English | فارسی
یکشنبه 03 آذر 1392
تعداد بازدید: 704
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه من قسمة الخمس و متسحقه جلسه بيست و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسيه بيست و هشت

ومنها:

ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابه عن احدهما (عليهما السلام) في قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: خمس الله للامام، وخمس الرسول للامام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام، واليتامى يتامى أل الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم».[1]

اما جهة‌ الدلالة:

فانقسام الخمس  الى ستة ‌اسهم حسب تقسيم الاية الشريفة واضح فيها الا ان ظاهرها اختصاص الاسهم الثلاثة بالامام وهو سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربي، واختصاص غيرها من الاسهم الثلاثة الباقية بآل الرسول.

اما جهة ‌السند.

عبر الشيخ (قدس سره) عنها بالموثقة حيث افاد: ويدل عليه الاخبار المستفيضة كموثقة ابن بكير عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام)....

فان الشيخ (قدس سره) رواها باسناده عن سعد بن عبدالله، وقد عرفت صحة الاسناد المذكور وتمامية وثاقة سعد.

وهو نقله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال، وهو احمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن فضال وثقه الشيخ في الفهرست، وقال النجاشي فيه ثقة في الحديث، وكذا العلامة. وهو من الطبقه السابعة.

 ‌وهو نقله عن ابيه حسن بن علي بن فضال: وهو من اصحاب الاجماع ووثقه الشيخ في الرجال وقال في الفهرست: «ورع، ثقة في الحديث وفي رواياته» وقال العلامة: «ورع ثقة في رواياته». وهو من السادسة.

 وهو رواه عن عبدالله بن بكير. وهو ابن اعين الشيباني الفطحي، وثقه الشيخ في الفهرست وقال في العدة: «عملت الطائفة‌ باخباره»، وقال الكشي: «هو ممن اجمعت العصابة ‌على تصحيح ما يصح عنه». وهو من الطبقة الخامسة واصحاب الصادق (عليه السلام).

وهو رواه عن بعض اصحابه. فالرواية مرسلة.

ولعل وجه تصريح الشيخ بتوثيقها نقل اصحاب الاجماع وارساله لها.

ومنها:

ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال:

الخمس من خمسة اشياء ... فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول صلى الله عليه وآله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وابنا السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس.[2]

اما جهة‌ الدلالة: ففيها  اتقان في انقسام الخمس الى اقسام ستة، ثلاثة اسهم للامام (عليه السلام) وثلاثة ‌اسهم للسادة معللاً بانها عوض لهم للزكاة.

اما جهة السند: فاسناد الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار صحيح في المشيخة والفهرست ومحمد بن الحسن بن فروخ الصفار وثقه النجاشي والعلامة وهو من الطبقة الثامنة.

 وهو رواه عن احمد بن محمد والظاهر هو احمد بن محمد بن عيسى حيث ان محمد بن الحسن الصفار من رواة كتبه ووثقه الشيخ في الرجال والعلامة وفي الفهرست: «احمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن الاحوص الاشعري شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع وكان ايضا الرئيس الذي يلقى  السلطان ولقى الرضا[3] والجواد والهادي (عليهم السلام) وهو من الطبقة السابعة.

 وهو رواه عن بعض اصحابه، وهو رفعه. فغير المذكور في سند الرواية شخصان. يكون الاول من الطبقة‌ السادسة، والثاني من الطبقة ‌الخامسة. فالرواية ‌مرسلة ومرفوعة. الا ان يقال ان لنقل احمد بن محمد بن عيسى موضوعية.

ومنها: ما رواه الكليني (قدس سره) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) قال:‌

الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة (الكفاف والسعة).

 - إلى أن قال: - وإنما جعل الله هذا الخمس لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين ذكرهم الله فقال: ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ، لأن الله يقول: ( ادعوهم لآبائهم )...[4]

اما جهة‌ الدلالة فيها:

ففيها  التصريح بان للخمس ستة اسهم ثلاثة لولي الامر والامام وثلاثة اسهم للسادة مع بيان وجه اختصاصها بهم، وبيان ان السادة هم آل عبدالمطلب دون غيرهم من صنوف القريش.

اما جهة السند:

فرواه الكليني عن علي بن ابراهيم وهو عن ابيه ابراهيم بن هشام ولا كلام في وثاقتهما وهو رواه عن حماد بن عيسى وهو ابو محمد الجهني وهو روى عن ابي عبدالله وابي الحسن والرضا (عليهم السلام) ومات في حياة ابي جعفر الثاني وله نيّف  وتسعون سنة، وعليه فان بعض اصحابنا الذي روى عنه كان من معاصريه بحسب الطبقة.

قال الكشي فيه: اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه واقروا له ه بالفقه في آخرين، وقال الشيخ في الفهرست: ثقة له كتب ووثقه في الرجال وقال النجاشي: ثقة في حديثه صدوق. ووثقه العلامة وابي داود وهو من الطبقة الخامسة والسادسة. وعليه فلا كلام في نقل ابراهيم بن هاشم الذي هو في الطبقة السابعة عنه، بل ان ابراهيم بن هاشم من رواة كتبه.



[1]وسائل الشيعة، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص510، الحديث12601/2.

[2]وسائل الشيعة، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص514-515، الحديث12608/9.

[3]الشيخ الطوسي، الفهرست، ص67، الرقم75/13.

[4]وسائل الشيعة، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص513-514، الحديث12607/8.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان