درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و بيست و چهار
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و چهار
وبالجملة ان النهي الوارد في هذه الاخبار الكثيرة ناظرة الى من يأخذ بالقياس بعنوان الدليل الاساسي للوقوف على الشريعة، ويرى عدم كفاية السنة المنقولة، او عدم تماميتها سنداً، وكان قد غفل عن تمكنه من الرجوع الى من عنده الكتاب والسنة.
فهذه الاخبار ليست ناظرة بوجه على من ينسد عنه باب العلم حقيقهً، لا زعماً وعقيدةً
هذا مع:
ان الشارع بمقتضى العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في الشريعة لا يريد من المكلف اكثر من الاتيان بالواقع، فلو فرض اصابة الظن القياسي بالواقع ولو في حال الانفتاح فإنه لا شبهة في تحقق الاطاعة الواجبة والامتثال المأمور به، وإجزاء ما اتي به لما مر في بحث الاجزاء، ان مع مطابقة المأتي به مع المأمور به كان الاجزاء عقلياً فلا يتصور عدم اكتفاء الشارع بالامتثال المذكور بلا فرق بين طرق الوصول اليه.
والنهي الوارد في باب القياس لا يكون ناظراً الى هذا الفرض حتى في باب الانفتاح فكيف في صورة انسداد باب العلم ولزوم الامتثال بما دون العلم بمقتضى حكم العقل، فإن في صورة الانسداد انما يتنجز حتى احتمال التكليف مع فرض فقد العلم وفقد الظن، فإن الاحتمال المرجوح ولو في الدرجة النازلة منجز للتكليف بلا فرق بين اسباب حصوله، اذ المفروض انه لا مؤمن للمكلف في تركه حسب المفروض في مقدمات الانسداد من عدم جواز الرجوع الى البرائة، وأنه لا موضوع لها مع العلم الاجمالي ولا نظر في الاخبار المذكورة الى هذا المقام الذي يكون احتمال المرجوح فيه منجزاً للتكليف فضلاً عن الاحتمال الراجح.
نعم في فرض تمكنه من الظن الاقوى من الظن القياسي لا يتحقق الامتثال الواجب عليه بمقتضى حكم العقل، ولكن هذا يكون حسب مقتضى القاعدة لما مر من ان حكم العقل في باب الانسداد انما كان في مقام اطاعة الواقع وامتثاله، فلا يعتبر الطريق ظنياً او شكياً او وهمياً الا مع عدم تمكنه من طريق اقرب الى الواقع، فما دون العلم معتبر عند الانسداد الاقرب الى الواقع فالاقرب، وكانت هذه القاعدة في باب الانسداد جارية حتى مع فرض عدم صدور النهي عن الظن القياسي.
والحاصل: ان النهي الصادر عن القياس محمول على صورة انفتاح باب العلم وعدم تمكن المكلف من الامتثال العلمي لو لم نقل بأنها صريحة فيه.
ثم ان بناءً على الالتزام بكون النهي ارشاداً الى عدم تمكن القياس من الكاشفية عن الواقع في غالب الموارد، واختصاصه بصورة انفتاح باب العلم، فلا موضوع للاشكال في تعميم النتيجة في مقدمات الانسداد.
وأما بناءً على الالتزام بتعميم النهي لصورة الانسداد، فإنه يشكل الامر من جهة حكم العقل باعتبار الظن من اي سبب حصل الشامل للظن القياسي مع النهي الوارد من الشرع بالنسبة الى خصوص القياس.
وعمدة الوجه في دفع الاشكال في هذا المقام ما مر تقريبه من صاحب الكفاية (قدس سره) وأساس نظره هو ان النهي عن طريق خاص في باب الانسداد انما يكون كنصب طريق ظني من ناحية الشارع في حال الانفتاح، فإنه كما ان نصب الشارع الظن في حال الانفتاح لا ينافي حكم العقل بلزوم الامتثال العلمي، كذلك ان نهيه عن سلوك طريق في حال الانسداد لا ينافي حكم العقل بلزوم الامتثال الظني واعتبار مطلق الظن، وأساس هذا الوجه من المحقق صاحب الهداية (قدس سره)، وعمدة نظره حسب تقريب صاحب الكفاية (قدس سره) ان حكم العقل باعتبار الظن في حال الانسداد كحكمه باعتبار العلم – اي لزوم الامتثال العلمي – انما كان في مقام اطاعة الشارع وامتثال اوامره، فلو اكتفى في مقام امتثاله بالظن ولو مع تمكن المكلف من العلم، فإنه ليس للعقل مطالبة في مقام اطاعة الشارع اكثر من مطالبة نفس الشارع بما هو المولى، وكذلك ان في فرض الانسداد اذا كان الشرع لا يقبل الامتثال بالظن القياسي، فإن العقل الحاكم بلزوم تأمين اغراض المولى واستيفائها باطاعته وامتثال أوامره كيف يحكم بكفاية الامتثال بالظن القياسي. وأساس نظر العلمين صاحب الحاشية وصاحب المعالم (قدس سرهما)، ان كل ما يمكن القول به في دفع الاشكال في مقام نصب الطريق نلتزم به في مقام نهيه عن طريق.