English | فارسی
ﺳﻪشنبه 24 دی 1392
تعداد بازدید: 572
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه پنجاه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه

انه لا شبهة في ان مورد الآية ايتاء المال لأن الآية الشريفة (لينفقَ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ومن قُدِر عليه رزقُهُ فَلُينْفِق مما آتهُ الله، لا يكلف الله نفساً الا ما اتها سيجعل الله بعد عسرٍ يُسيرا).[1]

وقبل هذه الآية... اَسكنوهُنَّ من حيث سَكَنتم مِنْ وُجْدِكم ولا تُضارّوهُنَّ لتضيقّوا عليهنّ، وان كُنَّ اولاتُ حَمْلٍ فَاَنفقوا عليهنّ حتي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِن ارضعْنَ لكم فتأتون اُجورهُنَّ واَتْمِروا بينكم بمعروف وان تعابيرَتم فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخرى.

فالانفاق الموضوع للكلام هو الانفاق للاسترضاع، ولْيُنْفِقَ ذو سَعَة من سَعَتِهِ وجوب الانفاق لذي سعة، ومورد لا يكلف الله نفساً الا ما اتها، هو انه لا يحكم الله بوجوب الانفاق في هذا المقام الا من كان ذا مال وسعة. وعليه فالمراد من التكليف هو معناه المصطلح وهو الحكم، وأما الموصول فيما اتاها، ما هو متعلق التكليف بالوجوب، فإنه امر بوجوب الانفاق للاسترضاع ومتعلق هذا الوجوب الانفاق. الا ان تعلقه بالتكليف بوجوب ارجاع الامر لكبرى كليّة في مقام تعلق التكاليف الجارية في المقام وغير المقام، فإنه وإن كان المورد له القدرة على انفاق المال خاصة لفرض الاسترضاع، الا انه لا احد يقيدها بخصوص الانفاق او خصوص الاسترضاع، بل المراد التمكن من الاتيان بالتكليف وهو لا ينحصر في القدرة فقط، بل يجري في جميع شرائط التكليف فيكون المعنى ان الله لا يكلف العبد الا اذا اجتمع فيه جميع شرائط التكليف. فإن من له القدرة على الاعطاء ولم يكن عالماً بتعلق وجوبه عليه لا يكون متعلقاً للتكليف. او ان من كان قادراً عليه وليس عاقلاً، فلا يكلفه الله ايضاً في نفس المورد. فيرجع الموصول الى التمكن من الاتيان بالتكليف وهو معنى عام في نفسه يراد بها من جمع فيه شرائط التكليف.

وهو وإن كان راجعاً في مقام الى التمكن من الاتياء الا انه من مصاديق التمكن المطلق الراجع الى الشرائط العامة، فقوله تعالى: لا يكلف الله تعليل لوجوب الانفاق على القادرين عليه، وهذا التعليل كبرى كليّة وترجع الى التمكن من التكليف الذي هو الاساس والبناء في مقام تكليفه على العباد. نعم هنا اشكال قد افاده الشيخ (قدس سره) وهو ان الاتيان بمحتمل التكليف من الوجوب او الحرمة ليس من غير المقدور للمكلف، بل من الممكن ان الشارع كلف العباد بإتيان يحتمل الوجوب او ترك يحتمل الحرمة، ولا محذور فيه وهذا هو الذي ادعاه الاخباري في الشبهات التحريميّة. ويمكن ان يجاب عنه بأن البحث في المقام انما يكون في التكليف اي جعل المولى على عهدة العبد بلزوم الاتيان او لزوم الترك. وهذا اللزوم المجعول من قبل المولى انما ينشأ عن حكم العقل بلزوم الاطاعة، وبما ان العقل لا يرى صحة المؤاخذه على ترك التكليف عند الجهل به، والمفروض كون الحاكم في باب الاطاعة العقل، وعليه فإن العلم بالتكليف يكون من شروط تكليف المولى وجعله على عهدة المكلف بحيث صحت العقوبة على مخالفته، وفي الآية الشريفة التنبيه على ان المولى لا يكلف العبد الا اذا تبين حكمه وغرضه، فإذا لم يتبين فلا يوأخذ عليه. والاتيان بالمحتمل وإن كان مقدوراً للعبد عقلاً، الا ان تركه لا يصحح المؤاخذة بجهته اي جهة كونه مقدوراً، فالالزام في مقام التكليف لا يصح عقلاً.

الا في صورة العلم وبه تعبير احسن في صورة البيان.

والمهم في هذا المقام هو ان الآية انما تكون في صدد بيان عدم تعلق التكليف عند عدم بيان، وهو عين مفاد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وهناك نكات:

1 - ان عدم تعلق التكليف الظاهر من قوله: لا يكلف الله، قابل للحمل على عدم فعلية التكليف او عدم تنجزه – عند عدم البيان، وهذا لا يستلزم اختصاص التكليف بالعالمين به، اذا الجاهل موضوع للتكليف الا انه غير فعلي او غير منجز بالنسبة اليه.

2 - ان مفاد الآية قبح العقاب بلا بيان كما مر، وبالنسبة الى محتمل التكليف فحيث لم يصل بيان للتكليف الى العبد فبقبح العقاب عليه، ولا يكلف الله عباده برعاية الاحتمال، لعدم تمامية البيان.

وأما اذا اتفق ان الشارع يريد تكليفاً في مورد حتى في حال الجهل به، اهتماماً به له ان يبين ذلك، وفي هذه الصورة ان لزوم الاتيان بالمحتمل ليس تكليفاً بغير البيان، بل تكليف خاص مبين من الشارع بلزوم رعاية الاحتمال في الموارد الخاص، كالدماء والفروج والاعراض.فإن هذا ليس منافياً لمدلول الآية. وأما ما مر في كلام الشيخ والمحقق العراقي وسيدنا الاستاذ من ان مفاد هذه الاية لا يرفع قول الاخباري المدعى لثبوت البيان في المحتملات، فهو وان كان تاماً في الجملة الا انه ليس اشكالاً في دلالة الآية على المدعى، لأن مدلول الآية عدم التكليف الا مع البيان ومحتمل التكليف اذا تعلق به الالزام الشرعي، فهو تكليف وليست المؤاخذة على مخالفته عقاباً بلا بيان. وهذه كبرى عقلية نطقت بها الآية الشريفة ولا تدفع به عدم قبح المؤاخذ على البيان الواصل على لزوم الاتيان بالمحتمل، ولو التزم الاخباري بعدم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية لعلمنا بأن اللزوم في رعاية المحتمل في بعض الموارد ثابت على اي حال. وبالجملة، ان هذا الاشكال جار لا في خصوص هذه الآية ‌بل حتى في مثل الاستدلال بحديث الرفع وأمثاله لأن رفع التكليف عن غير المعلوم لا يدفع لزوم رعاية المحتمل عند تكليف الشارع به، فهو بيان معلوم ولا يدخل في غير المعلوم.

والغرض من الاستدلال على البرائة في محتمل التكليف جريان البرائة فيما لم يتم فيه ثبوت البيان لرعاية الاحتمال. ومدعى الاخباري يقع على فرض ثبوته في عرض ما ثبت لنا رعاية الاحتمال فيه بوجوب الاحتياط في الموارد الخاصة.

فإذا تم الاستدلال بالآية حسب ما مر فلا وجه لهذا الاشكال، لأنا في مقام الاستدلال بها و بغيرها في اثبات المقتضى، ولا ينافي ذلك عروض المانع في بعض الموارد. ومدعى الاخباري لو ثبتت ودفع عنها الاشكال يكون مانعاً عن هذا الاقتضاء في بعض الموارد كالشبهات التحريمية، وأما في غيرها فبقى المقتضى بلا مانع وجرى فيه البرائة.

3 - ان التكليف في الآية لا يمكن ان يراد به معناه اللغوي، لأنه تكليف خاص وهو الايجاب المتعلق بالانفاق، ومعناه ان الله تبارك وتعالى لا يوجب على العبد، ولا يقع على عهدته لزوم الاتيان الا ما مكنّه في ذلك، والتمكن المذكور يختلف بحسب الموارد و المصاديق.

وقد مر انه كما ان التمكن المالي مصداق في بعض الموارد كمورد الآية، كذلك التمكن بحسب القدرة. وكذا التمكن بحسب الاعلام، فإن الجاهل بالحكم لا يتمكن من الوقوف على اغراض المولى ليأتي به ويراعاه، وكما ان الوجوب في مورد الآية لا يقيد الآية بخصوص التكليف الوجوبي فكذلك ان التمكن بمصداقه الخاص في الآية لا يوجب تقيد الآية بخصوص التمكن المالي. بل هو حكم عام حسب ما تدل عليه رواية عبد الاعلى في وجوب المعرفة. فإن المعرفة غير مقدور حسب ما افاده الشيخ (قدس سره) الا ان القدرة عليها انما تكون بالتبيين المراد به حصول العلم في مقامها بمعنى ان الله انما يوجب على الناس المعرفة بقدر وسعهم العلمي وقدرتهم الادراكيّة لا اكثر. فلا يرد على هذا البيان ان الاتيان بالمحتمل ليس غير مقدور للمكلف، اذ القدرة لا تنحصر في ذلك، بل التمكن من الوقوف على اغراض المولى من اسباب فعلية التكليف او تنجزه وعليه فيرجع قبح العقاب بلا بيان الى قبح التكليف بغير المقدور، وهو اصل كلي عقلي أكدت عليه الآية الشريفة، وهي قابلة للاستدلال في المقام على البرائة، ويؤيّده رواية عبد الاعلى عن ابي عبد الله (عليه السلام).

ويظهر به تمامية الاستدلال بقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً الا وسعها، حيث ان الوسع لا ينحصر في القدرة البدنية، بل هو مطلق يشمل القدرة البدنية والتمكن العلمي كالتمكن المالي. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] . سورة الطلاق، الآية 7.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان