English | فارسی
دوشنبه 29 مهر 1392
تعداد بازدید: 745
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه نوزده

بسمه الله الرحمن الرحيم 

جلسه نوزده

ويمكن ان يقال:

انه مع فرض شمول ادلة حجية الظواهر لوجوب التدين في المقام، فانه بمامر من ان الثابت بادلة حجية الخبر عند الشيخ، ما استقرت عليه السيرة العقلائية، و مر ايضاً ان عمدة الدليل على اعتبار الظواهر السيرة المذكورة، فانه لايتم ما يحتمله الشيخ (قدس سره) من التوجيه من ان وجوب التدين المذكور انما هو من آثار العلم بالمسالة الاصولية ... ضرورة ان المسالة الاصولية سواء كانت حجية الخبر او حجية الظواهر انما تثبت بمقتضى السيرة العقلائية، وفي السيرة المذكورة لايكون المراد في العمل بهما غير طريقيتهما الى الواقع دون اي جهة اخرى وهذه الطريقية انما تحصل بحصول الاحتمال الراجح كما هو الشأن في ديدن العقلاء من البناء على اعتبار ذلك الارجح فالارجح، وعليه فلو دل الخبر او الظاهر على ثبوت امر اعتقادي، فانه لاموضوعية لنفس الظاهر او الخبر، بل الموضوعية لما هو ثابت في الواقع، وان الخبر والظاهر طريق اليه.

هذا بحسب مبنى الشيخ (قدس سره) واما على مبنى غيره بفرض ثبوت الاعتبار للخبر اوالظاهر بالتقييد الشرعي، فان الشارع حينئذٍ لايرى ذلك الا طريقاً الى الواقع الا انه لما لم يقيد به احتمال الخلاف، فان الشارع يلغي احتماله تعبداً ليرى المكلف ما اصاب به الظنون المذكورة واقعاً .

هذا مع ان ما افاده من توحيد ما يترائى من التمسك بالظواهر وامثالها احياناً في بعض العقائد فلاعتضاد مدلولها بتعدد الظواهر وغيرها من القرائن يلاحظ عليه .

بان ما ذكره بعنوان النتيجة وهو حصول القطع مع ضم هولاء لايختص بالظواهر، بل ربما يحصل بتعدد الظنون المطلقة او بضم ظن مع احتمال مرجوح فلا يختص ذلك بتعدد الظواهر.

والحاصل: ان مع قيام الوثوق او الاطمينان مقام العلم حسب ما قرره الشيخ في المقام، فانه وان لم يكن للظن المطلق شان يقوم به مقام العلم الا انه موضوع للاثر في المقام كما يؤكد هذا الاثر اذا كان المدار على السيرة العقلائية في التكاليف.

واما بالنسبة الى الحكم الوضعي للقادر على تحصيل العلم المقتصر بالظن فيه قال (قدس سره):

« وأما الموضع الثاني: فالأقوى فيه - بل المتعين- الحكم بعدم الإيمان، للأخبار المفسرة للإيمان بالإقرار والشهادة والتدين والمعرفة وغير ذلك من العبائر الظاهرة في العلم. وهل هو كافر مع ظنه بالحق ؟ فيه وجهان:

من إطلاق ما دل على أن الشاك وغير المؤمن كافر، وظاهر ما دل من الكتاب والسنة على حصر المكلف في المؤمن والكافر.

ومن تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجحود، فلا يشمل ما نحن فيه، ودلالة الأخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والإيمان، وقد أطلق عليه في الأخبار الضلال. لكن أكثر الأخبار الدالة على الواسطة مختصة بالإيمان بالمعنى الأخص، فيدل على أن من المسلمين من ليس بمؤمن ولا كافر، لا على ثبوت الواسطة بين الإسلام والكفر.

 نعم بعضها قد يظهر منه ذلك. وحينئذ: فالشاك في شئ مما يعتبر في الإيمان بالمعنى الأخص ليس بمؤمن ولا كافر، فلا يجري عليه أحكام الإيمان.

وأما الشاك في شئ مما يعتبر في الإسلام بالمعنى الأعم كالنبوة والمعاد، فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشهادتين وعدم الإنكار ظاهرا وإن لم يعتقد باطنا فهو مسلم. وإن اعتبرنا في الإسلام الشهادتين مع احتمال الاعتقاد على طبقهما - حتى يكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطني - فلا إشكال في عدم إسلام الشاك لو علم منه الشك، فلا يجري عليه أحكام المسلمين: من جواز المناكحة والتوارث وغيرهما.

وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ ؟ فيه إشكال: من تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجحود.

 هذا كله في الظان بالحق، أما الظان بالباطل فالظاهر كفره.»[1]



[1] فرائد الاصول، ج1، ص570-572.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان