درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و بيست و دو
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و دو
وهذا ما يمكن ان يلاحظ فيه:
ان غرض الشيخ (قدس سره) رفع قبح النهي عن القياس مع حفظ كونه على وجه الطريقية، وهذا يرجع في الحقيقة الى التقييد في تنجيز الاحكام بمقتضى العلم الأجمالي لا محالة بأن يقال انه لا يتنجز عليه جميع الاحكام المعلومة ـ اي الواقع ـ بل يتنجز عليه خصوص الاحكام الذي كان للمكلف لها طرق خاصة، وليس القياس من جملتها، فالاحكام الواقعية التي ربما اصابها الظن القياسي غير متنجز على المكلف.
وهذا مما لا يمكن الالتزام عليه؛ وذلك لأن تنجز الاحكام المذكورة معلول للعلم الاجمالي بها، فإن الواقع الذي ربما اصابه الظن القياسي اما ان يكون داخلاً في المعلوم بالاجمال او خارجاً عنه، لا سبيل الى خروجه عنها، ومع فرض دخوله فكيف يمكن عدم اقتضاء العلم الاجمالي لتنجيزها.
وبالجملة: ان رفع يد الشارع عن الواقع الذي ربما اصابه القياس لا معنى له الا تقييد التنجيز بمقتضى العلم الاجمالي في مقدمات الانسداد، ولا سبيل اليه بعد كون التنجيز معلولاً للعلم الاجمالي، ولا طريق لإخراج الواقع المنكشف بالظن القياسي عن دائرة الواقع المعلوم بالاجمال.
نعم، يمكن تصوير تقريب لما قرره (قدس سره) من الوجه، وهو ان بناء على كون النهي الصادر عن الشارع عن الظن القياسي ظاهراً في رفع يد الشارع عن الواقع المنكشف به احياناً، وكان معناه صدور مؤمن عنه كالبرائة بالنسبة الى الواقع المذكور، وكنا نلتزم بأن العلم الاجمالي ليست علة تامة للتنجيز، بل كان مقتضياً له.
بأن كان يقتضي التنجيز اذا لم يصدر مؤمن من ناحية الشارع لأمكن القول بأن مقدمات الانسداد ليست نتيجتها اعتبار الظن الحاصل من اي سبب حتى القياسي، بل ان المتمكن من الطريق القياسي في حال الانسداد حاله حال المتمكن من البرائة، ومعه لا وجه لحكم العقل باعتبار الظن القياسي في مقام اطاعة هذا المولى الخاص. لأن حكمه انما كان في مقام اطاعته وامتثاله بمقتضى مقدمات الانسداد ومع عدم انتاجها لاعتبار الظن القياسي فلا يحكم العقل لا محالة باعتباره.
وهذا التقريب سليم عن الاشكالات السابقة الا انه يلاحظ فيه:
1 - ابتنائه على مبنى الاقتضاء في تنجيز العلم الاجمالي.
2 - ابتنائه على كون مفاد الاخبار الكثيرة الواردة في النهي عن القياس ثبوت مؤمن بالنسبة الى الواقع الذي اصابه القياس، وهذا لا يرتبط بحمل الاخبار المذكور على النهي الطريقي. بل ان لسان هذه الاخبار بناءً على هذا التقريب لسان ادلة البرائة غير ان في البرائة ان الشارع يرفع اليد عن الواقع عند فقدان العلم، وفي هذه الاخبار يرفع اليد عنه عند فقدان الطريق الظني غير القياس في حال الانسداد.
والمشكل الاساسي انما يكون في الوجه الاخير، اما الاول فهو مبنائي ويتم عند القائل بالاقتضاء، اما الثاني فالمحذور فيه عدم ظهور الاخبار والنصوص في هذا المعنى، وقد مر ان الاجماع والضرورة لا يمكن الاعتماد والاتكال عليهما خارجاً عن الاخبار، ومع قطع النظر عنهما.
نعم، ان الشيخ القائل بالتعميم في مفاد النهي بالنسبة الى حالتي الانفتاح والانسداد بمقتضى الاجماع والضرورة، والملتزم بتماميتهما بعنوان المستند والدليل المستقل مع قطع النظر عن الاخبار، لا محذور له بالالتزام به.