English | فارسی
یکشنبه 10 آذر 1392
تعداد بازدید: 660
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه سي و سه

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه سي و سه

وقال المحقق النائيني (قدس سره):

« ثم إنه قد اختلفت كلمات الشيخ ( قده ) في تشخيص مجاري الأصول، ولا تخلو بعضها أو جميعها عن اشكال عدم الاطراد والانعكاس.

 والأحسن، أن يقال: إن الشك، إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، و على الثاني: فاما أن لا يعلم بالتكليف أصلا ولو بجنسه وإما أن يعلم، وعلى الثاني: فإما أن يمكن فيه الاحتياط وإما أن لا يمكن.

 فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى البراءة، والثالث مجرى الاحتياط، والرابع مجرى التخيير.»

ثم افاد (قدس سره):

« وإنما قيدنا مجرى الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة ولم نكتف بمجرد وجودها، فان مجرد وجودها بلا لحاظها لا يكفي في كونها مجرى الاستصحاب، إذ هناك من ينكر اعتبار الاستصحاب كلية، أو في خصوص الأحكام الكلية، أو في خصوص الشك في المقتضى - على اختلاف الأقوال فيه - فالمنكر يدعى أن وجود الحالة السابقة كعدمها لا تكون مجرى الاستصحاب . وهذا بخلاف ما إذا لوحظت فيه الحالة السابقة، فان لحاظها انما يكون لأجل جريان الاستصحاب ويكون الشك الملحوظ فيه الحالة السابقة مجرى للاستصحاب على جميع الأقوال فيه.

ولا يخفى أن الحصر في مجاري الأصول إنما يكون عقليا لدورانه بين النفي و الإثبات .

 وأما حصر الأصول في الأربع فليس بعقلي، لامكان أن يكون هناك أصل آخر وراء هذه الأصول الأربعة .

 ولكن هذا بالنسبة إلى خصوص الاستصحاب حيث إن اعتباره شرعي.

 وأما بالنسبة إلى الأصول العقلية:

من البراءة والتخيير والاحتياط، فالحصر فيها عقلي، لأنه في صورة الشك: إما أن يراعى جهة التكليف وإما أن لا يراعى، وفي صورة المراعاة: إما أن يراعى من كل وجه وإما أن يراعى في الجملة، فالأول عبارة عن البراءة، والثاني الاحتياط، والثالث التخيير . ولا يعقل أن يكون هناك أصل عقلي آخر وراء هذه الأصول الثلاثة. ...»[1]

وما افاده في تنقيح مجارى الاصول العملية يشبه ما افاده الشيخ في اول مباحث القطع في العبارة الاخرى، الا ان الشيخ افاد فيما لم تلحظ فيه الحالة السابقة ... بأنه اما ان يلاحظ فيه الشك في التكليف او لا، وأفاد المحقق النائيني فيه بأنه اما ان لا يعلم بالتكليف اصلاً ولو بجنسه، وانما غيّر العبارة حذراً عما يرد على الشيخ (قدس سره) من تداخل مجارى البرائة والتخيير في دوران الامر بما لو دار الامر بين الوجوب والحرمة والاباحة.

لأنه مع العلم بالتكليف ولو بجنسه لكان المورد من دوران الأمر بين التكليف وعدمه وإن شئت قلت بين الالزام وعدم الالزام وهو مجرى البرائة دون التخيير.

وقد افاد المحقق العراقي (قدس سره):

«... فنقول: اما أقسامها فهي حسب الحصر العقلي أربعة، لأنه اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أولا. وعلى الثاني، فاما ان لا يكون هناك حجة على التكليف المشكوك من علم إجمالي أو غيره، واما ان يكون في البين ذلك.

وعلى الثاني فاما ان يتمكن المكلف من الاحتياط تماما أو بعضا و اما لا، فالأول مجرى الاستصحاب. والثاني مجرى البراءة. والثالث مجرى الاحتياط، والرابع مجرى التخيير.

 ولا يخفى انه على هذا التقسيم لا يتوجه إشكال تداخل الأقسام في الحكم بتوهم جريان البراءة والإباحة الظاهرية في الفرض الأخير أيضا كصورة دوران الامر بين المحذورين لوضوح ان الترخيص الظاهري بمناط اللا بيان انما يكون في الرتبة المتأخرة عن سقوط العلم الاجمالي عن التأثير والمسقط له عن التأثير في المقام انما هو حكم العقل بالترخيص بمناط اللا حرجية في الفعل والترك بضميمة بطلان الترجيح بلا مرجح ومع حصول الترخيص العقلي بمناط عدم القدرة وعدم المرجح في الرتبة السابقة لا مجال للترخيص الظاهري في الرتبة المتأخرة بمناط اللا بيان كما هو ظاهر.»[2]



[1] الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الاصول – تقريرات البحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، ج3، ص4-5.

[2] الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار- تقريرات البحث الشيخ آغا ضيأ الدين العراقي-، ج3، ص200-201. .

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان