English | فارسی
چهارشنبه 01 خرداد 1392
تعداد بازدید: 877
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و بيست و يك

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و بيست و يك

ويمكن ان يقال :

ان ما استدل عليه الشيخ (قدس سره) من الاخبار والنصوص مثل قوله (عليه السلام): «ان السنة اذا قيست محق الدين»، او قوله(عليه السلام): «كان ما يفسده اكثر مما يصلحه»، او قوله (عليه السلام):«ليس شيء ابعد عن عقول الرجال من دين الله»، ليس دليلاً على ما اختاره من الوجه، لان مفادها عدم امكان وقوف المكلف بالتنزيل والاحكام ومبانيها وعللها بالقياس، بل اللازم عليه الوقوف عليها بالرجوع الى من تنزل الاحكام اليه، والراسخون في علم الدين بالأخذ منهم او السمع عنهم، وإن القياس بما انه ميزان عقلي وأن العقل لا سبيل له الى الاحاطة على علل التشريع والمناطات الشرعية، فلا يكون طريقا دائم الإصابة أو غالب الإصابة بالواقع في هذا الأمر، وطبعا يكون غالب المخالفة بأن اصابته الى الواقع نادر، وهذه الاخبار كانت في مقام الارشاد الى هذه الجهة لا اكثر، ولعل غرض الشيخ من الاستدلال بها اثبات عدم تمكن العقل من الوقوف على الجهات المذكورة دون الاستدلال بها على ما افاده من الوجه؛ لأن بناء على ذلك يكون النهي عن القياس فيها نهي طريقي، وقد مر منه ان النهي الطريقي عن الظن الحاصل عن السبب الخاص في غير صورة الانفتاح قبيح.

وحيث ان النهي الطريقي المزبور لا يمنع عن الأخذ بالظن الحاصل من القياس اذا لم يكن للمكلف ظن اقوى منه في مقام الامتثال والبرائة من الواقع، كان نظر الشيخ (قدس سره) الى انه اذا صدر من الشارع المنع عن الظن القياسي تعبداً في حال الانسداد يظهر منه انه يرفع اليد عن الواقع الذي ربما اصابه الظن القياسي،  ولا يريده ومعه لا يكون النهي المزبور قبيحاً، ضرورة ان حكم العقل باعتبار الظن في مقام الانسداد انما يكون مع مقام اطاعة المولى مع حفظ مقدمات الانسداد من تنجز الاحكام وعدم جواز الاهمال وفقدان طريق اخر للامتثال غير الظن، فإذا كشف لنا بأي وجه ان الشارع لا يريد واقعه الذي ربما اصابه الظن الانسدادي، فلا محالة يقيد حكم العقل بلزوم الاطاعة الظنية، وأن الظن الحاصل من القياس لا يلزم اعتباره والعمل به، لأن المولى لا يريد الواقع الذي كان الظن المذكور طريقاً اليه.

وهذا ما يمكن ان يلاحظ فيه:

ان غرض الشيخ (قدس سره) رفع قبح النهي عن القياس مع حفظ كونه على وجه الطريقية، وهذا يرجع في الحقيقة الى التقييد في تنجيز الاحكام بمقتضى العلم الأجمالي لا محالة بأن يقال انه لا يتنجز عليه جميع الاحكام المعلومة ـ اي الواقع ـ بل يتنجز عليه خصوص الاحكام الذي كان للمكلف لها طرق خاصة، وليس القياس من جملتها، فالاحكام الواقعية التي ربما اصابها الظن القياسي غير متنجز على المكلف.

وهذا مما لا يمكن الالتزام عليه؛ وذلك لأن تنجز الاحكام المذكورة معلول للعلم الاجمالي بها، فإن الواقع الذي ربما اصابه الظن القياسي اما ان يكون داخلاً في المعلوم بالاجمال او خارجاً عنه، لا سبيل الى خروجه عنها، ومع فرض دخوله فكيف يمكن عدم اقتضاء العلم الاجمالي لتنجيزها.

وبالجملة: ان رفع يد الشارع عن الواقع الذي ربما اصابه القياس لا معنى له الا تقييد التنجيز بمقتضى العلم الاجمالي في مقدمات الانسداد، ولا سبيل اليه بعد كون التنجيز معلولاً للعلم الاجمالي، ولا طريق لإخراج الواقع المنكشف بالظن القياسي عن دائرة الواقع المعلوم بالاجمال.

نعم، يمكن تصوير تقريب لما قرره (قدس سره) من الوجه، وهو ان بناء على كون النهي الصادر عن الشارع عن الظن القياسي ظاهراً في رفع يد الشارع عن الواقع المنكشف به احياناً، وكان معناه صدور مؤمن عنه كالبرائة بالنسبة الى الواقع المذكور، وكنا نلتزم بأن العلم الاجمالي ليست علة تامة للتنجيز، بل كان مقتضياً له.

بأن كان يقتضي التنجيز اذا لم يصدر مؤمن من ناحية الشارع لأمكن القول بأن مقدمات الانسداد ليست نتيجتها اعتبار الظن الحاصل من اي سبب حتى القياسي، بل ان المتمكن من الطريق القياسي في حال الانسداد حاله حال المتمكن من البرائة، ومعه لا وجه لحكم العقل باعتبار الظن القياسي في مقام اطاعة هذا المولى الخاص. لأن حكمه انما كان في مقام اطاعته وامتثاله بمقتضى مقدمات الانسداد ومع عدم انتاجها لاعتبار الظن القياسي فلا يحكم العقل لا محالة باعتباره.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان