English | فارسی
شنبه 06 مهر 1392
تعداد بازدید: 768
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هفت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفت

ثم انه قد افاد الشيخ (قدس سره): و ربما تخيل‏ بعض‏ أن العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختص بمن يعمل بمطلق الظن في الأحكام بل المقتصر على الظنون الخاصة في الأحكام أيضا عامل بالظن المطلق في الرجال.[1]

واجاب عنه (قدس سره) بقوله:

و فيه نظر يظهر للمتتبع لعمل العلماء في الرجال فإنه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكل أمارة.

ثم افاد في مقام الاستدلال عما ذكره في الجواب:

نعم، لو كان الخبر المظنون الصدور مطلقا أو بالظن الاطمئناني من الظنون الخاصة لقيام الأخبار أو الإجماع عليه لزم القائل به العمل بمطلق الظن أو الاطمئناني منه في الرجال كالعامل بالظن المطلق في الأحكام.[2]

واصل الاشكال حسب ما طرحه لا غموض فيه بحسب ظاهره لانه نقل (قدس سره) ما تخيله بعض وهو السيد محمد الطباطبائي المشتهر بالمجاهد في مفاتيح الاصول، بان في خصوص الرجال يعتبر الظن المطلق حتى عند من يري انفتاح باب العلم في الاحكام، وانه يتمكن المكلف من الوقوف على الاحكام بالظنون الخاصة، وعليه فان اعتبار الظن المطلق في الرجال ليس مبنيا على اعتبار الظن المطلق في الاحكام والالتزام بالانسداد فيها.

وحاصل ما افاده في مقام الجواب نفي النسبة، وان المتببع في الرجال انما يصدق ان اصحابنا لا يعملون بمطلق الظن في الرجال مع عدم التزامهم بانسداد باب العلم في الاحكام، ولا يعملون بكل امارة ظنية.

ثم انه (قدس سره) افاد في مقام الاستدراك، انه لو قام الدليل من الاخبار والاجماع على اعتبار الخبر المظنون بالظن مطلق، او قام الدليل على اعتبار الخبر المظنون بالظن الاطميناني، فلا محالة ان الملتزم به يلزمه العمل بالظن المطلق او الظن الاطميناني في الرجال، ويكون حاله كحال القائل بالظن المطلق في الاحكام.

وظاهر كلامه انه اذا كان موضوع دليل الاعتبار الخبر المفيد للظن وان شئت قلت الخبر الذي يظن بصدقه دون خبر الثقة، او الخبر الموثوق صدوره، فان الخبر المذكور حجة حتى في الرجال، ويكون لازمه اعتبار الظن المطلق في الرجال من دون التزام بانسداد باب العلم في الاحكام.

وهذا الكلام مع فرض ثبوته، انما يفيد اذا قلنا بان اعتبار قول الرجالي انما يكون من باب الرواية، فمع ضم انها رواية مستلزمة للحكم الشرعي وليست خبراً في موضوع خارجي لئلا يشمله دليل الاعتبار، يثبت اعتبار قول الرجالي من هذه الجهة، واما من قال باعتبار قوله من حيث الشهادة، او بانه قول اهل الخبرة فلا يجري فيه هذا الكلام.

واما بالنسبة الى الظن الاطميناني فان كان المراد منه الظن البالغ  في الرجحان حد الاطمينان، فقد مر انه خارج عن موضوع البحث، لان الاطمينان علم عرفي، ومع التمكن منه يرتفع موضوع الانسداد سواء كان في الاحكام او في خصوص علم الرجال، فان الاطمينان حجة من هذه الجهة، واما بناءً على ما اراد الشيخ (قدس سره) من انه لو كان موضوع ادلة الاعتبار خبر الثقة الخبر الموثوق به كما مر ميل الشيخ اليه، بل تصريحه باعتباره، فان نتيجته اعتبار خبر الموثوق به، ولكنه لا يرتبط باعتبار قول الرجالي الا بناءً على القول بانه رواية، والخبر في الموضوعات حجة ولو في خصوص المستلزم منها للحكم الشرعي، واما بناءً على كون اعتباره من جهة كونه شهادة او قولاً للخبرة فلا يرتبط اصلاً. هذا، ولكن يحتمل ان يكون مراد صاحب المناهل هوعدم التمكن من العلم والعلمي في خصوص علم الرجال عند بعض الاعلام مع التزامهم بالتمكن من الدليل العلمي في خصوص الاحكام.

فان هذا احتمال قابل للتصور ولايبعد  التزام بعضهم به، وعليه فانه لابد في مقام الجواب من تحقيق اصل هذا الاحتمال وصوره والآثار المترتبة عليه، ولايكفي لذلك مامر من الشيخ (قدس سره) من نفي النسبة على وجه مطلق، ولاما افاده بعنوان الاستدراك فنقول:

انه لو فرض الالتزام بتمامية اعتبار الثقة في الاحكام، وكفاية وجود اخبار الثقاة بجل الاحكام مع ضم سائر الامارات العلمية المستلزم طبعاً لانفتاح باب العلم في هذه الناحية، ولكن في مقام تشخيص خبر الثقة عن خبر غيره، وقيام الدليل على وثاقة الراوي او يقين طبقة او تمييز المشتركات، لا نتمكن من العلم والعلمي بان  لايتم عند احد اعتبار قول الرجالي بعنوان شهادة او لايتم ذلك بعنوان الرواية، ولا بعنوان انه قول الخبرة، او تمّ، ولكن لايكون بقدر ما يحتاج اليه الفقيه في مقام الاستدلال في جل الاحكام بحيث يلزم منه الاهمال فيها فماذا نعمل في هذا المورد؟ وانه هل يمكن تصوير الانسداد بهذا الوجه في خصوص الرجال، فيمكن ان يقال:

ان الظنون الرجالية  كما عرفت في كلمات الاعلام داخلة في موضوع الاعتبار بمقتضى مقدمات الانسداد، وهذا كالظن بموضوعات الاحكام الفرعية الكلية كقول اللغوي قابل للاعتبار والحجية في ظرف انسداد باب العلم، وخصوصية المورد هي عدم جريان الانسداد في الظنون القائمة بشأن  الاحكام واختصاص جريانها بالظنون الواقعة في سبيل استكشافها واستنباطها.

فلا شبهة في جريان مقدمات الانسداد في المورد، فلابد ان تكون نتيجتها الاكتفاء بالظن المطلق في موارد عدم التمكن من العلم والعلمي في قول الرجالي.

والمهم هنا انه لايمكن مع الالتزام بهذه المقالة الالتزام بانفتاح باب العلم علي وجه  مطلق في الاحكام، وذلك لان جريان مقدمات الانسداد في الظنون الرجالية ليسري  الى الانسداد ولو نسبياً في دائرة الاحكام ضرورة انه، وان اعتبر عند الفقيه في هذا الحال اعتبار خبر الثقة عن او خبر العادل، الا ان مع عدم التمكن من العلم او العلمي في تشخيص الثقة عن غير الثقة، فانه لايتمكن الفقيه من ارائة ما التزم به في مقام الموضوع لادلة الاعتبار، فانه وان تم دلالتها على اعتبار خبر الثقة الا ان الخبر انما يتصف بالثقة بعد ثبوت وثاقة رواة سنده، ومع عدم التمكن من العلم او العلمي في هذا المقام، فانه لايتحقق الموضوع دائماً او غالباً ‌لهذه الادلة ويتبعه عدم تمكن الفقيه من العلم بالاحكام الشرعية، وهذا عين معنى الانسداد ويترتب عليه آثاره، وان كان هذا الانسداد جاء من ناحية فقدان العلم والعلمي في الرجال وفي مقام تنقيح الموضوع ولذا عبرنا عنه بالانسداد النسبي.

ومقتضي التحقيق ان هذا التصوير ممكن فيمكن تصوير الانسداد في علم الرجال بخصوصه ونتيجة سراية الانسداد الى الفقه ومقام استنباط الاحكام.

وبناء على ثبوته وامكان تصويره كيف يبعد عمل الفقيه بالظنون المطلقة في الرجال مع قصده على الظنون الخاصة مثل خبر الثقة في الفقه.

وهذا ليس صرف تصوير محض وتخيل في هذا الباب، بل نقل التزام بعض الاعلام به، وانهم يعملون بالظنون الرجالية بهذا الاعتبار.

واذا كان مراد صاحب المفاتيح الاصول (قدس سره) ذلك كما انه ليس ببعيد  جداً فلا يتم ما سلكه الشيخ الاعظم (قدس سره) في مقام جواب عنه.

نعم ان مقتضى التحقيق انفتاح باب العلم في الرجال وكفاية ما كان عندنا من اقوال الرجالين بعنوان قول الخبرة، كما هو الشان في اعتبار الانظار في جميع الحرف بمقدار يمكن تصحيح الاخبار بها من جهة السند بمقدار يتكفل بجعل الاحكام الشرعية .

وهو مرهون لمتاعب اصحابنا وزحماتهم في التحقيق والتدوين في هذا العلم رضوان الله تعالى عليهم.



.[1] فرائد الاصول، ج‏1، ص265.

[2]. فرائد الاصول، ج‏1، ص266.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان