درس خارج فقه من قسمة الخمس و مستحقه جلسه سي و يك
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و يك
وقال السيد الحكيم (قدس سره):
«وكيف كان لا مجال للعمل به في قبال ما عرفت، فيتعين طرحه أو حمله على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة كما في المدارك أو على أن ذلك منه ( ص ) توفير على المستحقين، كما عن الاستبصار. ولا ينافيه قوله ( ع ): وكذلك الإمام يأخذ . . . بحمل المراد منه على أنه مثله في أخذ صفو المال والخمس، لا مثله في القسمة المذكورة، وإن كان هو خلاف الظاهر.»[1]
وقال السيد الخوئي (قدس سره):
« ولكن لا يمكن الاستدلال بها لما نسب إلى ابن الجنيد ، ولا التوقف من أجلها كما نسب إلى المدارك .
أما أولا: فلأنها لو دلت على الحذف فإنما تدل على حذف سهم رسول الله صلى الله عليه وآله واسقاطه لا اسقاط سهم الله تعالى كما هو المدعى ، ولم يقل بذلك أحد حتى ابن الجنيد.
وثانيا: لا دلالة لها على ذلك أيضا ، بل أقصاها أن ذلك عمل قد صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وله أن يفعل في حصته ما يشاء وقد أعرض عنها وبذلها لساير الأصناف ، لا أنه لم تكن له حصة.
وأما قوله في ذيل الرواية: وكذلك الإمام. الخ فيراد به التشبيه في الأخذ كما صرح به لا التشبيه في كيفية التقسيم ، وعلى تقدير الدلالة على ذلك أيضا فالكلام هو الكلام، ومع الاغماض فمدلول الرواية لم يعمل به أحد حتى ابن الجنيد، فهي معارضة للقرآن تضرب عرض الجدار.[2]»
والعمدة في رد الرواية تنافيها للكتاب واعراض الاصحاب عنها.
[1] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص568-569.
[2] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص307.