English | فارسی
چهارشنبه 06 آذر 1392
تعداد بازدید: 699
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه من قسمة الخمس و مستحقه جلسه سي و يك

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و يك

وقال السيد الحكيم (قدس سره):

«وكيف كان لا مجال للعمل به في قبال ما عرفت، فيتعين طرحه أو حمله على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة كما في المدارك أو على أن ذلك منه ( ص ) توفير على المستحقين، كما عن الاستبصار. ولا ينافيه قوله ( ع ): وكذلك الإمام يأخذ . . . بحمل المراد منه على أنه مثله في أخذ صفو المال والخمس، لا مثله في القسمة المذكورة، وإن كان هو خلاف الظاهر.»[1] 

وقال السيد الخوئي (قدس سره):

« ولكن لا يمكن الاستدلال بها لما نسب إلى ابن الجنيد ، ولا التوقف من أجلها كما نسب إلى المدارك .

 أما أولا: فلأنها لو دلت على الحذف فإنما تدل على حذف سهم رسول الله صلى الله عليه وآله واسقاطه لا اسقاط سهم الله تعالى كما هو المدعى ، ولم يقل بذلك أحد حتى ابن الجنيد.

 وثانيا: لا دلالة لها على ذلك أيضا ، بل أقصاها أن ذلك عمل قد صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وله أن يفعل في حصته ما يشاء وقد أعرض عنها وبذلها لساير الأصناف ، لا أنه لم تكن له حصة.

 وأما قوله في ذيل الرواية: وكذلك الإمام. الخ فيراد به التشبيه في الأخذ كما صرح به لا التشبيه في كيفية التقسيم ، وعلى تقدير الدلالة على ذلك أيضا فالكلام هو الكلام، ومع الاغماض فمدلول الرواية لم يعمل به أحد حتى ابن الجنيد، فهي معارضة للقرآن تضرب عرض الجدار.[2]»

والعمدة في رد الرواية تنافيها للكتاب واعراض الاصحاب عنها.



[1] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص568-569.

[2] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص307.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان