English | فارسی
شنبه 04 آبان 1392
تعداد بازدید: 714
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه بيست و دو

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بيست و دوم

وحاصل ما افاده (قدس سره):

1 – ان وجه تعدد الخمس في المقام تعدد اسباب وجوبه، فان مقتضى الادلة الدالة على وجوب الخمس في المعادن تعلق الخمس بها بما هي معادن، والادلة الدالة على وجوبه في الغوص تعلق الخمس به بما هو غوص، وكذلك الادلة الدالة على وجوبه في ارباح مكاسب ومقتضى الجمع بين ما تقتضيها هذه الادلة، وجوب الخمس في كل واحد من هذه العناوين. فاذا تعدد العنوان تعدد الموضوع لوجوبه.

2 – ووجه القول بكفاية خمس واحد اذا اجتمع العناوين في كلامه جهات:

الاولى: ما ورد بقوله(عليه السلام) لا شيء في الصدقة بناءً على اطلاق الصدقة على الخمس كما اعاده صاحب الرياض (قدس سره):

الثانية:

ظهور الاخبار الواردة في ثبوت الخمس في الغوص والمعدن والكنز وامثاله من العناوين المتعلقة للخمس في عدم وجوب دفع ازيد من الخمس فيها.

منها: ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )[1]في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا ويطيب له .

حيث ان المستفاد منها ان اداء الخمس من القيمة يكفي في تطييبها وجواز التصريف فيها.

ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس .[2]

فان ظاهرها كفاية دفع الخمس في حلية الماخوذ وجواز التصريف فيه. ومثلهما غير واحد من الاخبار الواردة في تعلق الخمس بالكنز والمعادن والغوص الظاهر في كفاية دفع الخمس في حلية وجواز التصرف سواء انطبق عليها عنوان اخر كربح المكسب او لا. وهذه الاخبار في مقام بيان ما وجب على المكلف وانه يكفي عنه ذلك.

فان قلت: ان هذه الاخبار في مقام بيان وجوب الخمس في العناوين الخاصة ولا نظر فيها الى حكم ساير العناوين، فلا يستفاد منها نفي تعلق حكم اخر باخراج الخمس من ناحية انطباق عنوان اخر والاطلاق المنعقد فيها على هذا الاساس لا يوجب ثبوت الخمس فيها سواء انطبق عليه عنوان اخر ام لا.

قلت: ان هذه الاخبار كانت في مقام بيان جميع في العنوان المذكور من كل حيثية، ومعناه انه لايجب في مورده دفع آخر بعنوان الخمس إذا اجتمع مع عنوان آخر.

الثالثة:

ان المستفاد من قوله تعالى: {واعلموا انما غنمتم من شيء ...}[3] ثبوت الخمس في الغنيمة، والمراد منها الفائدة حسب التفسير الوارد في كثير من الروايات والفائدة التي هي موضوع للخمس عنوان عام يشمل جميع موارد الخمس، فان ما يستفيد من المعدن فائدة، وكذا المستفاد من الكنز والغوص.

وافاد الشيخ (قدس سره) ان موارد ارض الذمي المشتري والحرام المختلط بالحلال ايضاً داخلة في عنوان الفائدة على ما يظهر من بعض.

وعليه، فانه ليس للخمس الا عنوان واحد، وان ما يتعدد هو موارد صدق العنوان وانطباقه بحسب الاخبار الواردة في المقام، والجمع بين الموردين او الموارد المذكورة لايوجب تعدد العنوان فكيف يمكن تصوير تعدد الموضوع للحكم.

نعم يختص بكل مورد شرائطه الخاصة ربما تكون مغايرة لشروط غيره. وايد ما افاده بما نقله عن تحف العقول عن الامام ابي الحسن علي بن موسى (عليهما السلام) فيما كتبه الى المأمون: ان الخمس في جميع المال مرة واحدة .

هذا وزاد عليه السيد الخوئي (قدس سره) في مقام توجيه القول بعدم خمس اخر بعنوان ربح الكسب اذا جعل الغوص والمعدن مكسبا له ويدفع الخمس منهما:

« أن عنوان الكسب لم يذكر في شئ من الأخبار، وإن تداول التعبير بأرباح المكاسب في كلمات جماعة من الفقهاء، بل الوارد في الأدلة عنوان الفائدة - ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس - أو الغنيمة بناء على شمول الآية للمقام .

 فالموضوع مطلق الفائدة والغوص أو المعدن من أحد مصاديقها، بحيث لو لم يرد فيهما دليل بالخصوص لقلنا فيهما أيضا بوجوب الخمس من أجل كونهما من أحد مصاديق الفائدة كما عرفت . غايته أن الأدلة الخاصة دلتنا على أن الوجوب فيهما فوري كما هو مقتضى الاطلاق أيضا في مثل قوله عليه السلام: ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس وإن خرجنا عنه بالأدلة الخارجية وقيدنا الوجوب بعدم الصرف في مؤنة السنة بنحو الشرط المتأخر .

وبالجملة لا يجب الخمس في هذه الموارد بأجمعها إلا بعنوان واحد وإن اختلفت في الأحكام من حيث استثناء المؤنة وعدمها، فلا تكرر في العنوان ليحتاج إلى التعدد .»[4]

وما افاده (قدس سره) وان كان تقريباً متيناً واضحاً لكلام الشيخ (قدس سره) الا انه زاد فيه عدم ذكر عنوان الكسب في الاخبار، وانه لا يعد عنواناً في قبال ساير العناوين المذكورة، بل انه ليس لنا الا عنوان واحد، وهو الفائدة وما يذكر من العناوين مصداق لها.

ثم انه (قدس سره) افاد في المقام ايضاً:

« لا يمكن الالتزام بوجوب خمسين حتى لو سلمنا تعدد العنوانين - عنوان الكسب وعنوان الغوص مثلا - فإن النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه لجواز عدم الاكتساب بالغوص، كجواز كون الكسب من غير الغوص إلا أن الالتزام بالخمسين إنما يتجه لو بنينا على مقالة ابن إدريس من تعلق خمس الربح آخر السنة فيلتزم حينئذ بوجوب خمس عندما غاص وبوجوب خمس آخر في نهاية السنة .

 لكن المبنى ساقط والصحيح - كما مر - تعلق الخمس من لدن ظهور الربح غايته أن وجوبه مشروط بنحو الشرط المتأخر بعدم الصرف في مؤنة السنة . وعليه فمرجع الالتزام بالتعدد أنه حينما غاص وجب عليه خمسان:

 أحدهما بعنوان الغوص وهو مطلق، والآخر بعنوان الكسب وهو مشروط بعدم الصرف في المؤنة .

 وهذا كما ترى مناف لظاهر النصوص الواردة في الغوص والمعدن ونحوهما حيث إن ظاهرها أن ما يستخرج بالغوص يملكه المستخرج بتمامه بعد التخميس بحيث تكون الأربعة أخماس الباقية بتمامها له بل قد صرح بذلك في بعض هذه النصوص . فلو كان عليه خمس آخر فمعناه أن ثلاثة أخماس العين له لا أربعة أخماسها وهو خلاف ظواهر الأدلة كما عرفت .

على أن لازم هذا البيان أن من يقول بتعلق الخمس بمطلق الفائدة - كما هو الحق - يلزمه الاذعان بالخمسين حتى إذا لم يكن الغوص - مثلا - مكسبا له كما لو غاص ومن باب الاتفاق أخرج اللؤلؤة وهذا مقطوع البطلان كما لا يخفى . فإذا لم يكن متعددا في غير موارد الكسب لا يكون كذلك في موارد الكسب أيضا لما عرفت من أن الكسب لا خصوصية له، بل هو لأجل صدق الفائدة .»[5]

ويمكن ان يلاحظ فيه:

اولاً: ‌ان عنوان الكسب وان لم يذكر صريحاً في الروايات الا ان فيها ذكر وجوب الخمس بعنوان ارباح التجارات والصناعات والزراعات والصنائع والضياع وهي عبارة اخرى عن الكسب.

ففيما رواه محمد بن الحسن الاشعري: كتب بعض اصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة .[6]

وفي رواية ابي علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم .[7] وفي صحيحة علي بن مهزيار في عداد ما رفع الامام (عليه السلام) الخمس فيه في سنة عشرين وماتين: «... ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة ...»[8]

وفي ما رواه ابن ادريس عن كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ... .[9]

بل فيما رواه محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن القاسم الحضرمي عن عبدالله بن سنان قال:

قال ابو عبدالله (عليه السلام):

على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا.[10]

فان في هذه الرواية قد صرح بوجوب الخمس فيما يغتنمون الناس ويكتسبون، وهي وان ربما يناقش في سندها من جهة اشتماله على عبدالله بن القاسم الحضرمي لان اسناد الشيخ الى محمد بن علي بن محبوب صحيح. ومحمد بن علي بن محبوب الاشعري ثقة فقيه عين على ما ذكره النجاشي، وهو رواه عن محمد بن الحسين، والظاهر انه محمد بن الحسين بن ابي الخطاب بقرينة محمد بن علي بن محبوب عنه، قال النجاشي فيه: جليل من اصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون الى روايته وهو رواه عن عبدالله بن القاسم الحضرمي عن عبدالله بن سنان وهو من اعيان الثقاة.

فلا كلام في السند الا من جهة عبدالله بن القاسم الحضرمي قال فيه النجاشي عبدالله بن القاسم الحضرمي يعرف بالبطل كذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه و لا يعتمد بروايته له كتاب يرويه عنه جماعة[11]. وقال العلامة (قدس سره) في الخلاصة: واقفي، وهو يعرف بالبطل، وكان كذابا، روى عن الغلاة، لا خير فيه ولا يعتد بروايته، وليس بشئ، ولا يرتفع به[12]. وفي رجال النجاشي والفهرست له كتاب روى عبدالله بن عبدالرحمن الصفار عن محمد بن الحسين عنه.

والظاهر انه عبدالله بن القاسم الحضرمي ويعرف بالبطل دون عبدالله بن القاسم الحارثي حسب نقل المحقق الاردبيلي في جامع الرواة ولايثبت كونه هو الحارثي على ما قاله ابن الغضائري عبدالله بن القاسم البطل الحارثي بصري كذاب غال ضعيف تروك الحديث معدول عن ذكره.[13]

ومقتضي كلام النجاشي ان عبدالله بن القاسم الحضرمي يعرف بالبطل.

قال السيد الخوئي (قدس سره) في معجم رجال الحديث:

« لم يظهر من النجاشي ضعف عبد الله في الحديث، وإنما ضعفه في نفسه من جهة الغلو، وأما ابن الغضائري فلا اعتماد على ما نسب إليه، ولكن مع ذلك لا يعتمد على روايته لعدم توثيق له .»[14]

ويمكن ان يقال:

انه يمكن تحصيل الاعتبار لنقله بنقل محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عنه فانه كما مرّ ممن قال النجاشي فيه: «جليل من اصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون الى روايته [15]

وهو ممن روي كتاب عبدالله بن القاسم الحضرمي

كما يمكن ذلك من جهة نقل ابن ابي عمير عنه عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) على ما في الفقه وحسب نقل المحقق الاردبيلي في جامع الرواة .

فيشمله التوثيق العام من الشيخ في العدة.

ففي الفقيه:

وروي محمد بن ابي عمير عن عبدالله بن القاسم عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي (عليه السلام):

خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه الله عز وجل ورجع نبيا، و خرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين ".[16]

واسناد الصدوق الى محمد بن ابي عمير صحيح حسب ما في الخلاصة للعلامة (قدس سره).



[1] وسائل الشيعة، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص488، الحديث12553/8.

[2] وسائل الشيعة، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص487، الحديث12551/6. 

[3] سورة الانفال، الاية 41.

[4] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص300 – 301.

[5] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص301- 302. 

[6]وسائل الشيعة، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص499، الحديث12579/1. 

[7] وسائل الشيعة، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص500، الحديث12581/3. 

[8] وسائل الشيعة، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص501، الحديث12583/5. 

[9] وسائل الشيعة، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص504، الحديث12588/10. 

[10] وسائل الشيعة، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص503، الحديث12586/8.

[11] النجاشي، رجال النجاشي، ص226، الرقم549.

[12] العلامة الحلي، خلاصة الاقوال، ص370، الباب عبدالله، الرقم9.

[13] أحمد بن الحسين ابن الغضائري، رجال ابن الغضائري، ص78، الرقم90-15. 

[14] السيد الخوئي، معجم رجال الحديث، ج11، ص304. 

[15] نقلا من جامع الرواة لمحمد علي الأردبيلي، ج2، ص96. 

[16] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص165، الحديث3609.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان