English | فارسی
دوشنبه 25 آذر 1392
تعداد بازدید: 850
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه چهل و سه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و سه

وأفاد صاحب الكفاية ‌في توضيح ما اختاره في مقام البحث من عدم التفصيل بين هذه المذكورات في حاشيته على الكفاية:

«لا يخفى أن جمع الوجوب والحرمة في فصل، وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة، وكذا جمع فقد النص وإجماله في عنوان عدم الحجة، إنما هو لاجل عدم الحاجة إلى ذلك، بعد الاتحاد فيما هو الملاك، وما هو العمدة من الدليل على المهم، واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول، لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة.

 وأما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير، كما أنه داخل فيما لا حجة فيه - بناء على سقوط النصين عن الحجية - وأما الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية، بل فقهية، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول إلا استطرادا فلا تغفل.»[1]

وربما اورد على صاحب الكفاية (قدس سره) بأنه يلزم على صاحب الكفاية (قدس سره) افراز البحث خصوصاً بالنسبة الى الشبهات الحكمية التحريمية، والشبهات الحكمية الوجوبية، ولو لم نقل بتنويع البحث بالنسبة الى الشبهات الحكمية والموضوعية في كل منهما، ذلك لذهاب معظم الاخباريين الى الاحتياط في الشبهات التحريمية على خلاف ما ذهب اليه الاصوليون من اجراء البرائة فيها.

كما اورد عليه بعدم افراز البحث بالنسبة الى سائر الجهات خصوصاً في تعارض النصين.

ولكنه يمكن ان يقال:

انه بعد ما كان موارد الشك في التكليف من جهته اجراء البرائة او الاحتياط فيها ذا مناط واحد، ويشترك فيها الدليل نفياً واثباتاً، فلا حاجة لتنويع البحث وافرازه بحسبهما، وصرف التزام اصحابنا الاخباريين بعدم جريان البرائة في الشبهات التحريمية، وذهابهم فيها الى الاحتياط بمقتضى ما استدلوا عليه فيها لا يقتضي التنويع في البحث.

هذا مضافاً الى ان افراز البحث ايضاً بحسب منشأ الشك في التكليف من فقدان الدليل او اجماله او تعارض الدليلين لا يوجب الفرق فيما هو المهم في المقام من اقتضاء الدليل عند الشك المذكور. خصوصاً بالنسبة الى صورة تعارض الدليلين، فإن التعارض من الحالات العارضة على الدليل والبحث فيه هو البحث عن عوارض السنة، ولا ارتباط له بالأصول العملية، نعم، بعد تساقط الدليلين بأي وجه وأي مبنى يدخل مورده في مجاري الاصول العملية من جهة فقد الدليل بعد سقوط الدليلين، فيكون الشك فيه شكاً في التكليف، ولكن هذا لا يصدق الا بعد سقوط الدليلين لا عند تعارضهما، فلا يكون تعارض الدليلين منشأ للشك في التكليف لوجه، بل المنشأ عدم ثبوت دليل بعد تساقطهما. فما سلكه صاحب الكفاية (قدس سره) في مقام البحث تام بحسب موازين الفن.

ثم افاد صاحب الكفاية (قدس سره):

وقد استدل على ذلك ـ ترك الوجوب وفعل الحرام عند الشك فيهماـ بالأدلة الأربعة:

 أما الكتاب: فبآيات أظهرها قوله تعالى: {وَ ما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (الاسراء/15).

 وفيه: إن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده، مع استحقاقهم لذلك، ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية، لما صح الاستدلال بها إلا جدلا، مع وضوح منعه، ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه، وليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه.»[2]

فاعلم أنه قد استدل للبرائة في الشك في التكليف بآيات.

اكتفى المحقق صاحب الكفاية منها بقوله تعالى:

{مَنِ اهْتَدى‏ فَإِنّما يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلّ فَإِنّما يَضِلّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ ما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً }[3].

فاستدل بها لجريان البرائة، وهي مما استدل بها جماعة منهم الوحيد البهبهاني (قدس سره) تقريب الاستدلال:

ان بعث الرسل كناية عن تبليغ الاحكام وايصالها الى المكلفين، وذلك لأن الغرض من بعث الرسل تبليغ الاحكام وبيانها للعباد، دون مجرد البعث بما هو بعث، وعليه فإنه لو لم يبعث الرسول فلا وجه لعقوبة العبد على التكليف المجهول عند عدم الرسول، كما ان مع بعث الرسول وعدم ايصال الاحكام الى المكلف لا وجه لتعذيبه بمخالفته للحكم.

هذا ما افاده الشيخ في تقريب الاستدلال بالآية، واليك نصه:

« ومنها قوله تعالي: {وَ ما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً} بناءً علي ان بعث الرسل كناية عن بيان التكليف، لانه يكون غالبا، كما في قولك: "لا ابرح من هذا المكان حتي يؤذن المؤذن" كناية عن دخول الوقت.

او عبارة عن البيان النقلي، ويخصص العموم بغير المستقلات او يلتزم بوجوب التأكيد وعدم حسن العقاب الا مع اللطف بتأييد العقل بالنقل، وإن حسن الذم بناء على ان منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذم كما صرح البعض، وعلى اي تقدير فتدل على نفي العقاب قبل البيان.»[4]

وحاصله ان المراد من بعث الرسل اما ابلاغ الاحكام وبيان التكليف كناية عن بيان الاحكام بذكر الملزوم وإرادة اللازم نظير ارادة جعل الاذان كناية عن دخول الوقت، اي ارادة لازمه بذكر الملزوم اي ارادة دخول الوقت بذكر الاذان، وأما ان المراد منه البيان النقلي الذي يأتي به الرسول، فلا عقوبة لمن لم يصل اليه البيان المذكور.

وهذا اما يختص بغيرها استقل العقل بالمنع عنه، فيلزم تخصيص عموم الآية بغير المستقلات العقلية.

او التزام بالعموم فيه بأن ما استقل العقل على منعه يلزم تأكيده من قبل الشارع من باب اللطف على العباد، فإن مخالفة ما استقل به العقل يوجب حسن الذم، دون استحقاق العقاب، وعلى ذلك ايضاً تدل الآية على نفي العقاب قبل البيان.

هذا ودفع صاحب الكفاية (قدس سره) الاستدلال بالآية

وحاصله: ان نفي التعذيب في الآية الشريفة نفي فعلية التعذيب بقوله تعالى: وما كنا معذبين، وهو لا يستلزم نفي استحقاق العقاب، وأساس الاستدلال على البرائة نفي استحقاق العقاب لا نفي فعليته.

نعم، لو قلنا بالملازمة بين فعلية العذاب واستحقاقه كما ربما ينسب الى الاخباريين من اعترافهم بالملازمة، حيث انهم يستدلون بأخبار التثليث، بأن ارتكاب الشبهة يوجب الوقوع في الهلكة، وظاهرها الهلكة الفعلية دون صرف الاستحقاق، والشاهد على ما ورد في الحديث من ان من اقتحم الشبهات هلك من حيث لا يعلم.

وبالجملة، لو قلنا بهذه الملازمة فإن نفي العلية يلازم نفي الاستحقاق، وعليه يصح الاستدلال بالآية على البرائة.

ولكن الاستدلال بها على التقريب المذكور استدلال جدلي لأنه انما يثبت به المدعى باعتقاد الاخباري، وليس استدلالاً حقيقاً ليفيد على جميع المباني.

فإن الاصولي حيث لا يلتزم بالملازمة المذكورة فلا ينفعه الاستدلال بالتقريب المذكور.

هذا مع انه لا وجه لالتزام الاخباريين بهذه الملازمة، وذلك لأن مشتبهة الحكم من الوجوب او الحرمة ليس بأعظم عنده من المحرم القطعي، ولا ملازمة بين فعلية العقاب واستحقاقه في فعل الحرام او ترك الواجب المعلومين، لامكان المغفرة وشمول الرحمة فكيف بالمشتبه.

وهذا الجواب اساسه ما افاده صاحب الفصول (قدس سره) بقوله (قدس سره): ويشكل بأن نفي التعذيب لا يدل على نفي الوجوب والتحريم الجواز الاستحقاق والعفو، وناظر الى ما افاده الشيخ في المقام بقوله: وربما يورد التناقض.



[1] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص338.

[2] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص338-339.

[3] . سورة الاسراء، الاية15.

[4] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص22-23.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان