English | فارسی
یکشنبه 07 مهر 1392
تعداد بازدید: 805
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هشت

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هشت

ثم ان الشيخ (قدس سره):

 ذكر انه من نتائج هذا البحث اي دخول الظن الواقع في طريق استكشاف الاحكام الفرعية الكلية في موضوع البحث في دليل الانسداد كقول اللغوي وقول الرجالي، البحث عن اعتبار الظن في المسائل الاصولية العملية بالنسبة الى ما يقوله منه من الظن بالحكم الفرعي الكلي.

واما شيخنا صاحب الكفاية (قدس سره) فلم يتعقب البحث فيه. فبالنظر الى ضرورة هذا البحث يليق الورود فيه تبعاً للشيخ (قدس سره)

اما تقريب هذا البحث:

قال الشيخ (قدس سره):

«ثم انه قد ظهر بما ذكرنا ان الظن في المسائل الاصولية العملية حجة بالنسبة الى ما يتولد منه من الظن بالحكم الفرعي بالواقعي او الظاهري. وربما منع منه غير واحد من مشايخنا (رضوان الله عليهم)»[1].

ثم ورد (قدس سره) في تحقيق وجوه القائلين بالمنع وافاد:

«وما استند اليه او يصح الاستناد اليه للمنع امران:

احدهما: اصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد لان دليل الانسداد اما ان يجري في خصوص المسائل الاصولية، كما يجري في خصوص الفروع.

واما ان يقرر دليل الانسداد بالنسبة الى جميع الاحكام الشرعية، فيثبت حجية الظن في الجميع ويندرج فيها المسائل الاصولية.

وإما أن يجري في خصوص المسائل الفرعية، فيثبت به اعتبار الظن في خصوص الفروع، لكن الظن بالمسألة الأصولية يستلزم الظن بالمسألة الفرعية».[2]

وقد افاد الشيخ (قدس سره) في مقام تقريب الاشكال نقلاً عن استاذه الشريف (قدس سرهما)

« وهذه الوجوه بين ما لا يصح وما لا يجدي .

 أما الأول، فهو غير صحيح، لأن المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم ليست في أنفسها من الكثرة بحيث يلزم من إجراء الأصول فيها محذور كان يلزم من إجراء الأصول في المسائل الفرعية التي انسد فيها باب العلم، لأن ما كان من المسائل الأصولية يبحث فيها عن كون شئ حجة - كمسألة حجية الشهرة ونقل الإجماع وأخبار الآحاد - أو عن كونه مرجحا، فقد انفتح فيها باب العلم وعلم الحجة منها من غير الحجة والمرجح منها من غيره، بإثبات حجية الظن في المسائل الفرعية، إذ بإثبات ذلك المطلب حصل الدلالة العقلية على أن ما كان من الأمارات داخلا في نتيجة دليل الانسداد فهو حجة .

وقس على ذلك معرفة المرجح، فإنا قد علمنا بدليل الانسداد أن كلا من المتعارضين إذا اعتضد بما يوجب قوته على غيره من جهة من الجهات، فهو راجح على صاحبه مقدم عليه في العمل . وما كان منها يبحث فيها عن الموضوعات الاستنباطية - وهي ألفاظ الكتاب والسنة من حيث استنباط الأحكام عنهما، كمسائل الأمر والنهي، وأخواتهما من المطلق والمقيد، والعام والخاص، والمجمل والمبين، إلى غير ذلك - فقد علم حجية الظن فيها من حيث استلزام الظن بها الظن بالحكم الفرعي الواقعي، لما عرفت: من أن مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجية الظن الحاصل بها من الأمارة ابتداء، والظن المتولد من أمارة موجودة في مسألة لفظية .

ويلحق بهما: بعض المسائل العقلية، مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد وامتناع اجتماع الأمر والنهي والأمر مع العلم بانتفاء شرطه، ونحو ذلك مما يستلزم الظن به الظن بالحكم الفرعي، فإنه يكتفى في حجية الظن فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع، ولا يحتاج إلى إجرائه في الأصول.

 وبالجملة: فبعض المسائل الأصولية صارت معلومة بدليل الانسداد، وبعضها صارت حجية الظن فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع، فالباقي منها - الذي يحتاج إثبات حجية الظن فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الأصول - ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالأصول وطرح الظن الموجود فيها محذور وإن كانت في أنفسها كثيرة، مثل المسائل الباحثة عن حجية بعض الأمارات، كخبر الواحد ونقل الإجماع لا بشرط الظن الشخصي، وكالمسائل الباحثة عن شروط أخبار الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصة، والباحثة عن بعض المرجحات التعبدية، ونحو ذلك، فإن هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع . لكن هذه المسائل بل وأضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظن بأحد طرفي المسألة إلى الأصول وطرح ذلك الظن لزم محذور كان يلزم في الفروع.

وأما الثاني:

 وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعية - فرعية كانت أو أصلية - فهو غير مجد، لأن النتيجة وهو العمل بالظن لا يثبت عمومه من حيث موارد الظن إلا بالإجماع المركب أو الترجيح بلا مرجح، بأن يقال: إن العمل بالظن في الطهارات دون الديات - مثلا - ترجيح بلا مرجح ومخالف للإجماع، وهذان الوجهان مفقودان في التعميم والتسوية بين المسائل الفرعية والمسائل الأصولية .

 أما فقد الإجماع فواضح، لأن المشهور - كما قيل - على عدم اعتبار الظن في الأصول . وأما وجود المرجح، فلأن الاهتمام بالمطالب الأصولية أكثر، لابتناء الفروع عليها، وكلما كانت المسألة مهمة كان الاهتمام فيها أكثر، والتحفظ عن الخطأ فيها آكد، ولذا يعبرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم: إن إثبات مثل هذا الأصل بهذا مشكل، أو إنه إثبات أصل بخبر، ونحو ذلك .

وأما الثالث، وهو اختصاص مقدمات الانسداد ونتيجتها بالمسائل الفرعية، إلا أن الظن بالمسألة الفرعية قد يتولد من الظن بالمسألة الأصولية، فالمسألة الأصولية بمنزلة المسائل اللغوية يعتبر الظن فيها، من حيث كونه منشأ للظن بالحكم الفرعي.



[1]فرائد الاصول، ج1، ص541. 

[2] همان.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان