English | فارسی
شنبه 09 آذر 1392
تعداد بازدید: 609
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه من قسمة الخمس و متسحقه جلسه سي و دو

بسم الله الرحمن الرحيم 

 جلسه سي و دو

اما قوله – صاحب العروة -: وسهم للامام (عليه السلام) وهذه الثلاثة الان لصاحب الزمان (ارواحنا له الفداء و عجّل الله تعالي فرجه).

قال الشيخ (قدس سره) في الرساله:

«المشهور بين أصحابنا هو أن المراد بذي القربى هو الإمام عليه السلام، وهو المحكي عن المشايخ الثلاثة وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس وسلار والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن الإنتصار: دعوى الاجماع عليه، وعن مجمع البيان وكنز العرفان: أنه قول أصحابنا، وعن مجمع البحرين: أنه الظاهر من الفقهاء الإمامية.»[1]

قال الشيخ (قدس سره) في الخلاف في المسأله 37 من كتاب الفي:

« عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام:

 سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم الذي القربى - فهذه الثلاثة أسهم كانت النبي - صلى الله عليه وآله - وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة - وسهم لليتامى، وسهم المساكين، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد - صلى الله عليه وآله - لا يشركهم فيهم غيرهم.

 واختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعي إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله - صلى الله عليه وآله - وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. فأما سهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيصرف في مصالح المسلمين. وأما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله- على ما نبينه فيما بعد .

 وذهب أبو العالية الرياحي: إلى أن الخمس من الغنيمة والفئ مقسوم على ستة أسهم: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.

وذهب مالك: إلى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفئ مفوض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رأى أن يصرفه إليه. وذهب أبو حنيفة: إلى أن خمس الغنيمة، وأربعة أخماس الفئ يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.

... دليلنا : إجماع الفرقة المحقة وأخبارهم»[2]

وقال ايضاً في الخلاف في مسألة 39:

«عندنا ان سهم ذي القربي للامام وعند الشافعي لجميع ذي القربي ... دليلنا اجماع الفرقة.»[3]

وقال العلامه في المختلف:

«المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة فهو - عليه السلام - يأخذ سهم الله تعالى وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذي القربى بالأصالة، ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس. ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام - عليه السلام -، بل هو لجميع قرابة رسول الله - صلى الله عليه وآله - من بني هاشم. ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع، وكتاب من لا يحضره الفقيه، وهو اختيار ابن الجنيد»[4]

وقال الشيخ في الرسالة:

« وكيف كان ، فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الإسكافي ضعيف جدا وشاذ، إذ لم يعرف له موافق إلا أن ابن بابويه رواه في المقنع والفقيه.»[5]

قال السيد الحكيم

«لانه – الامام (عليه السلام) – المراد من ذي القربى في الكتاب والسنة ، كما صرحت بذلك النصوص ، التي منها مرسل ابن بكير المتقدم .

وعن بعض علمائنا وعن المختلف أنه ابن الجنيد: أن المراد به أقارب النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم ، كما هو ظاهر صحيح ربعي وابن مسكان المتقدمين. لكن لا مجال للعمل بهما بعد حكاية الاجماع عن جماعة صريحا وظاهرا على خلافهما. أو إمكان حملهما على ما عرفت ، مما هو صريح في أنه الإمام. ولا ينافيه الجمع، لامكان إرادة مجموع الأئمة.»[6]



[1] شيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص291-292.

[2] الشيخ الطوسي، الخلاف، ج4، ص209-211.

[3]الشيخ الطوسي، الخلاف، ج4، ص216-217.

[4] العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج3، ص327.

[5]الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص294.

[6] السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص569.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان