English | فارسی
دوشنبه 15 مهر 1392
تعداد بازدید: 648
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه سيزده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سيزده

قال في العروة:

 «مسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم، وحينئذ فيجوز له التصرف فيه، ولا حصة له من الربح إذا اتجر به، ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

1 - ان المالك اذا ربح في السنة، فاراد انتقال الخمس الى ذمته ثم تصرف في العين المتعلقة للخمس بعد انتقاله اليها. فانه لا يجوز له ذلك، وان الخمس لا ينتقل من عين الربح الى الذمة بقصده وارادته.

2 - واذا ربح في السنة، وصالح مع الحاكم الشرعي بان يدفعه من مال اخر، او عين اخرى مقداراً معيناً بعنوان الخمس في زمان معين، فانه يجوز له التصرف في الربح بتمامه ولو بالاتجار، ولو ربح من الاتجار به ليس لارباب الخمس حصة منه، وكان تمام الربح المتجدد له.

3 - اذا ربح في السنة، وصالح مع الحاكم كذلك، وتصرف في الربح بالاتجار، وغيره، ثم بعد مضي السنة انكشف ان ما ربحه لا يفي بمؤونته بان يكون ما صرفه في المؤونة ازيد مما ربحه. فانه يفسد ما صالحه مع الحاكم، ولا يلزم ما التزمه به من جهة المصالحة. لعدم اشتغال ذمته بالخمس بعد انتفاء الفائدة فهذه مسائل ثلاثة.

قال السيد الخوئي (قدس سره): « لم يتضح المراد من هذا الكلام، ونظن أنه سهو من قلمه الشريف . لأن محل البحث إن كان هو التصرف أثناء الحول فقد مر أنه لا مانع منه من غير حاجة إلى النقل إلى الذمة، إذ لا خمس إلا بعد المؤنة وله التأخير إلى نهاية السنة، والتصرف كيفما شاء من غير توقف على المصالحة مع الحاكم الشرعي، وقد صرح قدس سره في المسألة السابقة بالجواز في هذا الفرض . وإن كان بعد تمام الحول واستقرار الخمس فالمنع عن التصرف وإن كان في محله حينئذ لتحقق الشركة فلا يجوز إلا مع المصالحة المزبورة في فرض وجود المصلحة كما عرفت، إلا أنه لا معنى حينئذ لما ذكره قدس سره من فرض تجدد مؤن أثناء الحول، إذ المفروض انقضاء الحول وانتهاؤه فأي معنى بعد ذلك للتجدد في الأثناء . وأما حمل العبارة على الكشف ومقام الاثبات بأن يتضح له بعد الحول وجود مؤن أثناء الحول لم يكن يعلم بها فهو خلاف ظاهرها جدا، فإنها صريحة في تجدد المؤنة لا الكشف عن مؤنة سابقة على المصالحة كما لا يخفى .»[2]

هذا حتى ان السيد الخوئي (قدس سره) ذكر هذا الاشكال على صاحب العروة في حاشيته على العروة قال: « موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانع من التصرف بلا حاجة إلى النقل إلى الذمة ولا وجه حينئذ لصحة المصالحة مع الحاكم وقد مر منه ( قدس سره ) جواز التصرف في هذا الفرض لا عدمه وإن كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض لكنه لا يلائم قوله " ولو فرض تجدد مؤن " إلى آخره .»[3]

وايده في الاشكال السيد الگلپايگاني (قدس سره) في حاشيته على العروة قال: « إن كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس وتمام العام فلا معنى للمصالحة في تأخير الخمس المستقر نعم للحاكم إذا اقتضى المصلحة الإذن في التصرف في الخمس مع التضمين مطلقا أو موقتا كما أن للمالك المصالحة مع الحاكم في مقدار الخمس إذا كان مجهولا وتعذر تعيينه بعد تمام الحول لكن هذا غير مراد من العبارة وإن كان قبل الاستقرار فهي عين المسألة السابقة .»[4]

ويمكن ان يقال: انه يمكن توجيه كلام صاحب العروة، بان يكون مراده قبل الحول بقرينة قوله (قدس سره) «ولو فرض تجدد مؤن له في اثناء الحول» فانه لا يساعد كون مراده بعد الحول كما نبه عليه السيد الخوئي (قدس سره) لان فرض تجدد المؤون لا يمكن الا في اثناء الحول.

ثم انه بعد ما كان مراده قبل الحول، فانه ليس صاحب العروة في مقام بيان حكم التصرف في الارباح الحاصلة‌ في السنة، لانه بيّن في المسألة السابقة جواز التصرف فيها ولو بالاتجار. بل مراده ان المالك اذا اراد التخلص من الخمس فيما ربح، فانه كما يجوز له دفع الخمس من حينه – اي حين حصول الربح – وسيصرح الماتن به في المسألة الآتية، كذلك ان في هذا المقام اي مقام التخلص عن وجود الخمس في عين الربح – حسب تعلق الحكم بها حين الحصول وان لم يكن مستقراً – تصويران:

1 - انتقال خمس ما ربحه الى ذمته.

2 - المصالحة مع الحاكم الشرعي.

وانما تعرض صاحب العروة (قدس سره) في هذا الفرع لهذين التصويرين لان لهما اثر عملي مهم وهو عدم تعلق حصة من الربح الحاصل من الاتجار بهذا الربح بارباب الخمس عند من يلتزم بشركتهم في ذلك. وهذا بقرينة قوله «وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح اذا اتجر به». والضمير في له يرجع الى الحاكم، والمراد من الجواز الجواز الوضعي دون التكليفي اي يصح اتجاره لانه اتجار في ماله، من دون شركة الغير فيه. وعليه، فان ما افاده في المقام كان على وزان ما افاده في المسألة الآتية يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل في اثناء السنة، ولا يجب التأخير الى اخرها، فان التأخير من باب الارفاق كما مر، وحينئذٍ فلو اخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤون لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمساً...» فكان في مقام بيان ان الانتقال الى الذمة، او المصالحة مع الحاكم الشرعي يكون كاخراج خمس الربح خارجاً، وان لهما اثره.

الا انه (قدس سره) لم يقبل الوجه الاول اي الانتقال الى الذمة وقد مر منه نظيره، والتزم بالوجه الثاني وهو المصالحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]. العروة الوثقى (المحشي)، ج4، ص300. 

[2]. السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص294. 

[3]. العروة الوثقى (المحشي)، ج4، ص300. 

[4]. همان.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان