English | فارسی
شنبه 30 شهریور 1392
تعداد بازدید: 725
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه دوم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دوم

واما في فرض عدم الاصابة، فبما ان العقل حاكم في باب الطاعة وحكمه في بابها ينشأمن لزوم استيفاء اغراض المولي فاذا حصر المولي استيفاء اغراضه في فرض عدم التمكن من الامتثال العلمي بالظنون الحاصلة من اسباب خاصة باي جهة كانت ولو من جهة رجحان الاحتمال فيها او وجود محاذير او مفاسد في غيرها، فلامحالة ان هذه الجهات دخيلة في اغراضه واستيفائه،  فيلزم ان يحكم العقل بلزوم رعاية نظره.  

وبما ان صورة الاصابة مع الواقع المتحقق به الاجزاء خارج عن هذه الجهة وانه مقدم حتى على الامتثال العلمي الذي فيه احتمال الخطأ الا انه خاص بمقام الثبوت والواقع، واما في مقام الاثبات لايثبت لنا الا الظن بالاصابة دون العلم فيكون منع الشارع عن ظن خاص مانعاً عن تحقيق امتثاله به.

واما اختصاص ذلك بالظن دون الاحتمال، فلان احتمال المنع لاينافي رجحان عدم المنع وفي فرضه لامانع من اعتبار الظن الذي هو الاحتمال الراجح عند العقل وعبر عنه  شيخنا صاحب الكفاية بسد  باب الاحتمال من ناحية نتيجة مقدمات الانسداد  وهو في محله.

فما افاده (قدس سره) في المقام تام الا في خصوص الظن الممنوع المصيب،  ولكنه امر مرتبط بمقام الثبوت دون الاثبات.

ثم ان طرح البحث في كلام صاحب الكفاية طرح دقيق ومبين لنقطة الاشكال في المقام وذلك لتبين ان الظن الممنوع في المقام هو الظن الواجد للاعتبار العقلي كالاولوية، واما الظن المانع فهو ليس من جنس الظن الاول، لانه ظن بمنع الشارع مع حفظ اعتباره عقلاً. فلو فرض كونهما من جنس واحد بان يكون المانع هو الظن بعدم التكليف، والممنوع هو الظن بالتكليف، فانه يستحيل تحقيقهما  معاً لعدم امكان الرجحان في الطرفين، فان الظن الممنوع كمامر هو الظن بالتكليف اي وجود التكليف بالاحتمال الراجح، ولكن الظن المانع هو الظن بمنع الشارع عن سلوكه، وهذا اليس من جهة خطأ العقل في الظن الممنوع، بل كان لاجل ان الشارع يرى محذوراً في سلوكه، ولذا لايرضى بامتثال  اوامره به كما هو الحال في القياس فان القياس طريق ظني تكويناً وعقلاً ولايمنعه الشرع في رجحانه، بل انما لايرضى بسلوكه لمامر من المحاذير، وان كان تفترق مسألتنا هذه مع سابقتها بان فيها ثبت منع الشارع عن القياس، وان كان البحث في حد منعه، ولكن في المقام لايثبت المنع المذكور، بل يحتمل  ذلك احتمالاً راجحاً، ولهذا لامانع من تحقيق الظنين لاختلفهما من حيث المتعلق.

نعم ربما قيل بان الظن المانع في المقام يرفع موضوع الممنوع، ولذا قيس ربط الظنين بارتباط استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس واستصحاب نجاسة الثوب، وان الاستصحاب الاول حاكم على الاستصحاب الثاني، وفي المقام ايضاً ان الظن المانع يرفع موضوع الظن الممنوع لانه حاكم عليه.

كما قيل: «إن القطع بحجية المانع عين القطع بعدم حجية الممنوع،  لأن معنى حجية كل شئ وجوب الأخذ بمؤداه،  لكن القطع بحجية الممنوع - التي هي نقيض مؤدى المانع - مستلزم للقطع بعدم حجية المانع،  فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع،  وإنما هو عين خروجه،  فلا ترجح ولا تخصص، بخلاف دخول الممنوع،  فإنه يستلزم خروج المانع،  فيصير ترجيحا من غير مرجح»[1].

ولكنه لايمكن المساعدة عليها بوجه لمامرمن ان الظن المانع لاينافي ثبوت الرجحان في الممنوع كما ان الظن الممنوع لاينافي ايضاً رجحان المانع، بل بما فردان من الظن ثبت اعتبارهما بمقتضى مقدمات الانسداد لاحكومة لاحدهما على الاخر، وليس خروج احدهما عيناً لخروج الاخر ولامستلزماً له.



 فرائد الاصول، ج1، ص535 و 536. .[1]

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان