English | فارسی
شنبه 05 بهمن 1392
تعداد بازدید: 591
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه پنجاه و شش

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و شش

2 – فيما هو المراد من الموصول في فقرات الحديث:

فإن في المقام احتمالات:

منها:

 ان الظاهر من الموصول في الفقرات الموضوع، وإنما تلتزم به حتى فيما لا يعلمون بقرينة اخواتها، فالموضوع فيه فعل المكلف الغير المعلوم حكمه، كالفعل الذي لا يعلم انه شرب الخمر او شرب الخل، وغير ذلك من الشبهات الموضوعية حسب ما مثل به الشيخ (قدس سره) واستشهد لذلك بأمور:

فمن جملتها:

وحدة السياق كما صرح به الشيخ (قدس سره) بتقريب: ان المراد بالموصول في غير ما لا يعلمون هو الفعل، كما في مورد الاكراه والاضطرار ونحوهما، وذلك لأنه لا معنى لتعلق الاكراه او الاضطرار بنفس الحكم.

ومن جملتها:

ان الحديث ورد مورد الامتنان، ومقتضاه ان يكون في المرفوع ثقل على المكلف، وما فيه الثقل هو الفعل او الترك، وهو الموضوع، وأما الحكم فهو فعل المولى ولا ثقل فيه على المكلف.

ومن جملتها: ان الوضع والرفع متقابلان، وإنما يتواردان على مورد واحد، والوضع يتعلق بالفعل، وأن المولى في مقام تكليف العبد انما يضع الفعل او الترك على عهدة المكلف في وعاء التشريع، وعليه يلزم ان يكون الرفع يتعلق بالفعل، وإن معنى رفع في المقام رفع الفعل عن عهدة المكلف دون الحكم.

ومن جملتها ايضاً:

انه لا شبهة في شمول الحديث للشبهات الموضوعية، وأن المراد من الموصول فيما لا يعلمون الفعل، فلو اريد به الحكم ايضاً لزم استعمال اللفظ في معنيين وهو غير جائز.

ولكن الحق انه لا يتم الاستناد الى هذه الوجوه لتصحيح كون المرفوع في الحديث الفعل.

وذلك:

لأن الثقل لا يكون في نفس الفعل، بل في الزام المكلف به، وهو فعل المولى وحكمه.

كما ان الوضع كالرفع اذا اسند الى المولى، فإنما يلزم ان يكون فيما كان وضعه ورفعه بيده، ولا يتصور ذلك الا في الحكم، وأنه يتعلق كل من الرفع والوضع بالتكليف، وما هو المجعول من ناحية الشارع.

نعم هنا بيان من المحقق النائيني (قدس سره):

وهو ان رفع الموضوع في عالم التشريع وإن كان برفع حكمه، لكنه يصحح اسناد الرفع اليه حقيقة بلحاظ ذلك العالم الخاص، فرفع الحكم واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض.

وببيان آخر:

ان اسناد الرفع الى متعلق الحكم اسناداً حقيقياً لا تجوز فيه ولا عناية، فإذا كان الملحوظ رفعه في عالم التشريع لا عالم التكوين فلا محالة ان رفع الحكم عنه ملازم لعدم ثبوته في عالم التشريع، فيصح اسناد الرفع اليه حقيقة:

كما انه ربما يقال في تصحيح تعلق الرفع بالموضوع اي المتعلق:

«أن الشوق والإرادة من الصفات التعلقية التي لا تكاد تتحقق وتتصور بدون متعلق ، وهكذا البعث، وكما أن للماهية وجودا خارجيا وذهنيا كذلك يكون للماهية بلحاظ عروض الشوق عليها وجود شوقي ، فهي موجوده بوجود الشوق. وعليه، فيصح اسناد الرفع إلى معروض الحكم حقيقة لانعدامه بما هو موضوع الحكم حقيقة بانعدام نفس الحكم، لان له وجود بوجود الحكم نفسه، ...».[1]

هذا ما نقله السيد الاستاذ، وأن افاد بأنه مع دقته لا يخلوا عن اشكال، ورجح بيان النائيني (قدس سره)، ولكنه عبارة اخرى عن بيان النائيني بتقريب اخر لطيف وسيأتي البحث فيه، وهو الوجه الذي يمكن تصويره في العقول بتعلق الرفع بالموضوع.

 



[1] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقي الاصول، تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج4، ص386.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان