English | فارسی
دوشنبه 04 آذر 1392
تعداد بازدید: 690
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه من قسمة الخمس و متسحقه جلسه بيست و نه

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه بيست و نه

هذا بعض ما ورد في المقام واستدل بها الشيخ (قدس سره) في الرسالة.

والروايات الواردة في هذه المقام مستفيضة حسب تصريح الشيخ، بل ادعى تواترها على ما مر وقد افاد الشيخ (قدس سره) بعد الاستدلال بها: «... الى غير ذلك من الاخبار التي لا يصرح ضعفها بعد الانجبار بما عرفت».[1]

واستدل لما نسب الى ابن الجنيد وجماعة‌ وحسب تعبير الشيخ المحكي عن شاذ من اصحابنا من انقسام الخمس الى اقسام خمسه برواية ربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام).

وهو ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله بن الجارود عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.[2]

اما جهة السند فيها:

فصريحها انقسام الخمس الى اقسام خمسة بحذف سهم الرسول حيث ان الرسول (صلى الله عليه وآله) اخذ خمس الله لنفسه، فرفع اليه عن السهم الخاص به (صلى الله عليه وآله).

وافاد صاحب الوسائل في مقام توجيهه بعد نقل الرواية:

«اقول: حمله الشيخ (قدس سره) على انه (صلى الله عليه وآله) قنع بما دون حقّه ليتوفر على المستحقين مع انه يحتمل النسخ وتنزيله على التقية في الرواية»

وبالجملة ان ما اسقطه هو السهم الخاص بالرسول دون سهم الله حسب ما هو ظاهر تعبير الرواية يأخذ خمس الله لنفسه. وعليه فالصحيح ما افاده الشيخ من اسقاط سهم الرسول دون سهم الله حسب ما افاده في الجواهر وتبعه السيد الحكيم والسيد الخوئي (قدس سرهما).

اما جهة السند فيها: فقد مر صحة اسناد الشيخ الى سعد بن عبد الله الاشعري وتمامية وثاقته. وهو رواه عن احمد بن محمد. وهو إما ابو جعفر احمد بن محمد بن عيسى، وإما ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد. لرواية سعد بن عبدالله عنهما وروايتهما عن الحسين بن سعيد.



[1] الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص288. .

[2] وسائل الشيعة، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص510-511، الحديث12602/3. .

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان