English | فارسی
شنبه 13 مهر 1392
تعداد بازدید: 814
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه دوازده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دوازده

والمعيار في تشخيص هذه الموضوعات اهتمام الشارع به في كلمات صاحب الكفاية واناطة احكام كثيرة به الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً في فرض جريان الاصوول النافية للحكم في كلمات الشيخ (قدس سره).

ثم ان الشيخ (قدس سره) بعد تاكيده على ان ما يجري من المقدمات في بعض الموضوعات كالضرر هو نظير مقدمات الانسداد ـ وتبعه  صاحب الكفاية في التعبيرـ وعبر عن جريان هذه المقدمات بقوله (لايبعد)  كما ان صاحب الكفاية عبر عنه بقوله: ربما يجري الكاشف عن عدم جزم العلمين بجريانها في نفس الموضوع افاد:

« ثم من المعلوم عدم جريان دليل الانسداد في نفس الأمور الخارجية ، لأنها غير منوطة بأدلة وأمارات مضبوطة حتى يدعى طرو الانسداد فيها في هذا الزمان فيجري دليل الانسداد في أنفسها ، لأن مرجعها ليس إلى الشرع ولا إلى مرجع آخر منضبط .»[1]

ونظره (قدس سره) الى ان اساس جريان دليل الانسداد حكم العقل بلزوم الامتثال الظني عند عدم التمكن من الامتثال العلمي والامتثال هو الاتيان باحكام  المولى واستيفاء اغراضه وحيث ان هذه الاحكام مدلول للامارات وادلة شرعية غالباً، فدليل الانسداد يتكفل بمقتضى حكم العقل اعتبار الظن في طريقية هذه الامارات للاحكام بدلاَ عن طريقية العلم، واما الموضوعات الخارجية و بتعبير الشيخ الامور الخارجية، فانه ليس  تشخيصها موضوعيتها مبتنياً على الامارات والادلة الشرعية كالاحكام حتى يمكن تصوير انسداد باب العلم فيها وحسب تعبيره (قدس سره) ان مرجع الامور الخارجية ليس الى الشرع ولا الى مرجع آخر مضبوط امكن تصوير الانسداد فيها في عصرنا.

وعليه فان تصوير جريان مقدمات الانسداد وان شئت قلت نظير مقدمات الانسداد في بعض الموضوعات كالضرر انما يمكن من جهة انه يمكن تصوير المحاذير المترتبة على انسداد باب العلم فيه، مثل وقوع المكلف في مخالفة الواقع كثيراً، وانه لا يحصل العلم بالضرر الا بعد تحققه، وان باب العلم به قبل تحققه مسند غالباً، وان نفيه باجراء الاصل يوجب محذور الوقوع في الضرر في اغلب الموارد، وفي فرض ان هذا الضرر ينشأ من الاتيان بالحكم الشرعي وان للشارع الاهتمام في عدم وقوع المكلف في الضرر من ناحية احكامه ومن طرف اخر تترتب احكام كثيرة عليه واناطتها به، فتكون النتيجة عدم الزام الشارع على احراز الضرر بدليل من علم او علمي وانه يكفي فيه حصول الظن بالضرر في ترتب احكامه.

ومجموع هذه الجهات والمحاذير الموجبة لاكتفاء الشارع بالظن في مورد الضرر انما يشبه المقدمات التي تجري في الاحكام عند انسداد باب العلم فيها، اوليس نفسها لان المقدمات  المذكورة تجري في مقام كشف الحكم بالظن، واما في المقام، فان المقدمات انما تجري في مقام تشخيص ما هي وظيفته عند  ت امتثال الحكم بعد علمه باصل الحكم، وان شئت قلت انها تجري في مقام تعين موضوعية المكلف للحكم فيتحقق بجريانها الموضوع للاحكام الشرعية.

هذا ثم يحتمل الشيخ (قدس سره) اناطة هذه الاحكام اي الاحكام المترتبة على الضرر لا بنفس الضرر، بل بخوفه  اي الخوف من الضرر، وان جواز التيمم او افطار الصوم انما شرّع للخائف من الضرر لا لمن يحرز  عنده الضرر وبناء  على هذا الاحتمال لا وجه لجريان ما يشبه بمقدمات الانسداد في المقام لان الخوف يتحقق بالظن بل بالشك وربما ما دونه.

ولعل ما افاد الشيخ (قدس سره) من الاحتمال هو الوجه لما امر به صاحب الكفاية بالفهم.

قال في الكفاية:

« خاتمة : يذكر فيها أمران استطرادا :

 الأول : هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية ، المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح ، يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له ، أو لا ؟ . الظاهر لا ، فإن الامر الاعتقادي وإن انسد باب القطع به ، إلا أن باب الاعتقاد إجمالا - بما هو واقعه والانقياد له وتحمله - غير منسد ، بخلاف العمل بالجوارح ، فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط ، والمفروض عدم وجوبه شرعا ، أو عدم جوازه عقلا ، ولا أقرب من العمل على وفق الظن . وبالجملة : لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الاعمال الجوانحية على الظن فيها ، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها ، فلا يتحمل إلا لما هو الواقع ، ولا ينقاد إلا له ، لا لما هو مظنونه ، وهذا بخلاف العمليات ، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد .

نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن ، من باب وجوب المعرفة لنفسها ، كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداء لشكر بعض نعمائه ، ومعرفة أنبيائه ، فإنهم وسائط نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة الإمام ( عليه السلام ) على وجه صحيح ، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك ، ولاحتمال الضرر في تركه ، ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر ، إلا ما وجب شرعا معرفته ، كمعرفة الإمام ( عليه السلام ) على وجه آخر غير صحيح ، أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته ، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ، لا من العقل ولا من النقل ، كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة. »[2]

ثم انه (قدس سره) أفاد في حاشيته منه علي الكفاية ايضاحاَ لما ذكره في المتن من معرفة الامام علي وجه صحيح و معرفته علي وجه غير صحيح، ان الوجه الصحيح: « وهو كون الإمامة كالنبوة منصبا إلهيا يحتاج إلى تعيينه - تعالى - ونصبه ، لا أنها من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين ، وهو الوجه الآخر.»



.[1] فرائد الاصول، ج1، ص551.

.[2] كفاية الاصول، ص329- 330.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان