English | فارسی
شنبه 05 بهمن 1392
تعداد بازدید: 635
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه پنجاه و شش

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و شش

ومنها:

ما رواه محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام)

قال: سألته عن قول الله عزوجل: {واعلموا انما غنمتم من شئٍ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي} قال: هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألته  منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم.[1]

اما جهة دلالتها:

فان مدلولها عدم خروج المستحقين من قرابة الرسول. ولا تعرض فيها كسابقها بان السهام سنة وان المراد بذي القربى الفرد الخاص وهو الامام (عليه السلام).

اما جهة السند.

فان محمد بن مسعود هو ابن عياش السلمي السمرقندي  ابو النضر المعروف بالعياشي.

قال الشيخ في الفهرست:

وقيل إنه من بني تميم ، يكنى أبا النضر ، جليل القدر ، واسع الاخبار ، بصير بالروايات ، مطلع عليها . له كتب كثيرة تزيد على مائتي مصنف.[2]

وقال فيه النجاشي:

ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة وكبيرها.

وقال ايضاً: وكان يروي عن الضعفاء كثيرا. وكان في أول أمره عامي المذهب، وسمع حديث العامة، فأكثر منه ثم تبصر وعاد إلينا، و كان حديث السن، سمع أصحاب علي بن الحسن بن فضال وعبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي وجماعة من شيوخ الكوفيين والبغداديين والقميين ...[3]

وهو من الطبقة التاسعة ومعاصراً مع الكليني (قدس سره).

وقال فيه النجاشي: ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة وكبيرها.

وقال ايضاً: وكان يروي عن الضعفاء كثيرا. وكان في أول أمره عامي المذهب، وسمع حديث العامة، فأكثر منه ثم تبصر وعاد إلينا، و كان حديث السن، سمع أصحاب علي بن الحسن بن فضال وعبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي وجماعة من شيوخ الكوفيين والبغداديين والقميين ...[4] وهو من الطبقة التاسعة ومعاصراً مع الكليني (قدس سره).

وروى الخبر عن محمد بن مسلم ولم يذكر فيه اسناده اليه. وبما ان محمد مسلم من الطبقة الرابعة فلا محالة يصير الخبر مرسلاً.

ومنها: ما رواه علي بن الحسين المرتضى في «رسالة المحكم والمتشابه» نقلا من «تفسير النعماني» بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.[5]

اما جهة الدلالة فيها: فالظاهر دلالتها على تمام المدعى لاختصاص الاسهم الثلاثة فيها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربي بالامام (عليه السلام) واختصاص السهام الباقية الثلاثة بآل محمد (صلى الله عليه وآله).

اما جهه السند فيها: فان رسالته  المعروفة بالمحكم والمتشابة منسوبة الى السيد المرتضى ورواها عن النعماني باسناده عن ابن عقدة اليه على ما افاده السيد البروجردي في كتاب الخمس. والسيد من الطبقة الاثني عشر وابن عقدة من الطبقة التاسعة حسب ما افاده وبما ان محمد ابراهيم بن جعفر النعماني من تلاميذ محمد بن يعقوب على ما ذكره الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين  فقد مر الاشكال في نقل ابن عقدة عنه  الا ان نقول بان النعماني كان في الطبقة التاسعة كشيخه الكليني.

ومنها:

ما رواه محمد بن علي بن الحسين في المجالس وعيون الاخبار عن علي بن الحسن بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور جميعاً عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن ابيه عن الريان بن الصلت عن الرضا (عليه السلام) قال: «واما الثامنة فقول الله عزوجل: {واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول و لذي القربي} فقرن سهم ذي القربى مع سهمه  وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال:

- فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى، فكل ما كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم - إلى أن قال : -

وأما قوله: «واليتامى والمساكين» فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجعل لنفسه منها سهما، ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم،

 وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى - إلى أن قال : -  فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته فقال: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية، ثم قال: فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ.»[6]

اما جهة الدلالة فيها:

قال السيد البروجردي (قدس سره): وهذه الرواية ايضاً تدل على تمام المذهب مع اشتمالها على بيان علة الحكم وبعض اللطائف المستفادة من الاية.

واختصاص سهم من الخمس بذي القربي واقترانه بسهم الله وعدم تقيده  باليتيم والمسكنة وامثاله انما يناسب شان الامام (عليه السلام) وقد عبر باهل البيت فيها ومقابلة الاية مع آية الصدقة وحرمة التصدق عليهم باختصاص الامام بذي القربى والثلاثة الباقية لمن حرمت عليه الصدقة وهو ال محمدص.

اما جهه السند فيها:

فرواه الصدوق رضوان الله عليه عن:

1 – علي بن الحسين بن شاذويه.

2 – جعفر بن محمد بن مسرور.

اما الاول فافاد السيد الخوئي (قدس سره) علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب من مشايخ الصدوق (قدس سره) ترضى عليه وافاد بانه متحد مع علي بن الحسين المكتب.

واما الثاني فقال فيه السيد محمد الاسترآبادي في رجاله:

جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله تعالى روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه مترحماً و مترضياً وظاهر من هذا وغيره حسن حاله وهما  من الطبقه التاسعة. وهما رويا عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري.



[1] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص516، الحديث12616/13.

[2] الشيخ الطوسي، الفهرست، ص212، الرقم604-19.

[3] النجاشي، رجال النجاشي، ص350، الرقم944.

[4] النجاشي، رجال النجاشي، ص350، الرقم944.

[5] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص516، الحديث12615/12.

[6] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص515، الحديث12613/10.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان