English | فارسی
چهارشنبه 27 شهریور 1392
تعداد بازدید: 752
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه اول

وحاصل ما افاده: (قدس سره)

ان القدر الثابت من استقلال العقل باعتبار الظن اعتبار الظن الذي لايحتمل المنع عنه  من ناحية الشارع فضلاً عن الظن او القطع بالمنع، بل المعيار في اعتبار الظن اعتبار الظن الذي يقطع بعدم المنع عنه  بخصوصه.

واما في فرض انسداد باب العلم وانحصار طريق الامتثال بالظن، فان كان المكلف  متمكناً من استكشاف جل الاحكام بالظن الذي لايحتمل عدم اعتباره فلا كلام، ومع عدم تمكنه من ذلك يلزم استكشافها بالظن الذي لايظن ورود المنع عنه من ناحية الشارع وان احتمل المنع مضافاً الى الظنون التي لايحتمل المنع عنها. وقد اكّد (قدس سره) بانه مع استقلال العقل باعتبار الظن بمقتضى مقدمات الانسداد ينسد باب احتمال عدم الاعتبار، ضرورة انه لامعنى  لاحتمال المنع مع استقلال العقل بالاعتبار.

وبالجملة انه مع حصول الظن بعدم اعتبار ظن لايتم اعتباره في مقام الامتثال بلافرق بين ان تكون مقدمات الانسداد حجية الظن في الاصول او حجيته  في الفروع او حجيته  فيهما.

ويمكن ان يلاحظ عليه :

انه بناءً على اعتبار الظن عقلاً بمقتضى مقدمات الانسداد يلزم ترتيب الاثر على المضنون والعمل بمقتضاه، فاذا حصل الظن بعدم اعتبار ظن خاص، والمراد منه الظن الحاصل من سبب خاص وقد اشتهرتمثيله في الكلمات بمثل الظن الحاصل من الشهرة او الاولوية وامثال ذلك. فان مقتضى ترتيب الاثر عليه استكشاف عدم اعتباره في المقام الامتثال في نظر الشارع بمعنى ان الشارع لم يكتف به في مقام الامتثال، ولايتحقق ما اراده من اطاعة بالعمل به.

ولا شبهة في ان للشارع تبيين طرق امتثاله وتعيينه كمامر نظيره في القياس الا ان الكلام هنا في ان الحاكم في باب الاطاعة هو العقل، واذا اعتبر عنده الظن في مقامها بعد عدم التمكن من الامتثال العلمي، فهل يكون منع الشارع عن الامتثال به مانعاً عن تحقق الامتثال المعتبر في مقام الاطاعة عند العقل؟

لا شبهة في انه لو اصاب الظن المذكور الواقع لايمكن لان يكون منع الشارع مانعاً عن تحقيق الامتثال به ضرورة انطباق المأتي به مع المامور به و نتيجة الاجزاء فليست هناك حالة منتظرة لتحقق الامتثال بعد الاتيان بمقتضى الظن المصيب  للواقع.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان