English | فارسی
ﺳﻪشنبه 05 آذر 1392
تعداد بازدید: 699
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه من قسمة الخمس و مستحقه جلسه سي

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي

وهو ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله بن الجارود عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.[1]

اما جهة الدلالة فيها:

فصريحها انقسام الخمس الى اقسام خمسة بحذف سهم الرسول حيث ان الرسول (صلى الله عليه وآله) اخذ خمس الله لنفسه، فرفع اليه عن السهم الخاص به (صلى الله عليه وآله).

وافاد صاحب الوسائل في مقام توجيهه بعد نقل الرواية:

«اقول: حمله الشيخ (قدس سره) على انه (صلى الله عليه وآله) قنع بما دون حقّه ليتوفر على المستحقين مع انه يحتمل النسخ وتنزيله على التقية في الرواية»

وبالجملة ان ما اسقطه هو السهم الخاص بالرسول دون سهم الله حسب ما هو ظاهر تعبير الرواية يأخذ خمس الله لنفسه. وعليه فالصحيح ما افاده الشيخ من اسقاط سهم الرسول دون سهم الله حسب ما افاده في الجواهر وتبعه السيد الحكيم والسيد الخوئي (قدس سرهما).

اما جهة السند فيها: فقد مر صحة اسناد الشيخ الى سعد بن عبد الله الاشعري وتمامية وثاقته. وهو رواه عن احمد بن محمد. وهو إما ابو جعفر احمد بن محمد بن عيسى، وإما ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد. لرواية سعد بن عبدالله عنهما وروايتهما عن الحسين بن سعيد.

فاذا كان ابن عيسى بن سعد الاشعري فوثقه  الشيخ في الرجال والعلامة.

وان كان ابن خالد البرقي وثقة الشيخ في الفهرست والنجاشي في رجاله وكذا العلامة وهما من الطبقة السابعة.

ورواه عن الحسين بن سعيد الاهوازي وثقه الشيخ في الرجال والفهرست والعلامة في الخلاصة، ادرك الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام) وهو من الطبقة السادسة.

 وهو رواه عن حماد بن عيسى وهو ابو محمد الجهني وثقه الشيخ في الرجال والفهرست وقال النجاشي فيه (ثقة في حديثه  صدوق) ووثقه  العلامة وابو داود.

 وهو من اصحاب اجماع الكشي وهو من الطبقة الخامسة، لانه ادرك الصادق والكاظم (عليهما السلام) وروى عنهما.

وهو رواه عن ربعي بن عبدالله بن الجارود وثقه  النجاشي والعلامة وهو ايضاً من الطبقة الخامسة. وعليه فالرواية الصحيحة.

قال الشيخ (قدس سره) في الرسالة بعد نقل الرواية بعد قوله: (فليس له ما يتوهم امكان الاستدلال به عدا صحيحة ربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام):

«واجاب عنه في المختلف- عن الاستدلال بالصحيحة- كما عن جماعة ممن تبعه: انه حكاية فعل، فلعله (صلي الله عليه وآله) اخذ دون حقه توفيراً للمال علي باقي المستحقين.

واستبعده جماعة منهم صاحب المدارك بمنافاة ذلك لقوله (عليه السلام) في ذيل الرواية –والامام يأخذ حقه كما يأخذ الرسول.»

واستبعده ايضاً ابن فهد الحلي في المهذب البارع والمحدث البحراني في الحدائق كصاحب المدارك.

كما وافق العلامة في الجواب المحقق الاردبيلي في الفائدة وصاحب الجواهر (قدس سرهم) وقال الشيخ بعد ذلك:

« أقول: هو كذلك إن حملنا الجملة على الوجوب والتعيين، وأما إذا حملناه على حكاية فعل الإمام عليه السلام أيضا أو على أن المراد التسلط على أخذ صفو المغنم واستحقاق ذلك، فلا منافاة.

وحمله على وجوب الأخذ في مقابلة نفي جواز أخذ الزائد لعله بعيد عن المقام ، حيث إن توهم عدم الاستحقاق عليه المركوز في أذهان الناس وإطباق الجمهور على عدم ثبوته بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، أولى بالدفع من توهم جواز أخذ الزائد. غاية الأمر تساويه لما ذكر من أحد الاحتمالين.

 فلا يصلح الاستشهاد به، لمخالفة ظاهر الكتاب والسنة المستفيضة المعتضدة، بالعمل، مع أن المحكى عن جماعة حملها على التقية لاشتهار مضمونها بين العامة.[2]»



[1] وسائل الشيعة، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص510-511، الحديث12602/3. 

[2] . الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص289-290.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان