English | فارسی
یکشنبه 31 شهریور 1392
تعداد بازدید: 830
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه سوم

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه سوم

وقال الشيخ (قدس سره) في الرسالة:

«... وهل يجوز دفع القيمة في هذه الاشياء؟ الظاهر ذلك كما صرح به بعض، بل يظهر من حاشية المدقق الخراساني في مسألة وجوب بسط نصف الخمس على الاصناف. ان جواز اداء القيمة مذهب الاصحاب - وسيجئ حكاية كلامه في تلك المسألة - : لقوله عليه السلام لمن وجد كنزا فباعه : " أد خمس ما أخذت " يعني من الثمن . ورواية ريان بن الصلت المتقدمة في ثمن السمك والبردي والقصب من القطيعة . ورواية السرائر المتقدمة فيما يباع من فواكه البستان - والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب ، من عدم نقصان الثمن عن القيمة ، وإلا فلا اعتبار بالثمن - وما تقدم في مسألة الغنيمة من رواية أبي سيار حيث جاء بثمانين ألف درهم إلى الصادق عليه السلام جواز التصرف مع ضمان الخمس وكيف كان ، فالظاهر من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرف في الأعيان الخمسية مع ضمان الخمس . حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء ولو نوى عدم إعطاء الخمس ، فالظاهر حرمة التصرف في العين وكونه غصبا ، لأنه مقتضى التعلق بالعين ، خرج منه صورة الضمان بالأخبار»[1] .

والمهم في كلام الشيخ (قدس سره) انه التزم بتعلق الخمس بنفس العين لا بماليتها ولا يحتمل كلامه صورة قبل مضي الحول وعدم تنجز الخمس كما احتمله بعض الاعلام لانه صرح (قدس سره) بعد كلامه هذا

«... نعم، المعاملات الواردة على العين التي حصل فيها الربح في عام التجارة كانه خارج عن محل الكلام لاجماعهم على جواز تاخير اخراج خمس الارباح الى السنة، وان علم بعدم تجدد مؤونة او خسارة على ما يقتضيه اطلاق كلامهم في التوسعة.»[2]

ثم ان وجه القول بعدم جواز التصرف في العين بعد تمام الحول وبتنجز وجوب الخمس هو كون العين مشتركاً فيها بين مالك العين وبين ارباب الخمس، ولو كان بنحو الشركة في المالية، فلا يجوز التصرف فيها من دون اذن من الشريك او من وليه كالحاكم الشرعي.

وكذا مادل من النصوص على عدم جواز التصرف في الخمس.

مثل قوله (عليه السلام) «لا يحل لا حد ان يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل  الينا حقنا»

فيما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال:

كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله فان لنا خمسه، ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا»[3]

ومثل قوله (عليه السلام): لا يعذر الله تعالى عبداً اشترى من الخمس شيئاً، ان يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له اهل الخمس [4].

في ما رواه العياشي في تفسيره عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) وامثال هذه الروايات.

والدليل على عدم جواز ضمانه في ذمته على ما صُرح به في الكلمات عدم الدليل على جواز النقل الى الذمة، لانه لا دليل على ولاية المالك على ذلك.

ووجه القول بالجواز وجوه:

الاول:

ما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب باسناده عن الريّان بن الصلت، قال:

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ- فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي- وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ- أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ- يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[5]

اما جهة السند

ففي جامع الرواة: ان اسناد الشيخ الى الريان بن الصلت حسن في الفهرست و اليه صحيح في التهذيب وفي معجم رواة الحديث صحة طريق الشيخ اليه كطريق الصدوق (قدس سرهما).

 واما الريان بن الصلت البغدادي كان ثقة صدوقاً على ما افاده النجاشي والعلامة له كتاب روى عنه  علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم فالرواية صحيحة، ولا يعلم وجه ترديد سيدنا الاستاذ( قدس سره) فيها حيث جعلها مؤيداً لا دليلاً على ما ادعاه ورماها بضعف السند[6].

حيث ان ظاهره جواز التصرف في العين بمقتضى تقرير الامام ووجوب الخمس فيه على ذمته بمقتضى قوله (عليه السلام) يجب عليك فيه الخمس، والضمير يرجع الى الثمن.

الثاني:

ما رواهمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ- وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ- هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ- فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ- يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ- بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ- فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا- وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.[7]

اما جهة السنة فيها: فالعمدة فيها:

قال السيد الخوئي في ذيل الرواية:

كما ان السند صحيح فان ابن إدريس و ان ذكر في آخر السرائر فيما سماه بالنوادر طرقه إلى أرباب الكتب و لم تثبت لدينا صحة شي‌ء منها فلا يعتمد عليها لا سيما و ان في بعضها كطريقه الى ابان بن عثمان شي‌ء لا يمكن تصديقه، و لكن خصوص طريقه الى محمد بن علي بن محبوب صحيح لأنه إنما يرويه عما رآه من خط الشيخ و طريق الشيخ الى ابن محبوب صحيح. و قد روى هذه الرواية من طريق ابن محبوب.

و اما أحمد بن هلال فهو و ان كان فاسقا ينسب الى الغلو مرة و الى النصب اخرى، بل عن شيخنا الأنصاري (قده) ان مثله لم يكن يتدين بدين لما بين النسبتين من بعد المشرقين.

و لكن الظاهر انه ثقة في نقله و ان كان فاسدا في عقيدته حيث توقف على ابي جعفر و لم يقبل نيابته عن الإمام لأنه كان يرى نفسه أحق بالنيابة إذ لا ينافي ذلك ما نص عليه النجاشي من كونه صالح الرواية كما لا يخفى[8].

وظاهرها تعلق الخمس بما يحصل له بالبيع. واحتمال اختصاصه بالبيع قبل انتهاء السنة واستقرار الخمس كما افاده السيد الحكيم مندفع بان الظاهر من السؤال تعلق الخمس بعد اخراج المؤونة بقرينة (ياكله العيال) وهو لا يساعد الا مع انقضاء السنة

وهذه الرواية تامة من حيث السند على ما مر.

الثالث:

ما رواه الشيخ قدس سره في التهذيب باسناده عن سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ[9]

وهذه الروايه ايضاً صحيحة عندنا كما مر البحث فيها سنداً تفضيلاً.

هذا ومثلها قوله (عليه السلام) لمن وجد كنزاً فباعه حيث قال: « اذّ خمس ما اخذت فانك انت الذي وجدت الركاز» فيما رواه الكليني باسناده عن الحرث بن حصيرة الازدي».[10]



[1] الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص278-279. 

[2] همان، ص281. 

[3]  وسائل الشيعة (آل البيت)،‌ج 9، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ص487، الحديث12550/5.  

[4] وسائل الشيعة (آل البيت)،‌ج 9، الباب3 من أبواب قسمة الخمس، ص 542، الحديث12674/10. 

[5]  وسائل الشيعة (آل البيت)،‌ج 9، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ص504، الحديث12587/9.

[6] المرتقى، ص266. 

[7]  وسائل الشيعة (آل البيت)،‌ج 9، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ص504، الحديث12588/10

[8] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص 212 

.[9]تهذيب الأحكام، ج‌4، ص 144؛ وسائل الشيعة (آل البيت)،‌ج 9، الباب4 من أبواب الانفال، ص 548، الحديث12686/12.

[10] وسائل الشيعة (آل البيت)،‌ج 9، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ص497، الحديث12575/1.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان