English | فارسی
شنبه 27 مهر 1392
تعداد بازدید: 713
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هفده

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هفده

وحاصل ما نقله من كلمات الاصحاب

ان ما ثبت للمكلف من العقائد بالعلم يجب التصديق به، واما ما لم يحصل له العلم به، فلا يجب التصديق به حتى لوثبت بالخبر الصحيح والظن الذي قام على اعتباره الدليل من الشرع.

واورد عليه الشيخ (قدس سره) بما حاصله:

ان مرادهم من عدم وجوب تصديق ما ثبت بالخبر عدم تصديقه علماً فهو حاصل لا محالة، لان الخبر لايفيد اكثر من الظن وتصديقه لا يمكن ان يكون عن علم لعدم افادته العلم.

وان كان المراد من عدم وجوب تصديقه، عدم تصديقه ظناً فلا شبهة في ان الخبر يفيد الظن وحصول الظن بمؤدى الخبر لمن قام عليه الخبر قهري بمعنى انه يحصل له التصديق الظني، والامر القهري لايتصف بالوجوب وعدمه.

وبالجملة انه لا وجه للقول بعدم وجوب التصديق الظني بمؤدى الخبر، فاذا قام الخبر على امر اعتقادي، فلا محالة يورث الظن به، والتصديق بمقداره امر مسلم قهري ليس للمكلف اختيار فيه حتى يتصف بالوجوب او بغيره من الاحكام التكليفية، لان التكليف انما يتوجه الى الفصل الاختياري.

وان كان مرادهم من عدم وجوب التصديق بما ثبت بالخبر، عدم التدين به دون صرف الاعتقاد فانه ما المانع عن وجوب التدين به فان التدين بمؤدى الخبر نحو من العمل به، و مقتضى ما دل على اعتبار الخبر وجوب تصديق العادل او الثقة بما يخبر فيشمل المورد لامحالة.

وافاد (قدس سره) بان العمل بظاهر الكتاب، والخبر المتواتر في اصول الدين تكون من هذا القبيل، لان ادلة حجية الظواهر لا تأبى عن وجوب التدين بها الا انه (قدس سره) صرح بان هذا يتم اذا كان الخبر موضوعاً للاعتبار الخاص من الشرع بان ثبت لنا ان موضوع ادلة الاعتبار خبر العادل او خبر الثقة بمعنى ان يكون اعتباره من باب الظن الخاص.

واما اذا كان وجه اعتباره الحاجة اليه لثبوت التكليف، وانسداد باب العلم وبعبارة اخرى انه لو ثبت اعتباره بمقتضى مقدمات الانسداد، فلا وجه لوجوب التدين به ووجهه:

ان هذه المقدمات انما تجري في التكاليف التي حصل لنا العلم بثبوتها الموجب لتنجزها على المكلف كالعلم الاجمالي بثبوتها، وفي المقام لم يثبت لنا تكليف بلزوم التدين او التصديق بهذه العقائد الثابتة بمقتضى الخبر، فلا اشتغال للذمة بالنسبة اليه حتى نتمسك في مقام تفريغها بالظن، والامتثال الظني ثم ان للشيخ (قدس سره) كلام بعد ذكر ذلك قال:

«او يقال: ان عمدة ادلة حجية الاخبار الاحاد وهي الاجماع العلمي لاتساعد على ذلك.»[1]

والمصرح في كلامه هنا ان العمدة في ادلة اعتبار الخبر الاجماع وعبر عنه بالعلمي، والظاهر ان مراده ان الاجماع المذكور يفيد العلم، وهذا الدليل العلمي لا تساعد لاعتبار الخبر الظني بما هو يفيد الظن، وظاهر ان حد اعتبار هذا الدليل، حجية الاخبار بما هي ظنون خاصه كخبر الثقة او خبر العادل.

ويمكن ان يقال :

ان الشيخ (قدس سره) نقل وجوه الاجماع على اعتبار الخبر، اورد على جميع الوجوه غير الوجه الاول وهو الذي عبر عنه بالاجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد واتباعه ولكنه افاد هناك بعد البحث فيه تفصيلاً.

«والإنصاف : أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالة على العمل، ما حصل في هذه المسألة، فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية، اللهم إلا في ضروريات المذهب.» .

ثم افاد بعد ذلك: «لكن الإنصاف : أن المتيقن من هذا كله الخبر المفيد للاطمئنان، لا مطلق الظن . ولعله مراد السيد من العلم كما أشرنا إليه آنفا. بل ظاهر كلام بعض احتمال أن يكون مراد السيد ( قدس سره) من خبر الواحد غير مراد الشيخ ( قدس سره).»وقال بعد سطور بعد تحسين ما نقله عن الفاضل القزويني في لسان الخواص.

« وأحسن منه ما قدمناه: من أن مراد السيد من العلم ما يشمل الظن الاطمئناني، كما يشهد به التفسير المحكي عنه للعلم، بأنه : ما اقتضى سكون النفس»[2]

وعليه، فان مقتضى دليل الاجماع، وهو العمدة بين ادلة اعتبار الخبر، وعبر عنه هنا بانه يفيد العلم الخبر الاطميناني اي ما يفيد الاطمينان. وهذا يناسب ما اختاره في اخر بحث الخبر بعد التشكيك في كون موضوع ادلة الاعتبار خبرالثقة ان مقتضاها الخبر الموثوق به.

قال (قدس سره) هناك:

« والإنصاف : أن الدال منها لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤداه، وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء، والمعيار فيه : أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا، بحيث لا يعتني به العقلاء ولا يكون عندهم موجبا للتحير والتردد الذي لا ينافي حصول مسمى الرجحان، كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروي في شكوك الصلاة، فافهم . وليكن على ذكر منك، لينفعك فيما بعد .»[3]

والمستفاد من مجموع هذه الكلمات مضافاً الى اما افاده في الوجه الرابع من وجوه تقرير الاجماع وهو استقرار سيرة العقلاء على الرجوع الى خبر الثقة في امورهم العادية وان بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمينان مع عدم ثبوت الردع من ناحية الشارع وانهم لايعلمون بالاصول مع وجود الخبر الموثوق به في مقابلها. انه كما لاوجه للقول بعدم وجوب التدين بمؤدى خبر العادل او خبر الثقة كما افاده في المقام لامانع من وجوبه في مورد كل خبر يفيد الاطمينان كما مر ان اساس نظر الشيخ (قدس سره) رجوع الاعتبار في خبر العادل وخبر الثقة الى اقتضائه الاطمينان، وفي الحقيقة انه لاموضوعية لعنوان الثقة، ولاعنوان العادل، بل الموضوعية لافادته الوثوق كما عبر كثيراً في كلماته عنه بالخبر الموثوق به سواء أخبر به العادل اوغيره.

ويظهر منه ان الاعتبار بالوثوق ولاموضوعية للخبر فيه، فان حجيته عقلائية، ولذلك يستفاد كون الادلة ناظرة اليها ومبينة لها.

اذا عرفت هذا:

فان لقائل ان يقول انه كما لامانع من وجوب التدين بمؤدى خبر المفيد للاطمينان او الوثوق في المسائل الاعتقادية كذلك لامانع عن وجوب التدين بما يحصل للمكلف الوثوق به او الاطمينان له. وبعبارة اخرى ان الظن يقوم مقام العلم الا ان الظن القائم مقامه هو الظن البالغ درجة الوثوق او الموجب للاطمينان. نعم الظن المطلق الثابت اعتباره بدليل الانسداد لايتمم وجوب التدين بمتعلقه والعمدة في المنع ما حققه الشيخ على نحو الاختصار، وهو ان جريان مقدمات الانسداد متوقف على ثبوت العلم بالتكليف، ومع عدم التكليف لاوجه للامتثال، واساس حكم العقل باعتبار الظن بمقدمات الانسداد حكمه بلزوم الامتثال الظني مع عدم التمكن من الامتثال العلمي.



[1] فرائد الاصول، ج1، ص558.

[2]فرائد الاصول، ج1، ص341-342.

[3] فرائد الاصول، ج1، ص366.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان