درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه سي و دو
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و دو
واورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره) في حاشية علي الرسائل:
« ان الشك اما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، والأول مجرى الاستصحاب، وعلى الثاني اما أنه مما يمكن فيه الاحتياط وان لم يكن الشك في أصل الالزام، بل كان الالزام في الجملة معلوما، كما إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمة شئ آخر، أو دار الوجوب أو الحرمة بين شيئين، حيث إنه يمكن الاحتياط فيهما، أو كان الشك فيه وان لم يمكن فيه الاحتياط أم لا، الثاني مجري التخيير، وعلى الأول اما أن يكون في البين حجة ناهضة على التكليف عقلا أو نقلا أم لا، الأول مجرى الاحتياط والثاني مجرى البراءة.
و ذلك لعدم انتقاض واحد من المجاري بالاخر طرداً و عكساً، بخلاف ما ذكره هاهنا، و في أصل البراءة كما بينّاه فيما علّقناه و حققناه سابقاً ما ملخّصه:
هو انتقاض مجرى كل واحد من البراءة و الاحتياط بمجرى الاخر طرداً و عكساً في كلتا العبارتين بما إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمة شيء اخر، حيث انّ قضيّتهما ان يكون مجرى البراءة، حيث انّه شكّ في التّكليف، و يمكن فيه الاحتياط، و مختاره فيه الاحتياط، و انتقاض كلّ من مجرى البراءة و التّخيير بالاخر، طرداً و عكساً في العبارة الأولى، بما إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة و الإباحة في شيء واحد، حيث انّه ممّا لا يمكن فيه الاحتياط، و قد جعل فيها مطلقا ضبطاً لمجرى التّخيير، و مختاره فيما كان منه كذلك البراءة.
و في العبارة الأخرى بما إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة في شيء واحد، فانّ الشّك فيه في التكليف، و قضيّة الإطلاق في ضبط مجرى البراءة فيها ان يكون مجرى البراءة، و هو على مختاره من مجاري التخيير، انتهى.
و لا يخفى ما في عبارته قدس سره في أول مسألة أصالة البراءة من الاختصاص بانتقاض كل واحد من مجرى التّخيير و البراءة بالاخر بخصوص ما يختصّ به العبارة الأولى من دون انتقاض اخر يشارك فيه الأخرى، كما لا يخفى. لكن هذا كلّه انّما هو على تقدير ان يكون المراد من التّكليف نوعه الخاصّ من الإيجاب أو التّحريم، كما نصّ عليه في أول مسألة أصالة البراءة، و مما أمكن فيه الاحتياط، ما أمكن فيه الاحتياط التّام، لا ما إذا أريد مطلق الإلزام، و ما يمكن فيه الاحتياط في الجملة، حيث انّ دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة في شيء أو في شيئين على هذا من الشّك في المكلّف به، لا في التكليف، و دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و الإباحة مما يمكن فيه الاحتياط في الجملة بالتزام جانب الإلزام، و معاملة الواجب معه أو الحرام، دون الأخذ باحتمال الإباحة و معاملة المباح لأقلية احتمال خلاف الواقع معه كما لا يخفى.
ثم انّ سلامة ضبط مجاري الأصول في العبارة الّتي قد ذكرناها، انّما هو على المختار من حجيّة الاستصحاب مطلقا. و اما على مختاره من عدم حجّيته في الشّك في المقتضى، فما ذكر فيها ضبطاً لمجراه و مجرى ساير الأصول من غير تفاوت فيها أصلاً، منتقض عكساً و طرداً، فلا جرم عليه ان يقيد مجرى الاستصحاب بكون تلك الحالة الملحوظة تبقى بنفسها لو لم يرفعها رافع.
ثم انّ المراد من التّخيير، و ان كان هو التخيير في العمل بعد التوقّف عن الحكم في مقام الفتوى و هو لم يتميّز عن البراءة عملاً أصلاً؛ إلاّ انّ ملاكه قبح التّرجيح بلا مرجّح مع عدم التّمكن من مراعاة الواقع، بخلافه فيها، فانّه قبح العقاب بلا بيان مع التّمكن من مراعاته بالاحتياط. و بعبارة أخرى، انّ ترخيص العقل في الاقتحام فعلاً أو تركاً في مورد التّخيير، انّما هو لعدم التّرجيح في أحدهما، و عدم تمكنه من تمام المراعاة بالاحتياط، و من تركه هذا المقدار من المراعاة مع علمه الإجماليّ الّذي لو لا ذلك، كفى به برهاناً و بياناً، و فيها انّما هو لقبح العقاب بلا بيان، مع انّ مراعاة التّكليف المجهول في موردها بمكان من الإمكان.»[1]
[1] . آخوند خراسانی، درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد، ص 23 -24.