درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه نه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نه
قال صاحب العروه (قدس سره):
مسألة (77) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها، فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثمَّ يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة[1].
والعمدة فيها امران:
1 – التصرف في الربح الحاصل في السنة بالاتجار او التبديل الى عين اخرى.
2 – في النماء الحاصل من الاتجار في ان ارباب الخمس شراكة فيه او لا.
اما الاول:
قال فيه الشيخ (قدس سره):
نعم، المعاملات الواردة على العين التي حصل فيها الربح في عام التجارة كأنّه خارج عن محلّ الكلام، لإجماعهم ظاهرا على جواز تأخير إخراج خمس الأرباح إلى السنة و إن علم بعدم تجدّد مئونة أو خسارة على ما يقتضيه إطلاق كلامهم في التوسعة، و إن كان في تعليل التأخير بالاحتياط إشارة إلى عدم الجواز مع العلم، إذ لا يبقى معه احتياط، و لا شك أنّ الربح يصير متعلّقا للخمس بمجرّد الظهور دون الإنضاض على الأقوى، فيلزم من ذلك:
إمّا وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد المكلّف التجارة بماله، و الظاهر أنّه لم يلتزم به أحد، لا فتوى و لا عملا.
و إمّا اشتراك المستحقّين مع المالك في الربح الحاصل من المال المشترك و في الخسارة التي تتّفق فيه، لأنّ مقتضى عدم وجوب العزل و الإذن في التصرّف فيه في جملة المال. و الظاهر أنّه كسابقه مخالف للفتوى و العمل،لاستقرارهما ظاهرا على اشتراك المستحقّين في الخسارة دون الربح و إن كان لهم حقّ متجدّد فيه كما في عامل القراض.[2]
وقال السيد الحكيم في المستمسك: قد عرفت في مسألة جواز تأخير الخمس: دعوى ظهور الإجماع على عدم وجوب العزل، و لازمه جواز التصرف فيه بالاتجار.[3]
وقال السيد الخوئي (قدس سره):
تقدّم أنّ الخمس و إن كان متعلّقاً من الأوّل إلّا أنّ وجوبه مشروط بعدم الصرف في المئونة، فيجوز التأخير في الإخراج إلى نهاية السنة، كما يجوز التصرّف خلالها في الربح كيفما شاء بالتبديل إلى عين اخرى و الاتّجار به، لعدم كونه محجوراً عن التصرّف بالضرورة.[4]
والظاهر هو تسالم الاصحاب على صحة التصرف باي وجه من التعديل، والاتجار مع التزامهم بتعلق الخمس حين ظهور الربح او حين حصوله حسب اختلاف كلماتهم.
واستناد الجواز الى الاجماع القائم على عدم وجوب العزل، وعدم كون الرابح محجوراً عن التصرف بمقتضى الادلة او قلت عدم قيام الدليل على كونه مهجوراً عنه حسب ما عرفت ومثله كلمات غيرهم.
[1] العروة الوثقى (المحشي)، ج4، ص299.
[2] الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص281- 282.
[3] مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص560.
[4] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص 291.