English | فارسی
یکشنبه 10 آذر 1392
تعداد بازدید: 684
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه من قسمة الخمس و متسحقه جلسه سي و سه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و سه

وقال السيد خوئي قدس سره:

«قوله وسهم للامام عليه السلام ..... على المعروف والمشهور - بل ادعى الاجماع عليه - من تفسير ذي القربى بالإمام عليه السلام ومن بحكمه كالصديقة الطاهرة روحي فداها وصلوات الله عليها ، وأن هؤلاء المعصومين هم المعنيون من ذوي القربى الذين أمرنا بمودتهم لا كل قريب . ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد أيضا بدعوى أن المراد مطلق القرابة وإليه ذهب الفقهاء العامة .»[1]

وافاد السيد البروجردي (قدس سره) في بيان وجه هذا الخلاف:

«اتفقت كلمة اصحابنا الاماميّه علي انقسام الخمس الي ستة اسهم، سهم للّه و سهم للرسول و سهم لذي القربى و الثلاثة الباقية و هي نصف الخمس لليتامى و المساكين و ابن السبيل و ان المراد بذي القربى هو خصوص الامام عليه السّلام فلم يرد من كلمة ذي القربى الجنس و ان المراد باليتامى و المساكين و ابن السبيل المتصفين بهذه الصفات من خصوص بنى هاشم و هم المنتسبون الى هاشم في الجملة دون غيرهم و اما العامة فقد خالفونا في جميع هذه الجهات فذهبوا في السهام إلى إسقاط سهم اللّه تعالى زعما منهم انه تعالى انما عد نفسه أحد مصارف الخمس تيمنا و تبركا فهو تعالى ليس أحد مصارفه حقيقة لعدم حاجته اليه و بعضهم أسقط سهم الرسول ايضا بموته و آخرون منهم أسقطوا سهم ذي القربى ايضا و ذهبوا ايضا الى ان المراد بذي القربى مطلق أقرباء الرسول لا خصوص الامام فحملوا كلمة ذي القربى على ارادة الجنس ثم اختلفوا بينهم هنا فذهب بعضهم الى ان المراد بهم خصوص بنى هاشم و قال آخرون منهم ان المراد بهم ما يعم بنى المطلب كما ذهب اليه محمّد بن إدريس الشافعي المنسوب الى أحد أجداده المسمى بشافع و هو ينتهى بأربعة وسائط الى مطلب و ذهبوا ايضا الى ان المراد باليتامى و المساكين و ابن السبيل المتصفين بهذه الصفات من غير بنى هاشم ثم انهم كما عرفت أسقطوا سهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله بعده بزعمهم ان لا سهم له بعد وفاته و اما سهم ذي القربى فلما استخلف عمر و راى كثرة الغنائم مما غنمه المسلمون من الكفار لم يرض بإعطاء حق على عليه السّلام بتمامه و لم يرض هو عليه السّلام بأخذ ما دون حقه فغصب حقه بأجمعه و لم يعطه شيئا كما غصبوا الخلافة رأسا و ما ورى عباد ان قرية ثم تبعه من بعده عملا بل استدلوا بفعله على عدم ثبوت حق لذي القربى واقعا فلم يبق اذن من ستة أسهم الخمس الا ثلاثة أسهم و هي علي زعمهم تكون لغير بنى هاشم من الأصناف الثلاثة كما تقدم و هل هذا الا افك عظيم فالحق هو‌  ما ذهبت إليه أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم و قد دلت عليه الكتاب و الآثار الواردة عن الأئمة الأطهار أما الكتاب فقوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شي‏ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسهُ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ الآية و قد تقدم تقريب دلالتها على مذهب الإمامية من جميع الجهات فراجع و اما الروايات الواردة في المقام فهي تبلغ عشرين رواية على ما في الوسائل و بعد إرجاع بعضها الى بعض كما ستعرف تسقط منها اثنتان فتبقى ثمانية عشر رواية يدل بعضها على تمام المذهب اعنى جميع الجهات المتقدمة و بعضها على بعض المذهب و بعضها الأخر يشير الى المذهب من دون تصريح به مراعاة للتقية»[2]

والحاصل من كلمات الاعلام:

ان الطائفة اتفقت آرائهم علي ان المراد بذي القربي الامام (عليه السلام) والخلاف بينهم شاذ قابل للحمل علي التفيه. لان العامه علي ما عرفت كانوا في صدد اسقاط سهم الامام (عليه السلام) بعنوان ذي القربي،

واستدل لكون المراد من ذي القربي الامام (عليه السلام) بوجوه:

الاول: قوله تعالي: { وَ اعْلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السّبيلِ}[3].

اما جهة‌ الدلاله: فان المذكور في الآية ذي القربي دون ذوي القربي.

وذكره مفرداً اشعار ظاهراً الي ان الامام (عليه السلام) في كل زمان شخص واحد و قد اشار الله بان المستحق للامامة بعد الرسول هو ذو القربي منه، وهذا ما اختاره اصحابنا.

وقال السيد الخوئي قدس سره:

«بل يمكن الاستفادة – استفادة ان المراد من ذي القربي في الآية الامام (عليه السلام) - من نفس الآية المباركة نظرا إلى أن المراد من اليتيم والمسكين وابن السبيل خصوص السادة وأقرباؤه صلى الله عليه وآله من بني هاشم دون غيرهم بالضرورة ، فإن لهم الزكاة . وعليه فلو أريد من ذوي القربى مطلق القرابة كانت الأسهم حينئذ خمسة لا ستة ، فلا مناص من إرادة الإمام خاصة ليمتاز أحد السهمين عن الآخر .

 فإن قيل لعل المراد من ذي القربى الأغنياء من بني هاشم .

قلنا أن الضرورة على خلافه وإن التزم به العامة ، فإن الروايات الكثيرة قد نطقت بأن الزكاة أوساخ ما في أيدي الناس وقد جعل الخمس بدلا عنها لبني هاشم فيعتبر فيه الفقر قطعا كما في الزكاة ولا يعطى للغني شئ .

وبالجملة المراد من ذي القربى غير اليتيم والمسكين وابن السبيل من السادة بمقتضى المقابلة وليس هو الغني منهم قطعا ، فينحصر في الإمام بطبيعة الحال ، إذ لو كان أحد غير الفقير موردا للخمس فليس هو إلا الإمام .

وأيده المحقق بأن المذكور في الآية المباركة ذي القربى بصيغة المفرد لا ذوي القربى فهو شخص واحد معين وليس هو إلا الإمام وإلا فقرابته كثيرون .

ولا بأس به تأييدا ، أما الاستدلال فكلا لجواز أن يراد به الجنس كما في ابن السبيل .»[4]



[1]السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص307-308.  

[2] ابو ترابي، زبدة المقال في خمس الرسول و الآل- تقريرات البحث السيد البروجردي- ص124-125.

[3] سورة الانفال، الآية41.

[4] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص308-309.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان