درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه بيست و يك
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و يك
قال صاحب العروة :
«مسأله 82:
لو جعل الغوص او المعدن مكسباً له. كفاه اخراج خمسها اولاً، ولا يجب عليه خمس اخر من باب ربح المكسب بعد اخراج مؤونة سنته.»[1]
ما افاده في المقام موافق لما حققه الشيخ الاعظم (قدس سره) في الرسالة قال:
« لو جعل الغوص ، أو استخراج الكنوز ، أو المعادن مكسبا فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا ؟ وجهان : من قاعدة الجمع بين مقتضى الأدلة الدالة على تعدد الأسباب . ومن قوله عليه السلام : " لا ثني في صدقة " بناء على إطلاق الصدقة على الخمس ، كما ادعى في الرياض شيوعه . مضافا إلى ظهور أخبار ثبوت الخمس في الغوص وإخوته في عدم وجوب أزيد من ذلك فيها ، مع كونها في مقام البيان سيما بعض الأخبار الواردة في الغنيمة ، مثل رواية الحلبي : " عن الرجل من أصحابنا يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسنا ويطيب له " وما ورد من قوله عليه السلام : " خذ مال الناصب وابعث إلينا الخمس " ونحوه غير واحد مما ورد في الكنز والمعدن والغوص مما ظاهره مقام البيان . ولا تجدي هنا دعوى كون الاطلاق في مقام بيان حكم العنوانات الخاصة ، لأن المقام في كثير منها مقام بيان جميع ما يجب في ذلك العنوان من كل حيثية ، كما لا يخفى على الناظر فيها بأدنى تأمل .
على أن المستفاد من آية الغنيمة سيما بضميمة الأخبار المفسرة ، أن لكل موارد الخمس - غير أرض الذمي المشترى ، والحرام المختلط بالحلال - عنوانا واحدا وهو الغنيمة ، بل يظهر من بعض دخولهما فيها أيضا ، فليس هنا عنوانان متغايران تعلق الخمس بكل منهما حتى يكون في مادة اجتماعهما خمسان ، أو أكثر ، بل الكل غنيمة إلا أن لبعضها شروطا أخر مغايرة لشروط غيره ، فتدبر . وفي المحكي عن تحف العقول عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه السلام إلى المأمون : " أن الخمس في جميع المال مرة واحدة ".»[2]
[1]العروة الوثقى (المحشي)، ج4، ص303.
[2] الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص227-228.