English | فارسی
یکشنبه 24 آذر 1392
تعداد بازدید: 733
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه من قسمة الخمس و متسحقه جلسه چهل و دو

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و دو

وسياتي تمام ذلك في كتاب الفتن.

وقبل ذلك افاد المجلسي (قدس سره): ولنذكر ما وجدوناه في مفتاح كتاب سليم بن قيس وهو هذا ثم نقل طرقاً اربعة الى الشيخ ابي جعفر الطوسي.

ثم نقل طريقين للشيخ (قدس سره)

اما الاول: قال الشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) حدثنا ابن ابي جيد عن محمد بن الحسن احمد بن الوليد ومحمد بن ابي القاسم الملقب بماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي عن حماد بن عيسى عن ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الهلالي.

والثاني: قوله (قدس سره) واخبرنا ابو عبدالله الحسين بن عبيد الله الغضائري قال: اخبرنا ابو محمد هارون بن موسى بن احمد التلعكبري (رحمه الله) قال: اخبرنا علي بن همام بن سهيل قال: اخبرنا عبدالله بن جعفر الحميري عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب واحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذنية عن ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الهلالي.

وبعد نقل الطريق الثاني قال المجلسي: قال عمر بن اذينة.

والطريق الاول مذكور في الفهرست.

وقد مر نقل العلامة (قدس سره) في الخلاصة عن السيد علي بن احمد العقيقي ما يشتمل بعض ذلك.

ثم ان الشيخ (قدس سره) عده في رجاله من اصحاب السجاد والباقر والصادق وقال عند ذكره في اصحاب الباقر (عليه السلام): تابعي ضعيف.

وعند ذكره في اصحاب الصادق (عليه السلام) البصري تابعي.

وقال ابن الغضائري:

ابان بن ابي عياش ـ‌ واسم عياش هارون ـ تابعي روى عن انس بن مالك وروى عن علي بن الحسين (عليه السلام) ضعيف، لا يلتف اليه وينسب اصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس اليه[1].

وذكره البرقي في اصحاب السجاد وفي اصحاب الباقر اصحاب الحسن والحسين.

وقال العلامة في الخلاصة:« روى عن انس بن مالك، وروى عن علي بن الحسين ( عليهما السلام )، لا يلتفت إليه، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه، هكذا قاله ابن الغضائري. وقال السيد علي بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال: أبان بن أبي عياش كان سبب تعريفه هذا الامر سليم بن قيس، حيث طلبه الحجاج ليقتله حيث هو من أصحاب علي ( عليه السلام )، فهرب إلى ناحية من ارض فارس ولجأ إلى أبان بن أبي عياش، فلما حضرته الوفاة قال لابن أبي عياش: ان لك حقا وقد حضرني الموت يا ابن أخي انه كان من الامر بعد رسول الله (هذا حاصل ما افاده الشيخ في المقامين، وأساسه على تحقيق النسبة بين الادلة والاصول العملية، وحينئذٍ فإن كان هذا هو وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما استظهره المحقق النائيني (قدس سره) في مباحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري حيث قال:

«وقد تفصى عن الأشكال – وهو لزوم اجتماع الضدين او النقيضين من الارادة والكراهة والوجوب والحرمة- بوجوه:

 الوجه الأول: ما هو ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) في أول مبحث التعادل والتراجيح - على بعض النسخ - وحاصله: أن الموضوع في الحكم الظاهري مغاير لموضوع الحكم الواقعي، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، والحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، واختلاف الموضوع يوجب رفع التضاد والتناقض من البين. وفيه:»[1]

وبعبارة اخرى: ان مناط الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري هو تغاير الموضوع. فلا محالة ان في المقام لنا حكمان ظاهريان، احدهما مؤدى الامارة والاخر هو المجعول بالأصل وأن بينهما اختلاف الموضوع، لأن موضوع الاصول الشك، وموضوع الامارات الشك في الواقع مع قيام الطريق له وثبوت المؤدى تعبداً، فإنه لا ضير فيه، وقد التزم به بعبارات اخرى في المقام كما مر.

ولكن اساس نظر الشيخ في مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ثبوت الواقع في كل حال، وأن الشارع في موارد الجهل بالواقع انما يجعل المؤدى لئلا يفوت عن المكلف تمام مصلحة الواقع. فلا يضاد الحكم الظاهري الواقع، وتمام البحث في محله، وبه يتم البحث فيما قدمنا على دخول البحث في البرائة.

قال صاحب الكفاية (قدس سره):

«فصل:

 لو شك في وجوب شئ أو حرمته، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص أو إجماله، واحتماله الكراهة أو الاستحباب، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.

 وأما بناء على التخيير - كما هو المشهور - فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها، لمكان وجود الحجة المعتبرة، وهو أحد النصين فيها، كما لا يخفى.»[2]

قد جعل صاحب الكفاية (قدس سره) موضوع البحث فيما شك في التكليف وليست فيه حالة سابقة ملحوظة، الشك في الوجوب او الحرمة، من غير تفصيل بين ان يكون المنشأ للشك المذكور فقدان النص او اجماله، او تعارض النصين.

ومن غير تفصيل بين الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية.

وأفاد (قدس سره) بأن تعارض النصين انما يوجب اندراج المورد في الشك في التكليف اذ التزمنا فيه بالتساقط، وأما مع القول بالترجيح او التخيير فهو خارج عن موضوع الشك في التكليف.

كما انه (قدس سره) لم يفصل في البحث في المقام بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية.

وفيما افاده (قدس سره) تعريض للشيخ (قدس سره) القائل بالتفاصيل المذكورة وغيرها.

قال الشيخ في الرسائل:

«والموضع الاول ـ وهو الشك في نفس التكليف ـ يقع الكلام فيه في مطالب، لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم، وإما تحريم مشتبه بالوجوب، وصور الاشتباه كثيرة.

 وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام، أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به، ولو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام، فلا حاجة إلى تعميم العنوان.

 ثم إن متعلق التكليف المشكوك:

 إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي، كشرب التتن المشكوك في حرمته، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.

 وإما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا. ومنشأ الشك في القسم الثاني: اشتباه الأمور الخارجية.

 ومنشؤه في الأول: إما أن يكون عدم النص في المسألة، كمسألة شرب التتن، وإما أن يكون إجمال النص، كدوران الأمر في قوله تعالى: (حتى يطهرن) بين التشديد والتخفيف مثلا، وإما أن يكون تعارض النصين، ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات. وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب:»[3]

صلى الله عليه وآله ) كيت وكيت، وأعطاه كتابا، فلم يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس سوى ابان. وذكر ابان في حديثه قال: كان شيخا متعبدا له نور يعلوه. والأقوى عندي التوقف فيما يرويه لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف، وكذا قال شيخنا الطوسي رحمه الله في كتاب الرجال قال: انه ضعيف.»[5]

وقال ابو داود في رجاله:

«ابان ابي عياش... فيروز من اصحاب السجاد، ضعيف واستنده الى الشيخ وابن الغضائري وزاد قيل انه وضع كتاب سليم بن قيس.»[6]

وذكره الشيخ ابراهيم الخوئي في ملخص المقال في قسم الضعفاء والميرزا محمد التفرشي في نقد الرجال ذكر كلام الشيخ (رحمة الله عليه) والعلامة (قدس سره) وذكر تضعيفهما وقال العلامة المجلسي في الوجيزة: ابان بن ابي عياش ضعيف.

وقال المجلسي (قدس سره) في مرآة العقول في سند رواية فيها ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الهلالي.

الحديث الاول ضعيف على المشهور معتبر عندي.



[1] . الشيخ محمد علي الكاظمي، فوائد الاصول، تقريرات البحث الاصول الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، ج3، ص326.

[2] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص338.

[3] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص17-18.

[4]. أحمد بن الحسين ابن الغضائري، رجال ابن الغضائري، ص36.

[5]. علامه الحلي، خلاصة الاقوال، ص325-326.

[6]. ابن داود الحلي، رجال بن داود، ص225-226.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان