ما رواه محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام)
قال: سألته عن قول الله عزوجل: {واعلموا انما غنمتم من شئٍ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي} قال: هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم.[1]
اما جهة دلالتها:
فان مدلولها عدم خروج المستحقين من قرابة الرسول. ولا تعرض فيها كسابقها بان السهام سنة وان المراد بذي القربى الفرد الخاص وهو الامام (عليه السلام).
اما جهة السند.
فان محمد بن مسعود هو ابن عياش السلمي السمرقندي ابو النضر المعروف بالعياشي.
قال الشيخ في الفهرست:
وقيل إنه من بني تميم ، يكنى أبا النضر ، جليل القدر ، واسع الاخبار ، بصير بالروايات ، مطلع عليها . له كتب كثيرة تزيد على مائتي مصنف.[2]
وقال فيه النجاشي:
ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة وكبيرها.
وقال ايضاً: وكان يروي عن الضعفاء كثيرا. وكان في أول أمره عامي المذهب، وسمع حديث العامة، فأكثر منه ثم تبصر وعاد إلينا، و كان حديث السن، سمع أصحاب علي بن الحسن بن فضال وعبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي وجماعة من شيوخ الكوفيين والبغداديين والقميين ...[3]
وهو من الطبقة التاسعة ومعاصراً مع الكليني (قدس سره).
وقال فيه النجاشي: ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة وكبيرها.
وقال ايضاً: وكان يروي عن الضعفاء كثيرا. وكان في أول أمره عامي المذهب، وسمع حديث العامة، فأكثر منه ثم تبصر وعاد إلينا، و كان حديث السن، سمع أصحاب علي بن الحسن بن فضال وعبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي وجماعة من شيوخ الكوفيين والبغداديين والقميين ...[4] وهو من الطبقة التاسعة ومعاصراً مع الكليني (قدس سره).
وروى الخبر عن محمد بن مسلم ولم يذكر فيه اسناده اليه. وبما ان محمد مسلم من الطبقة الرابعة فلا محالة يصير الخبر مرسلاً.
ومنها: ما رواه علي بن الحسين المرتضى في «رسالة المحكم والمتشابه» نقلا من «تفسير النعماني» بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.[5]
اما جهة الدلالة فيها: فالظاهر دلالتها على تمام المدعى لاختصاص الاسهم الثلاثة فيها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربي بالامام (عليه السلام) واختصاص السهام الباقية الثلاثة بآل محمد (صلى الله عليه وآله).
اما جهه السند فيها: فان رسالته المعروفة بالمحكم والمتشابة منسوبة الى السيد المرتضى ورواها عن النعماني باسناده عن ابن عقدة اليه على ما افاده السيد البروجردي في كتاب الخمس. والسيد من الطبقة الاثني عشر وابن عقدة من الطبقة التاسعة حسب ما افاده وبما ان محمد ابراهيم بن جعفر النعماني من تلاميذ محمد بن يعقوب على ما ذكره الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين فقد مر الاشكال في نقل ابن عقدة عنه الا ان نقول بان النعماني كان في الطبقة التاسعة كشيخه الكليني.
ومنها:
ما رواه محمد بن علي بن الحسين في المجالس وعيون الاخبار عن علي بن الحسن بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور جميعاً عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن ابيه عن الريان بن الصلت عن الرضا (عليه السلام) قال:«واما الثامنة فقول الله عزوجل: {واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول و لذي القربي} فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال:
- فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى، فكل ما كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم - إلى أن قال : -
وأما قوله: «واليتامى والمساكين» فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجعل لنفسه منها سهما، ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم،
وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى - إلى أن قال : - فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته فقال: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية، ثم قال: فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ.»[6]
اما جهة الدلالة فيها:
قال السيد البروجردي (قدس سره):
وهذه الرواية ايضاً تدل على تمام المذهب مع اشتمالها على بيان علة الحكم وبعض اللطائف المستفادة من الاية. واختصاص سهم من الخمس بذي القربي واقترانه بسهم الله وعدم تقيده باليتيم والمسكنة وامثاله انما يناسب شان الامام (عليه السلام) وقد عبر باهل البيت فيها ومقابلة الاية مع آية الصدقة وحرمة التصدق عليهم باختصاص الامام بذي القربى والثلاثة الباقية لمن حرمت عليه الصدقة وهو ال محمدص.
اما جهه السند فيها:
فرواه الصدوق رضوان الله عليه عن:
1 – علي بن الحسين بن شاذويه.
2 – جعفر بن محمد بن مسرور.
اما الاول فافاد السيد الخوئي (قدس سره) علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب من مشايخ الصدوق (قدس سره) ترضى عليه وافاد بانه متحد مع علي بن الحسين المكتب.
واما الثاني فقال فيه السيد محمد الاسترآبادي في رجاله:
جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله تعالى روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه مترحماً و مترضياً وظاهر من هذا وغيره حسن حاله وهما من الطبقه التاسعة. وهما رويا عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري.
قال النجاشي:
محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري أبو جعفر القمي، كان ثقة، وجها، كاتب صاحب الامر (عليه السلام)، وسأله مسائل في أبواب الشريعة، وافاد بان له كتب.[7] وهو من الطبقة الثامنة
وهو رواه عن ابيه وهو عبدالله بن جعفر الحميري ابوالعباس وثقه الشيخ في الرجال والفهرست وكذا العلامة، وهو من اصحاب مولانا العسكري. وقال فيه النجاشي (قدس سره):
...ابوالعباس القمي. شيخ القميين ووجههم. وافاد: صنف كتباً كثيره عنه احمد بن محمد بن يحيى العطار.[8] قال الشيخ في الفهرست: عنه ابن الوليد.[9] وهو من الطبقة السابعة. وهو رواه عن الريان بن الصلت.
وهو ريان بن الصلت البغدادي ابو علي روي عن الرضا (عليه السلام) كان ثقة صدوقاً قاله النجاشي. ووثقة الشيخ في الرجال وفي الفهرست: له كتاب روى عنه علي بن ابراهيم عن ابيه وهو من الطبقة السادسة.
وهنا لوقلنا بكفاية ترضي الصدوق وترحمه للوثاقة او قلنا باعتبار مشايخه من هذه الجهة خصوصاً بمقتضى قوله من انه لايروي في كتبه الا ما صححه ابن الوليد. كانت الرواية موثقة والا فحسنة.
وبما ان كتب عبدالله بن جعفر مشهورة وكانت ثابتة عند الصدوق فالطريق اليها من جهة الرجلين عن محمد بن عبدالله بن جعفر عنه مما يوجب اعتبار الرواية عند من قال به ومنها: ما رواه الكليني (قدس سره) عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال:
سئل عن قول الله عزوجل: {واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول ولذي القربي}
فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للامام... الحديث.[10]
ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن احمد بن محمد بن ابي نصر مثله.
اما جهة الدلالة:
فان الامام صرح فيه بان سهم الله وسهم الرسول للامام (عليه السلام) فيدل الخبر على بعض المدعى، ولكن للرواية المذكورة ذيل لم يذكره صاحب الوسائل (قدس سره) في المقام. وهو.... «قيل له افرأيت ان كان صنف من الاصناف اكثر وصنف اقل ما يصنع به؟ قال ذك الى الامام ارايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع، اليس انما كان يعطي على ما يرى. كذلك الامام (عليه السلام) وهو ظاهر في كون الخمس بتمامه للامام (عليه السلام) كما هو ظاهر قوله (عليه السلام) الخمس لنا او هو لنا في كثير من روايات هذا الباب.
اما جهة السند فيها:
فان نقل الكليني عن عدة من اصحابنا ان كان عن احمد بن محمد بن عيسى، فان فيهم الثقاة مثل علي بن ابراهيم واحمد بن ادريس و محمد بن يحيى العطار.
وان كان عن احمد بن محمد بن خالد، ففيهم ايضاً علي بن ابراهيم و غيره من الثقاة والظاهر ان مراده في المقام احمد بن محمد بن عيسى لانه هو راوي كتاب احمد بن محمد بن ابي نصر وبالجملة ان احمد بن محمد بن عيسى ثقة، وثقه الشيخ في الرجال والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.
وهو رواه عن احمد بن محمد بن ابي نصر، وهو غني عن التوثيق ومن الطبقة السادسة.
اما طريق الشيخ فالظاهر ان علي بن الحسن، هو علي بن الحسن بن علي بن فضال واسناد الشيخ اليه صحيح في التهذيب، وهو ثقة، وثقة الشيخ في الفهرست. وقال النجاشي: كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم بالحديث، والمسموع قوله فيه.... وكان فطحيا.[11]
وهو رواه عن اخيه احمد بن الحسن بن علي فضال. وهو ثقة ايضا، وثقه الشيخ، قال: ثقة في الحديث. روى عنه علي بن الحسين و غيره من الكوفيين، ووثقه النجاشي. وكلاهما من الطبقة السابعة.
وهو رواه عن البزنطي. فالرواية بطريق الكليني صحيحة وعلى طريق الشيخ موثقة.
ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين(عليه السلام) قال: قال: ليتامانا ومساكيننا وابناء سبيلنا.[12]
ودلالتها تامة بالنسبة الى اختصاص الاسهم الثلاثة للسادة، بما انه ذكر الرواية في تفسير الآية والرواية مرسلة لان العياشي من الطبقة التاسعة كما مر.
وهو رواه عن منهال بن عمر. ولا تنصيص على وثاقته ولا ذكر عنه في كتب الرجال الا انه روي عن علي بن الحسين وهو من الطبقة الثالثة.
وافاد السيد البروجردي بان سميته مما رواه صاحب الوسائل في مصارف الخمس مروية عن تفسير العياشي وانها مسندة ولكن نقلها مرسلة.
ومنها: مارواه الكليني (قدس سره) عن الحسين بن محمد علي معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا.[13]
واما جهة الدلالة فيها:
فان قوله: «والخمس لله وللرسول ولنا» ظاهر في اختصاص سهم ذي القربى بالامام (عليه السلام). كما انه ربما يستفاد من قوله: «لنا» ان الاربعة الباقية غير سهم الرسول وسهم الله لهم (عليهم السلام) حسب قوله (عليه السلام) الخمس لله وللرسول ولنا.
اما جهة السند فيها:
رواه الكليني عن الحسين بن محمد، وهو الحسين بن محمد بن عمران بن ابي بكر الاشعري القمي، ابو عبدالله. قال النجاشي: ثقة، له كتاب النوادر، أخبرناه محمد بن محمد، عن أبي غالب الزراري، عن محمد بن يعقوب عنه.[14] وكذا العلامة و هو من الطبقة الثامنة.
وهو رواه علي بن معلى بن محمد البصري ابي الحسن قال فيه النجاشي: مضطرب الحديث والمذهب. وقال ابن الغضائري: نعرف حديثه، وننكره يروي عن الضعفاء، ويجوز ان يخرج شاهداً ولكنه ينافي نقل مثل حسين بن سعيد ومحمد بن الحسين بن الوليد عنه. ودليل التضعيف راجع الى عقيدته. وهو من الطبقة السابعة.
وهو رواه عن الوشاء و هو الحسن بن علي زياد الوشاء ابو محمد الصيرفي. قال فيه النجاشي: خير من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم. ووثقه المجلسي. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن ابان، والمراد ابان بن عثمان الاحمر البجلي.
قال العلامة في الخلاصة: قال الكشي (رحمه الله) قال محمد بن مسعود: حدثني علي بن الحسن ابن فضال، قال: كان أبان بن عثمان من الناووسية، وكان مولى لبجيلة وكان يسكن الكوفة، ثم قال أبو عمرو الكشي: ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالفقه.
والأقرب عندي قبول روايته، وان كان فاسد المذهب للاجماع المذكور.[15]. وعن فخر المحققين قال: سألت والدي عنه فقال الاقرب عدم قبول روايته لقوله الله تعالى {ان جائكم فاسق...} ولا فسق اعظم من عدم الايمان. وقال الاسترآبادي في رجاله وقد يقال فذلك يقتضي عدم الحكم بكونه ناووسياً مع الاجماع الثابت بنقل الكشي.
لكن الحق تمامية توثيقه لنقل مثل احمد بن محمد ابي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى و ابن ابي عمير وعبدالله بن مكان وكثير من اعلان الرجال عنه. وهو من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن محمد بن مسلم وهو غنى عن التوثيق. ومن الطبقة الرابعة.
[1] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص516، الحديث12616/13.
[2] الشيخ الطوسي، الفهرست، ص212، الرقم604-19.
[3] النجاشي، رجال النجاشي، ص350، الرقم944.
[4] النجاشي، رجال النجاشي، ص350، الرقم944.
[5] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص516، الحديث12615/12.
[6] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص515، الحديث12613/10.
[7] النجاشي، رجال النجاشي، ص354-355، الرقم949.
[8] النجاشي، رجال النجاشي، ص219، الرقم573.
[9] الشيخ الطوسي، الفهرست، ص167، الرقم439-7.
[10] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص512، الحديث12605/6.
[11] النجاشي، رجال النجاشي، ص257، الرقم676..
[12] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص518، الحديث12619/20.
[13] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص511، الحديث12604/5.
[14] النجاشي، رجال النجاشي، ص66، الرقم156.
[15] العلامة الحلي، خلاصة الاقوال، ص74.