English | فارسی
یکشنبه 22 دی 1392
تعداد بازدید: 646
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه چهل و هشت

بسمه تعالي

جلسه چهل و هشت

ثم انه بعد بيان التقريب المذكور اورد عليه بوجوه:

1 - عدم تمامية اطلاق الآية مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وهو كون مورد الآية التكليف بالانفاق من المال الذي اتاه.

وعليه فإن المتيقن بقرينة السياق خصوص المال ولا يتم معه الأخذ باطلاق الموصول لما يعم المال والتكليف.

2 - ان غاية ما يستفاد من الآية هو نفي الكلفة والمشقة من ناحية التكاليف الغير الواصلة الى المكلف، اي ما لا يحصل للمكلف العلم به فيكون مفادها مساوقاً لكبرى قبح العقاب بلا بيان. وعليه فإنه لايدل على نفي الكلفة والمشقة من ناحية جعل الاحتياط، لأنه مع حصول العلم للمكلف بذلك اي ايجاب الاحتياط، فلا دلالة في الآية على نفي الكلفة الحاصلة به. وهذا لا ينافي مدعى الاخباري القائل بالاحتياط، لأنه انما يدعي اثبات الكلفة والمشقة على المكلف من جهة جعل ايجاب الاحتياط الواصل الى المكلف بمقتضى دلالة الاخبار على وجوب الاحتياط عند الشك وعدم العلم بالتحريم.

لا يقال: ان ذلك انما يتم بناء على كون ايجاب الاحتياط عند الشك ايجاباً نفسياً مستتبعاً للعقوبة على مخالفته.

وأما بناءً على كون وجوب الاحتياط وجوباً طريقياً فهو لا يوجب الكلفة والمشقة بل هي جاءت من ناحية التكاليف المجهولة وقد نفى مدلول الآية هذه الكلفة والمشقة.

فإنه يقال: ان ايجاب الاحتياط وإن كان طريقياً الا انه حيث كان منجزاً للتكليف على تقدير وجوده كان موجباً للكلفة والمشقة ورافعاً للبرائة العقلية، كما هو الشأن في جميع الطرق العقلية والشرعية الموجبة لتنجيز الواقع.

3 - ان المراد من الاتياء في قوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً الا ما اتاها) هو الاعلام بقول مطلق ولو كان بغير الاسباب العادية، والقرينة على ذلك انتسابه الى الله، فإن اعلامه بالتكاليف يكون دائماً بتوسيط الوحي الى انبيائه وامرهم بإبلاغ ما اوحى اليهم الى العباد. وعليه فإن عدم اعلامه هو عدم الوحي الى انبيائه او عدم الامر بإبلاغ ما اوحى اليهم وعليه لكان مفاد الآية، اجنبياً عن المقام، لأن مفادها نفي الكلفة عما لم يوصل علمه الى العباد لمكان عدم بيانه واظهاره، دون ما لا يصل الى العباد لا من ناحية سكوته وعدم بيانه، بل لأجل ظلم الظالمين واخفائهم للاحكام الصادرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) او الوصيّ بأمره سبحانه، فلا يدل على نفي التكليف في ظرف الجهل به من غير جهة عدم بيانه او عدم ابلاغ انبيائه. ومحل النزاع في المقام ليس في هذه الجهة بل فيما لم يصل التكليف الى المكلف وجهله به من جميع الجهات، بلا فرق بين ان يكون من ناحية عدم البيان من ناحيته سبحانه، او عدم ابلاغ النبي، او للمنع من وصوله من جهة غيرهما. وعليه لكان مفاد الآية مفاد قوله (عليه السلام): ان الله سكت عن اشياءٍ لم يسكت عنها نسياناً[1].

هذا ما افاده المحقق العراقي في المقام، ونتيجته عدم تمامية الاستدلال بالآية للبرائة.



[1] . خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الناس فقال: " إن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء، لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها، ... .(الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص75، الحديث5149؛ و وسائل الشيعة (آل البيت)، ج27، الباب 12 من ابواب صفات القاضي، ص175، الحديث 33531/68).

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان