English | فارسی
ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1392
تعداد بازدید: 681
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه پنجاه و چهار

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و چهار

وأفاد السيد الخوئي (قدس سره) في مقام تصحيح ارادة معنى الرفع في الحديث الشريف:

ان التعبير بالرفع في الحديث اما كان بلحاظ ثبوت هذه الاحكام للأمم السابقة.

فيكون عدم ثبوتها لنا ارتفاعاً لا اندفاعاً.

او بلحاظ مرحلة الاسناد الكلامي.

هذا ملخص كلامه (ره) ، و هو و ان كان صحيحاً في نفسه، فان الممكن يحتاج إلى المؤثر حدوثاً و بقاء على ما تقدم تحقيقه في بحث الضد، إلا انه بحث فلسفي لا ربط له بالمقام، و لا يفيد في دفع الإشكال، لأن احتياج الممكن إلى المؤثر حدوثاً و بقاء، و كون إعدام الشيء الموجود أيضاً منعاً عن تأثير المقتضي لا يستلزم اتحاد مفهوم الرفع و الدفع لغة، لإمكان ان يكون الرفع موضوعاً لخصوص المنع عن تأثير المقتضى بقاء، بعد فرض وجود المقتضى و حدوثه، و الدفع موضوعاً للمنع عن التأثير حدوثاً. و (بالجملة) ما ذكره بحث فلسفي لا ربط له بالبحث اللغوي و مفهوم اللفظ.

و التحقيق ان يجاب عن هذا الإشكال بأحد وجهين: (أحدهما) -ان يقال ان إطلاق الرفع في الحديث الشريف انما هو باعتبار ثبوت تلك الأحكام في الشرائع السابقة و لو بنحو الموجبة الجزئية، و يستظهر ذلك من اختصاص الرفع في الحديث بالأمة.

(ثانيهما) -ان يكون إطلاق الرفع في الحديث بنحو من العناية، باعتبار انه و ان وضع لإزالة الشيء الموجود إلاّ انه صح استعماله فيما إذا تحقق المقتضي مع مقدمات قريبة، لوجود الشيء فزاحمه مانع عن التأثير، مثلا إذا تحقق المقتضي لقتل شخص و وقع تحت السيف، فعفي عنه أو حدث مانع آخر عن قتله، صح ان يقال عرفاً ارتفع عنه القتل، فيمكن ان يكون استعمال الرفع في الحديث الشريف من هذا القبيل.

ويمكن ان يقال:

ان ما افاده من كون الرفع بلحاظ ثبوت هذه الاحكام للأمم السابقة، انما يستظهر من قوله(عليه السلام): رفع عن امتي ... حيث انه ظاهر في اختصاص هذه الأمة بذلك.

ويشكل بأنه لو فرض تمامية هذا التصوير في بعض الفقرات كالخطأ لا يتم الالتزام به فيما لا يطيقون، وحتى فيما لا يعلمون لاستقلال العقل بقبح التكليف بغير المقدور، وكذا من دون بيان، والاحكام العقلية لا تقبل التخصيص بقوم دون قوم وفرد دون فرد.

وبالجملة لو اردنا كون استعمال لفظة الرفع في الحديث حقيقياً بمعنى ان المراد من المفهوم المنع من المقتضى في مرحلة حدوث التكليف، فلا شبهة عدم تمامية ذلك في جميع الفقرات، وهو التزمنا بالمجاز في مقام الاستعمال، ومرحلة الاسناد الكلامي، فربما يشكل الالتزام به بعض العناوين المذكورة في فقرات الحديث.

الا ان يقال بتكرار اللفظ وتعداد النسب الكلامية، وإرادة المعنى المناسب له من الحقيقي او المجازي في كل منها، وهذا انما يلزم اذا لم يتم لنا تصوير مفهوم قابل، لأن يجري في الجميع، فلذا نحتاج اولاً من البحث فيما هو المرفوع في المقام، ثم البحث في المراد من المفهوم.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان