English | فارسی
ﺳﻪشنبه 30 مهر 1392
تعداد بازدید: 757
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه بيست

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بيست

هذا ثم ورد الشيخ (قدس سره) في كفاية التقليد في مقام الاعتقاد للقادر على تحصيل العلم المقتصر عليه وافاد:

«بقي الكلام في انه اذا لم يكتف بالظن، وحصل الجزم من تقليد فهل يكفي ذلك؟ او لابد من النظر والاستدلال.

ظاهر الأكثر: الثاني، بل ادعى عليه العلامة ( قدس سره ) - في الباب الحادي عشر - الإجماع، حيث قال: " أجمع العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد ".

 فإن صريحه أن المعرفة بالتقليد غير كافية. وأصرح منها عبارة المحقق في المعارج، حيث استدل على بطلان التقليد بأنه جزم في غير محله.

 ومثلهما عبارة الشهيد الأول والمحقق الثاني. لكن مقتضى استدلال العضدي على منع التقليد بالإجماع على وجوب معرفة الله وأنها لا تحصل بالتقليد، هو: أن الكلام في التقليد الغير المفيد للمعرفة.

وهو الذي يقتضيه أيضا ما ذكره شيخنا في العدة - كما سيجئ كلامه- وكلام الشهيد في القواعد: من عدم جواز التقليد في العقليات، ولا في الأصول الضرورية من السمعيات، ولا في غيرها مما لا يتعلق به عمل ويكون المطلوب فيها العلم، كالتفاضل بين الأنبياء السابقة. ويعضده (يقتضيه) أيضا: ظاهر ما عن شيخنا البهائي ( قدس سره ) في حاشية الزبدة: من أن النزاع في جواز التقليد وعدمه يرجع إلى النزاع في كفاية الظن وعدمها.

ويؤيده أيضا: اقتران التقليد في الأصول في كلماتهم بالتقليد في الفروع، حيث يذكرون في أركان الفتوى أن المستفتى فيه هي الفروع دون الأصول.

 لكن الظاهر: عدم المقابلة التامة بين التقليدين، إذ لا يعتبر في التقليد في الفروع حصول الظن، فيعمل المقلد مع كونه شاكا، وهذا غير معقول في أصول الدين التي يطلب فيها الاعتقاد حتى يجري فيه الخلاف.

 وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا كفايته عن الواقع، مخالفا كان في الواقع أو موافقا كما في الفروع، بل المراد كفاية التقليد في الحق وسقوط النظر به عنه، إلا أن يكتفي فيها بمجرد التدين ظاهرا وإن لم يعتقد، لكنه بعيد.

 ثم إن ظاهر كلام الحاجبي والعضدي اختصاص الخلاف بالمسائل العقلية، وهو في محله، بناء على ما استظهرنا منهم من عدم حصول الجزم من التقليد، لأن الذي لا يفيد الجزم من التقليد إنما هو في العقليات المبتنية على الاستدلالات العقلية، وأما النقليات فالاعتماد فيها على قول المقلد - بالفتح - كالاعتماد على قول المخبر الذي قد يفيد الجزم بصدقه بواسطة القرائن، وفي الحقيقة يخرج هذا عن التقليد.

وكيف كان: فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد، لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد، وتقييدها بطريق خاص لا دليل عليه.

مع أن الإنصاف: أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم، لكثرة الشبه الحادثة في النفس والمدونة في الكتب، حتى أنهم ذكروا شبها يصعب الجواب عنها للمحققين الصارفين لأعمارهم في فن الكلام، فكيف حال المشتغل به مقدارا من الزمان لأجل تصحيح عقائده، ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه ومعاده، خصوصا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك في البديهيات، وقد شاهدنا جماعة

صرفوا أعمارهم ولم يحصلوا منها شيئا إلا القليل.»[1]

هذا ما حققه الشيخ بالنسبة الى القادر لتحصيل العلم وحاصله كفاية الجزم الحاصل من التقليد وانه لا دليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد، وانه ليس لنا دليل على تقييد هذه الامور بطريق خاص كالاجتهاد مثلاً.

ثم انه (قدس سره) ورد في تحقيق حال غير المتمكن من تحصيل العلم في الاعتقاديات في المقام الثاني وطرح البحث فيه من جهات ثلاثة:

الجهة الاولى: في تحقيق موضوعه في الخارج.

الجهه الثانية: في انه هل يجب عليه تحصيل الظن مع عدم التمكن او اليأس من عن تحصيل العلم.

الجهة الثالثة: في الحكم الوضعي المتعلق به قبل حصول الظن وبعده.

فافاد في الجهة الاولى بما حاصله:

انه قد ادعي غير واحد في مسألة التخطئة والتصويب الاجماع على ان المخطيء في العقائد غير معذور، وذلك لان من نراه قاصراً عاجزاً عن تحصيل العلم قد تمكن منه في زمان، وان صارعاجزاً ‌قبل ذلك او بعده فيكون متمكناً فيه من تحصيل الحق والعلم به وان العقل لا يقبح عقاب مثله.

ووجهه بان العقل حاكم بقبح عقاب الجاهل القاصر دون المقصر هذا مع ان ما دل على حصر الناس في المؤمن والكافر انما يستفاد منه ان الناس اما مؤمن وهو من حصل له العلم بالعقائد، واما كافر، وهو ما يحصل له العلم بذلك.

وافاد في مقام جواب عن هذه المقالة:

« لكن الذي يقتضيه الإنصاف: شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين، وقد تقدم عن الكليني ما يشير إلى ذلك، وسيجئ عن الشيخ ( قدس سره ) في العدة: من كون العاجز عن التحصيل بمنزلة البهائم. هذا، مع ورود الأخبار المستفيضة بثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر، وقضية مناظرة زرارة وغيره مع الإمام ( عليه السلام ) في ذلك مذكورة في الكافي. ومورد الإجماع على أن المخطئ آثم هو المجتهد الباذل جهده بزعمه، فلا ينافي كون الغافل والملتفت العاجز عن بذل الجهد معذورا غير آثم.»[2]

وحاصل نظره الشريف وجود القاصر في المقام وعدم البعد في كونه معذوراً غير آثم في عجزه عن تحصيل العلم.

واما ما افاده من قضية مناظرة زرارة فالمراد ما رواه الكليني (قدس سره) عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن زرارة عن ابي جعفر ع الى ان قال:

.... فقلت: قد قال الله عز وجل: " هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن " لا والله لا يكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر.

 قال: فقال أبو جعفر ( عليه السلام ): قول الله أصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله عز وجل: " خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم" فلما قال عسى ؟

 فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، قال: فقال: ما تقول في قوله عز وجل " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " إلى الايمان.

 فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، فقال: والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ثم أقبل علي فقال: ما تقول في أصحاب الأعراف؟

فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون وإن دخلوا النار فهم كافرون، فقال: والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين، ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة كما دخلها المؤمنون ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ولكنهم قوم قد استوت حسناتهم و سيئاتهم فقصرت بهم الأعمال وإنهم لكما قال الله عز وجل.

فقلت: أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار ؟ فقال: اتركهم حيث تركهم الله قلت: أفترجئهم ؟ قال: نعم أرجئهم كما أرجأهم الله، إن شاء أدخلهم الجنة برحمته وإن شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم ولم يظلمهم، فقلت: هل يدخل الجنة كافر ؟

 قال: لا، قلت: [ ف‍ ] هل يدخل النار إلا كافر ؟ قال: فقال: لا إلا أن يشاء الله، يا زرارة إنني أقول ما شاء الله وأنت لا تقول ما شاء الله، أما إنك إن كبرت رجعت وتحللت عنك عقد.»[3]



[1]. فرائد الاصول، ج1، ص572-575.

[2]. فرائد الاصول، ج1، ص576.

[3]الشيخ الكليني، الكافي، ج2، باب الضلال، ص402-403، الحديث2.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان