المذكور وان كان لا ينافي اختصاص الاسهم الثلاثة الاولى باقرباء النبي لامكان القول بانه سهم خاص للشان دون الضعف.
ولكن مع ذلك يشكل جداً الالتزام بان الخمس صدقة وان المصروف الشأني ايضاً يحصل من الصدقة.
وبالجملة: انه وان امكن القول بان الرواية لا تخلو عن اضطرب الا ان التعامل فيه يرشد الى ما هو مذهب الامام(عليه السلام).
وعليه فلا تخلو هذا الرواية من الدلالة على بعض المدعى لو لم نقل بدلالتها على كلها ولا يبعد كون عدم تصريح الامام (عليه السلام) وبيانه على نحو الاشارة لاجل التقية وانه بين المذهب على نحو لايفهمه الا الخواص.
وقال مقرر السيد في حاشية تقرير بحثه الشريف:
اقول: يستشعر بدواً من قوله عليه السلام: واما المساكين وابن السبيل... انهما خارجان من اهل بيت الرسول صلي اله عليه و آله حيث فرق و فضل بينهما وبين اليتامي وما قبله بعد حكمه بكون ذوي القربي اقربائه وحدها و اليتامي يتامي اهل بيته قوله عليه السلام واما المساكين وابن السبيل...
وهذا يستشعر بان المساكين وابن السبيل خارجان من اهل البيت. الا ان قوله عليه السلام بعد ذلك: فقد عرفت انا لاتاكل الصدقه،ولايحل لنا...
يستفاد منه بعد التأمل ان المساكين وإبنا السبيل ايضاً من اهل بيت،اذ لاريب في وجودهما في اهل البيت بحسب الواقع كوجودهما في غير اهل البيت، فاذا حرمت عليهم الصدقه كان الخمس لهم لامحاله، للقطع بعد حرمانهم من الصدقة والخمس كليهما.
وكيف كان لايخلوا التعبيير في الرواية عن الاضطراب فهو اما لوقوع تحريف من الراوي في مقام النقل،و اما لكون الامام عليه السلام في مقام التقية. بحث لايمكنه التصريح بمذهبه.[8]
اما جهة السند فيها
فرواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن زكريا بن مالك الجعفي.
اما اسناد الشيخ الى سعد بن عبدالله الاشعري صحيح في التهذيب. وسعد بن عبدالله من ابي خلف الاشعري القمي، وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة في الخلاصة وابن شهرآشوب، وهو من الطبقة السابعة.
وهو رواه عن صفوان بن يحيي، وهو من الطبقة السادسة.
ورواه صفوان عن عبدالله بن مسكان، وهو من الاجلاء، وثقه النجاشي وابن شهرآشوب والعلامة. وهو من اصحاب اجماع الكشي ويعد من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن زكريا بن مالك الجعفي الكوفي، لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال الا ان في الرواية نقل صفوان بن يحيي عنه بطريق صحيح.
وافاد السيد البروجردي:
وليعلم ان زكريا بن مالك ثقة يكشف عن وثاقته رواية عبدالله بن مسكان عنه، اذ لا يروي هو الا عن ثقة. وهو من الطبقة السابعة.
ولعله سهو لانه عد عبدالله بن مسكان الذي يروي عنه من الطبقة الخامسة. ويلزم كونه من الطبقة الخامسة او الرابعة.
[1]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص518، الحديث12619/20.
[2]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص511، الحديث12604/5.
[3]. النجاشي، رجال النجاشي، ص66، الرقم156.
[4]. العلامة الحلي، خلاصة الاقوال، ص74.
[5]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص517، الحديث12615/16.
[6]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص509، الحديث12600/1.
[7]. السيد ابو ترابي، زبدة المقال فی خمس الرسول و الآل (ع)، تقرير البحث السيد البروجردي، ج1، ص164.
[8]. السيد ابو ترابي، زبدة المقال فی خمس الرسول و الآل (ع)، تقرير البحث السيد البروجردي، ج1، ص133.