English | فارسی
ﺳﻪشنبه 16 مهر 1392
تعداد بازدید: 750
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه چهارده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهارده

قال صاحب العروة (قدس سره):

« ( مسألة 79 ) يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الارفاق كما مر وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذ .»[1]

قال الشهيد في المسالك: « لو عجل الاخراج فزادت المؤنة لم يرجع بها على المستحق ، مع عدم علمه بالحال ، وتلف العين . وفي جواز رجوعه عليه مع بقاء العين ، أو علمه بالحال نظر . وقد تقدم مثله في الزكاة ، إلا أن عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه .»[2]

وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) كون عدم رجوع المالك على المستحق مع علمه وبقاء العين اقوى فضلاً ‌عن صورتي انتفاء احدهما .

و وجهه بقوله: «لاحتمال كون المعتبر عند ارادة التعجيل تخمين المؤونة وظنها، وان لم يصادف الواقع، ونظره (قدس سره) الى ان التخمين والظن اخذ على نحو الموضوعية لا الطريقية.»[3]

و قال الشيخ (قدس سره) في الرسالة:

« ثم لو دفع الخمس وتبين زيادة المؤونة ، ففي ظاهر المسالك وحاشية الإرشاد: أنه يذهب على المالك ، ولعله إنما دفعه خمسا بناء على أصالة عدم حدوث مؤونة أخرى ، فيملكه الآخذ ، فلا وجه لاسترداد الزائد وإن بقي عينه.

 بل يمكن أن يقال : إن مقتضى قولهم : يجوز تأخير الخمس احتياطا للمكلف ، هو تعلقه واقعا بالمستفاد في أول استفادته بعد إخراج مؤونته منه بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت ، وإنما صار موسعا إلى آخر الحول غبطة للمكلف ، فكل جزء من الوقت يريد إخراجه يلاحظ المؤونة بحسب ذلك الجزء من الوقت ، وليس معنى ذلك أن تجدد المؤونة يكشف عن عدم تعلق الخمس به في أول الوقت ، إذ الاحتياط للمالك حينئذ في مقابلة تعسر استرداده من المستحق ، وهو مما لا ينبغي ملاحظته وجعلهاحتياطا ، بل الظاهر من الاحتياط للمالك عدم خسارته بأن يذهب عليه الخمس ، مع أن اللازم على هذا عدم جواز التأخير إذا لم يتحقق الاحتياط ، بأن يعلم بعدم تجدد المؤونة والخسارة .

وبما ذكرنا يندفع ما يورد على ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان .

أولا : بالنقض بما لو دفع الزكاة على تقدير سلامته فبان تالفا ، وقد مر الحكم بالاسترداد مع بقاء العين أو احتسابه من زكاة مال آخر مع البقاء والتلف إذا تلف ولم يكن القابض عالما بالحال.

وثانيا : بأن زيادة المؤونة تكشف عن نقص الخمس ، لأنه إنما يجب بعد المؤونة ، فالواجب في هذه السنة - واقعا - خمس الفاضل عن المؤونة الواقعية ، لا ما أعتقده مؤونة .

ويمكن دفعه: بأن وضع المؤونة من باب الرخصة للمالك، كما يستفاد من الأخبار، فإذا أقدم المالك على الدفع من الابتداء تعويلا على أصالة عدم مؤونة أخرى فلا يجوز له الاسترداد، ومنه يظهر الفرق بينه وبين مسألة الزكاة، فإن المدفوع على تقدير تلف المال ليس زكاة له.

 لكن الانصاف : أن ما ذكراه لا يخلو عن نظر ومنع ، وسيأتي بيان في آخر مسألة المكاسب . »[4]

والسيد الخوئي (قدس سره) ايّد ما افاده الشيخ في المقام وقال في حاشيته على العروة في ذيل قول الماتن «فلو اخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه، فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها، كشف ذلك عن عدم صحته خمساً...»:

« لا مقتضى للكشف المزبور بعد ما فرض أن الخمس يتعلق بالربح من الأول ، غاية الأمر أنه لا يجب أداؤه أثناء السنة ، ويجوز له التأخير ولكنه إذا لم يؤخره وأداه إلى مستحقه باختياره فقد ملكه المستحق ، ولا يجوز حينئذ استرداده حتى مع بقاء العين فضلا عن تلفها»[5] ثم انه (قدس سره) بعد بيان عدم جواز الاسترداد حتى في صورة بقاء العين افاد في مقام التنزل عنه:

« وعلى تقدير التنزل والقول بأن تعلق الخمس يتوقف على عدم الصرف في المؤنة فلا بد من التفصيل بين ما إذا صرف شيئا من ماله أثناء سنته في المؤنة المتجددة وما إذا لم يصرفه ، فيصح ما ذكره ( قدس سره ) في الأول دون الثاني ، فإن العبرة في عدم وجوب الخمس إنما هو بصرف الربح في المؤنة ، لا بوجود المؤنة من دون صرف والمفروض في المقام أنه لم يصرف في المؤنة ، فكيف يكشف عن عدم تعلق الخمس به»[6]

وظاهره (قدس سره) التشكيك فيما فرضه صاحب العروة في الفرع من جهة عدم كاشفيته عن عدم تعلق الخمس بما ربحه.



[1]. العروة الوثقى (المحشي)، ج4، ص301. 

[2]. نقلا من كتاب مستمسك العروة ، ج9،‌ ص561 – 562. 

[3]. جواهر الكلام، ج16، ص80 

[4]. الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص211-212. 

[5]. العروة الوثقى (المحشي)، ج4، ص301. 

[6]. العروة الوثقى (المحشي)، ج4، ص301. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان