درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و بيست و دو
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و دو
ويمكن ان يقال:
اولاً: ان قوله: وما يجب على الذهب وان كان يقبل الاطلاق من جهة صدق العنوان على غير المسلوك الذي متعلقاً للزكاة او صدقة على النقد الرائج في المعاملات المتعلق للخمس الا ان اقتران ذكره بما يجب على الحرث وسؤال الراوي عن امكان بذل المعادل دون العين في الموردين اي الحرث والذهب لو لم تكن قرينة على ارادة الزكاة في الذهب فلا اقل من انه يصلح للقرينة والصارفية ومعه لاوجه لانعقاد الاطلاق لعدم احرازه بعد وجود ما يصلح للصارفية.
وثانيا: ان تصريح الراوي في مقام السئوال عن جواز اخراج ما يجب فيه بالدرهم حتى ما يجب في الذهب انما يدل على عدم ارادته النقد الرائج والا لا وجه لتقابله بالدرهم فان السؤال عن امكان اخراج ما يجب عليه بالدرهم حتى فيما يجب في الذهب ظاهرة في ارادة الزكاة دون الخمس.
وثالثاً: ان ما افاده مع التنازل او الغض بقبول الاشكال في ان الراوي لا يريد غير السؤال عن الحكم في الزكاة، من ان هذا لو كان مذكوراً في كلام الامام لامكن دعوى الاختصاص وان للزكاة خصوصية لا نعرفها ولكنه مذكور في كلام الامام.... فانما يلاحظ فيه. ان ارتكاز الراوي وارادته في السؤال انما تكون قرينة حالية على الاختصاص في كلام الامام (عليه السلام) فان التعميم في الجواب لايتم الا بانعقاد الاطلاق فيه ومع وجود هذه القرينة في كلام الراوي يمكن انعقاد الاطلاق في كلام الامام (عليه السلام) فانه لو لم تكن قرينة فلا اقل من كونه متحمل القرينة ولايحرز معها الاطلاق الموجب للتعميم ومن العجب انه (قدس سره) لم يحرز هذا الاطلاق حيث افاد: «ولعل من المقطوع به عدم الفرق في نظره بين الخمس والزكاة» فان ما افاده ظاهر في احتمال التعميم دون القطع به فان مع فرض انعقاد الاطلاق فهو لايقيد اكثر من الظهور والظهور دليل ظني فكيف يمكن حصول القطع في مثله.
واشكل منه كلامه (قدس سره) الفتوى بمقتضى هذا الاستظهار.
ورابعاً: ان مع فرض ما افاده فان قوله (عليه السلام) في مقام الجواب: «أيما تيسر يخرج» انما يدل على جواز اخراج الخمس بكل ما تيسر له دون خصوص الدرهم ضرورة ان الراوي وان سأل عن جواز اخراجه بالدرهم الا ان الامام قرر جواز الاخراج بكل ما تيسر له، وهذا الكلام ظاهر في انه يجب عليه اخراج ما يساوي مقدار الزكاة باي وجه تيسر له وباي شيء سواء كان نقداً او جنساًً فيشمل بلا شبهة اخراج زكاة الحنطة بالشعير لانه داخل فيما يتسرله. فظهر ان الحق ما سلكه الاصحاب من التمسك بهذه الرواية في باب الزكاة اذ لاتعلق لها بالخمس بوجه والعجب من السيد الخوئي (قدس سره) من انه بعد التزامه بان تعلق الخمس بالاعيان على وجه الشركة الحقيقة ولازمه عدم جواز دفعه بغير العين فلا محالة كان طبع القضية يقضي انه لو تم دليل خاص على جواز اخراج الخمس بغير العين فانه تنقض القاعدة الاولية من عدم جواز دفعه بغير العين. وهذا الدليل موجود في باب الخمس من غير ان يحتاج الى اثباته بما ورد في باب الزكاة مع هذا التكليف فيعلم ان السيد الخوئي (قدس سره) لم يستدل بالوجوه التى استدل بها القوم للتعميم.